نظام البطولات الوطنية
للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
مـــــع آخـــــر التعديـــــلات
- ماي 2007 -
* من إنجاز :
- اللجنة الوطنية للقوانين والأنظمة
- اللجنة التقنية الوطنية
طبقا لتوصيات المكتب الجامعي بتاريخ 06 ماي 2007
* مصادق عليه من طرف :
- المكتب الجامعي بتاريخ 13 ماي 2007
المحتويات
المادة الأولى : أنظمة عامة
المادة الثانية : البطولات الوطنية للفرق.
1- قوانين عامة
2- البطولة الوطنية لأندية القسم الوطني الأول.
3- البطولة الوطنية لأندية القسم الوطني الثاني.
4- البطولة الوطنية لأندية القسم الوطني الثالث.
5- بطولة المغرب للفرق الخاصة بالسيدات
6- دوري كأس العرش.
المادة الثالثة : البطولات الوطنية الفردية.
1- أنظمة عامة
2- البطولة الوطنية الفردية للرجال.
3- البطولة الوطنية الفردية للسيدات.
4- البطولة الوطنية الفردية للفئات الصغرى
5- البطولة الوطنية الفردية المفتوحة في الشطرنج الخاطف.
6- البطولة الوطنية الفردية المفتوحة لفئة أكثر من 50 سنة
المادة الرابعة : اللجان المركزية
المادة الخامسة : شروط تنظيم واحتضان البطولات والمنافسات الرسمية وغير الرسمية والمشاركة فيها
المادة السادسة : شروط اختيار وتأهيل الأطر الرياضية في الشطرنج
المادة السابعة : تمثيل المغرب في الملتقيات الدولية الفردية والخاصة بالفرق
المادة الثامنة : مقتضيات عامة
المادة الأولى : أنظمة عامة
1- تعريفات
- الجامعة
الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- العصبة
تكثل لمجموعة من الأندية المنتمية للجامعة على مستوى جهة معينة تحدد الجامعة أبعادها الجغرافية وكذا الأندية المنتمية إليها.
- النادي
نادي أو جمعية شطرنجية تنتمي للجامعة وتخضع لقوانينها التنظيمية
- الموسم الرياضي
الفترة التي تتنافس خلالها الأندية للفوز بالبطولات الوطنية
- البطولة
نشاط شطرنجي وطني مبرمج سنويا من طرف الجامعة والتي لها وحدها الصلاحية لتنظيمه
أو الإشراف عليه في حالة احتضانه من طرف جهة معينة
- الدوري
نشاط شطرنجي معتمد من طرف الجامعة سواء كان من تنظيمها أو من تنظيم ناد
أو عصبة معينة شريطة الحصول على تزكية من طرف الجامعة
- المقابلة
تباري شطرنجي بين لاعبين على طاولة واحدة.
- المباراة
تباري شطرنجي بين فريقين على مجموع الطاولات
2- الانخراط في الجامعة :
- إن الانخراط في الجامعة يعني الالتزام باحترام قوانينها الأساسية و نظمها الفنية.
- يسمح للجمعيات الرياضية الوطنية المؤسسة طبقا لظهير الحريات العامة و قانون التربية البدنية و الرياضة الانخراط في الجامعة بطلب خطي موجه إلى رئيس الجامعة مصحوبا بالملف الإداري للجمعية مع أداء رسومات الانخراط والبطاقات الجامعية.
- يجب على الجمعيات الرياضية والعصب الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة، موافاة هذه الأخيرة بشكل منتظم في إطار التنسيق والمراقبة التي تقوم بها للجمعيات والعصب، كل ما يطلب منها من وثائق وبيانات و معلومات إضافية عن الجمعية ( مقرها، عنوان المراسلة و التباري، ماليتها، برنامجها، الأدوات و التجهيزات التي تتوفر عليها...إلخ) وتقارير عن الأنشطة التي تزاولها، وتسهر الجامعة على احترام الجمعيات والعصب الجهوية لقوانينها الأساسية ونظمها الداخلية.
- يجب على كل ناد، بالإضافة إلى الملف القانوني، أن يبعث إلى الجامعة قبل بداية كل موسم رياضي بنموذج التوقيع المتعلق بالأعضاء المعتمدين بالجمعية وفق النموذج رقم 6 من ملحق هذا النظام. ولا يعتمد أي توقيع مدرج في مراسلات الجمعية الموجهة إلى الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو العصبة الجهوية من غير التوقيعات المعترف بها في هذا النموذج.
- تؤدى رسومات الانخراط للنادي و البطاقات الجامعية قبل انعقاد الجمع العام للجامعة كآخر أجل، و تحدد كما يلي:
* الانخراط السنوي للنادي : 150.00 درهم.
* واجب 15 رخصة جامعية على الأقل:150.00 درهم (بمعدل 10.00 دراهم عن كل رخصة)
- لا يسمح للنادي بالمشاركة في الأنشطة الرسمية للجامعة والعصب الجهوية دون أداء الانخراط السنوي
- كل مبلغ يدفع زيادة عن الرسوم المقررة يسجل في باب التبرعات والمساعدات.
3- الموسم الرياضي :
ينطلق الموسم الرياضي للجامعة ابتداء من شهر نونبر من كل سنة وينتهي بانعقاد الجمع العام للجامعة، ويتضمن أنشطة الشطرنج الرسمية التالية:
× دوري كأس العرش
× البطولة الوطنية لأندية القسم الأول.
× البطولة الوطنية لأندية القسم الثاني.
× البطولة الوطنية لأندية القسم الثالث.
× البطولة الوطنية للفرق الخاصة بالسيدات
× البطولة الوطنية الفردية للكبار
× البطولة الوطنية الفردية للسيدات
× البطولة الوطنية الفردية للشبان والشابات والفئات الصغرى ذكورا وإناث(من 10 إلى 20 سنة).
× البطولة الوطنية الفردية المفتوحة في الشطرنج الخاطف
× البطولة الوطنية الفردية المفتوحة لفئة أكثر من 50 سنة
يمكن للمكتب الجامعي إضافة وخلق أنشطة رياضية وثقافية للمساهمة في نشر وتعميم رياضة الشطرنج وتطوير ممارستها.
4- الرخصة الجامعية :
* يتوجب على كل مسير أو حكم أو مدرب أو لاعب أو أي شخص منتمي إلى ناد منخرط بالجامعة أن يتوفر على رخصة جامعية صالحة.
* تعتبر الرخصة الجامعية رخصة شخصية لا يجوز استعمالها إلا من طرف صاحبها الذي يتعين عليه تقديمها عند المشاركة في أي نشاط رسمي للجامعة.
* إذا تعذر على اللاعب الإدلاء برخصته الجامعية لأي سبب من الأسباب، يدلي عميد الفريق أو المرافق بما يثبت هوية اللاعب (بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر) أو الإدلاء باعتراف (تعبئة نموذج رقم 5 بملحق هذا النظام) يقر فيه عضوية اللاعب بالنادي وتوفره على رخصة جامعية صالحة للموسم الجاري يبين فيها الإسم الكامل للاعب، تاريخ و مكان الازدياد، المهنة، العنوان و رقم بطاقة التعريف الوطنية، و يجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة تماما لنظيرتها في الوثائق الرسمية المودعة بكتابة الجامعة. ولا يسمح للاعب أو المسير أو الحكم أو المدرب بالانتماء لأكثر من ناد وطني واحد أو عصبة جهوية واحدة.
* إن عدم الإدلاء بالرخصة الجامعية في نشاط رسمي للجامعة لأي سبب من الأسباب يعرض النادي الذي ينتمي إليه اللاعب إلى ذعيرة مالية تحدد قيمتها في مبلغ 50.00 درهم عن كل رخصة جامعية، و يجب أن يؤدى المبلغ قبل استئناف الجولة الموالية.
* في البطولات الوطنية للفرق، يؤدي إشراك لاعب لا يتوفر على رخصة صالحة للموسم الجاري إلى خسارة فريقه و يخصم من مجموع نقطه نقطة (1-) و يحرم اللاعب من إجراء مقابلته الموالية مع فريقه، و يمكن للمكتب الجامعي فرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.
5- تجديد الرخص الجامعية :
تجدد الرخص الجامعية كل موسم رياضي، ولهذا الغرض يجب إرسال طلبات التجديد إلى الجامعة قبل تاريخ 31 دجنبر كآخر أجل، أما بالنسبة للاعبين الجدد يجب إرسال طلبات رخصهم (15) يوما قبل إجراء أي نشاط للنادي ( يعتد بخاتم البريد ) مع التقيد بالآجال المحددة لتجديد الرخص.
6- انتقال اللاعبين :
أ - الإنتقال الحر
- يسمح للاعب بالانتقال الحر دون إذن من النادي الأصلي شريطة أن لا يكون قد شارك في أي دوري أو نشاط رياضي رسمي لموسم رياضي كامل باسم ناديه، و أن يرسل طلب الانتقال إلى مقر الجامعة قبل متم شهر شتنبر مع إخبار النادي الذي ينتمي إليه اللاعب كتابة بواسطة رسالة مضمونة أو إشعار باستلام.
- توجه جميع طلبات الانتقال إلى كتابة الجامعة قبل 31 دجنبر من كل سنة إما خطيا أو بتعبئة المطبوع الرسمي الجامعي ( النموذج رقم 7 )، مؤشر عليه من طرف النادي المرخص والنادي المستقبل.
عند موافقة الجامعة على الطلب تقوم هذه الأخيرة بإبلاغ الأطراف المعنية بهذا الإنتقال.
ب - الإنتقال داخل الموسم الرياضي ( قبل 31 دجنبر من كل سنة (
يسمح للاعب بالانتقال داخل الموسم الرياضي قبل 31 دجنبر كآخر أجل لقبول طلبات الإنتقال، شريطة موافقة النادي الأصلي و النادي المستقبل، وفي كل الحالات لا يمكن للاعب تمثيل ناد جديد في لقاء فردي أو للفرق إذا سبق له أن لعب في نفس الموسم ضمن فريقه.
جميع الخلافات و المنازعات في هذا الشأن ترفع إلى الجامعة التي لها الحق وحدها للبث فيها.
7- اللاعب الأجنبي :
يسري على اللاعب الأجنبي نفس الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة 4، 5 و 6، كما يحق له المشاركة في المنافسات الرسمية الجامعية باستثناء البطولات الوطنية الفردية التي تجرى لاختيار الفريق الوطني.
8- مكافآت الحكام :
تتكلف الجامعة بسداد مكافآت مالية للحكام الوطنيين و الدوليين المعينين من طرفها. كما تتحمل تكاليف سفره خارج المدينة التي يقطنون فيها حسب المعايير المحددة كالآتي، فيما يتحمل النادي المضيف مصاريف تغذيتهم و إقامتهم.
· بالنسبة للمراحل الإقصائية : 100.00 دهم عن كل مباراة.
· بالنسبة للمراحل النهائية : 200.00 دهم في اليوم للحكم الرئيسي.
150.00 دهم في اليوم للحكم المساعد.
· بالنسبة للتنقل بين المدن : 30 سنتم عن كل كلم.
9- العقوبات التأديبية و الاستئناف :
أ) اللجنة التأديبية :
* تمارس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج سلطة تأديبية على المسيرين والحكام والمدربين واللاعبين وجميع الرياضيين المجازين والجمعيات الرياضية والعصب الجهوية المنضوية إليها، كما تسهر على التزام اللاعبين والرياضيين المجازين والجمعيات والعصب التابعة لها باحترام القانون الأساسي للجامعة ومقتضيات هذا النظام وكذا بالمقومات الأخلاقية لرياضة الشطرنج المنصوص عليها خاصة في البند 15 من هذا النظام.
* يمكن أن يعين المكتب الجامعي لجنة تأديبية يعهد إليها البث في القضايا و المشاكل التأديبية المتعلقة بهذا النظام أو المتعلقة بالقانون الأساسي أوبالنظم الداخلية للجامعة.
و تتخذ القرارات في حق كل شخص ينتمي إلى الجامعة :
- أخل بقوانين و أنظمة الجامعة أو بأنظمة الدوريات المعتمدة لديها
- لم يلتزم بالسلوك القويم و الانضباط الرياضي.
- صدرت عنه كلمات نابية أو عمد إلى استعمال العنف أو أي شكل من أشكاله ضد مسير أو حكم أو لاعب أو مدرب أثناء الأنشطة الرسمية للجامعة.
- ثبت عليه ارتكاب خطأ فادح أثناء مزاولته لمهامه أو قام بتصرفات تمس بشرف المهمة الموكولة إليه، أو حاول عرقلة أو التشويش على أنشطة رسمية أو عند الإخلال بمقتضيات المادة 15 من هذا النظام.
ب) نوعية العقوبات :
العقوبات التي تتخذها الجامعة هي كالآتي :
- إنـــذار
- توبيخ
- عقوبة رياضية ( تنزيل في الرتبة، سحب مؤقت للرخصة، توقيف من دوري ... الخ )
- غرامة مالية تحدد قيمتها ما بين 100.00 درهم و 1000.00 درهم.
- طرد من بطولة.
- توقيف مؤقت أو نهائي للاعب أو الحكم أو المسير.
- تجميد عضوية النادي بالجامعة.
- فقدان العضوية من الجامعة بالنسبة للرياضي أو الجمعية أو العصبة.
ج) الاستئناف :
- يحق للخاضع للعقوبة أن يستأنف القرار داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله به ( يعتد بالطابع البريدي). و يمكن له أن يحضر أو يوكل من ينوب عنه في أشغال لجنة الاستئناف.
- يتم الاستئناف أمام إحدى اللجان التالية حسب الحالات :
* لجنة الاستئناف المركزية الدائمة :
· يمكن أن يفوض المكتب الجامعي لهذه اللجنة حق مراجعة القرارات المتخذة من طرف إحدى اللجان المختصة، بطلب من الخاضع للعقوبة.
· يترأس هذه اللجنة رئيس الجامعة أو من ينوب عنه.
· يوجه طلب الاستئناف إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالقرار التأديبي.
· تتشكل لجنة الاستئناف المركزية الدائمة من رؤساء اللجان المركزية، و لا يحق لعضو اللجنة التي اتخذت القرار التأديبي أن يشارك في المداولات،
و يحق له في هذه الحالة المشاركة فقط في المناقشات بصفة ملاحظ، و تتخذ القرارات بالأغلبية، و عند تساوي الأصوات ترجح كفة رئيس اللجنة.
* لجن الاستئناف الأخرى :
· تخضع باقي لجن الاستئناف لمقتضيات البند 20 من هذا النظام.
· يمكن للمكتب الجامعي تعيين أعضاء محايدين توكل لهم مهمة البث في طلب الاستئناف
10- انعكاسات القرارات التأديبية :
- لا يحق لأي شخص صدرت في حقه عقوبة توقيف أو طرد أن يشارك في الأنشطة الرسمية إلا بعد انتهاء مدة العقوبة أو قرر المكتب الجامعي غير ذلك.
- يفقد الأشخاص المنتسبون لناد موقوف أو مطرود من الجامعة صفة الانتماء إلى الجامعة، ولا يمكنهم استرجاع هذه الصفة إلا عند انقضاء مدة التوقيف أو بالانتساب لناد آخر.
- اللاعب أو المسير أو الحكم أو أي شخص حامل لبطاقة جامعية، الذي تعرض لعقوبة إنذار خلال موسم رياضي، يحتفظ بحقه في التباري على أن الإنذار يسايره لمدة موسم كامل، وفي حالة حصوله على إنذار ثان فإنه يمنع من المشاركة في النشاط الموالي، وفي حالة تعرضه لإنذار ثالث يمنع من المشاركة فيما تبقى من أنشطة الموسم الرياضي.
- إن الامتناع عن تنفيذ القرارات يترتب عنه عقوبات إضافية إلى حد التوقيف النهائي من الجامعة.
11- الأنشطة الرسمية :
تشتمل الأنشطة الرسمية على :
- البطولات الوطنية بشتى أنواعها، و المنظمة من طرف الجامعة.
- الدوريات المعتمدة من طرف الجامعة و يتم تطبيق قوانين الجامعة والإتحاد الدولي للشطرنج على جميع الأنشطة الرسمية ويعتد بنتائجها لأغراض التصنيف الوطني أو الدولي للاعبين.
12- اعتماد الدوريات
أ/ تعريف :
الدوريات المعتمدة هي الدوريات و البطولات الرسمية المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو من طرف الأندية و العصب الجهوية تحت إشراف الجامعة. و تعتبر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الهيئة الوحيدة التي تمكن من اعتماد الدوريات لدى الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE ذات الصبغة الوطنية و الدولية المنظمة بالمملكة.
ب/ شروط اعتماد الدوريات :
نتائج التظاهرات المعتمدة هي الوحيدة التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في مختلف الترتيبات الدولية، الوطنية، الجهوية واللعب السريع والخاطف.
و تعتمد الجامعة وتحتسب في التصنيف الوطني الدوريات التي تتوفر على الشروط الآتية :
- عدد الجولات : 7 جولات على الأقل.
- سرعة اللعب : لا تقل عن 61 دقيقة لكل لاعب لإنهاء المقابلة
- مدة اللعب : لا تتجاوز 8 ساعات يوميا.
- الحكم الرئيسي : حكم وطني أو فدرالي في الدوريات الوطنية. و حكم دولي في الدوريات الدولية.
- جميع المشاركين متوفرين على رخص جامعية صالحة للموسم الجاري.
- إرسال تقرير عن الدوري من طرف الحكم الرئيسي ( أو مدير الدوري ) إلى الجامعة في أجل أقصاه أسبوعا من انتهاء الدوري يحتوي على :
· جدول النتائج معدل على الطريقة الأمريكية ( حسب الترتيب النهائي للاعبين و يجب أن يحمل كل لاعب الترقيم الأصلي الذي أعطي له قبل انطلاق المنافسة. و يرفق الجدول ببطاقة فردية لحساب الإيلو لكل لاعب (نموذج رقم 8)، متضمنة الاسم الكامل للاعب، تصنيفه، رقم رخصته، اسم النادي الذي ينتمي إليه و أسماء و رموز و تصنيف جميع منافسيه و نتائج مقابلاته ضدهم).
· المخالفات والعقوبات.
· الاعتراضات
· لائحة المتغيبين مع ذكر الأعذار ...... الخ
· كما يجب أن تتوفر التقارير على اسم الدوري - تاريخ تنظيمه - الجهة المنظمة- اسم مدير الدوري - اسم الحكم الرئيسي والحكام المساعدون-مكان اللعب - نوع الجوائز المخصصة- الجهات المشرفة و الممولة- قانون الدوري و برنامجه.
13- الاعتذار و الانسحاب
أ) الاعتذار :
يقسم الاعتذار إلى قسمين :
الاعتذار الرياضي : و يكون عندما يتأخر الفريق أو اللاعب عن الحضور لمدة (60) دقيقة عن موعد انطلاق اللعب باعتماد ساعة الحكم. إن اعتذار الفريق دون مبرر ينتج عنه خسارة المباراة و يخصم من مجموع نقطه نقطة (1-) و أداء ذعيرة مالية يحدد قيمتها المكتب الجامعي حسب البند رقم 25
الاعتذار الإداري : و هو الاعتذار غير الرياضي الناتج عن قرار تأديبي صادر من الجامعة، و يطبق في الحالات التالية :
* عند إقحام لاعب في مباراة بدون رخصة جامعية صالحة لموسم جاري.
* قرار جامعي في حق ناد لم يجدد انخراطه، لم يجدد ملفه الإداري... إلخ
و في كلا الحالتين يعتبر الفريق المستفيد رابحا للمباراة بأربعة لصفر ( 4-0).
ب- الانسحاب :
وكل لاعب انسحب من نشاط رسمي بدون عذر أو مبرر مقبول، يعاقب طبقا للفقرتين 9 و 10 من هذا النظام بناء على تقرير يحرره الحكم و يزكيه مدير النشاط، و يوجه إلى الجامعة، التي تتخذ القرارات التأديبية المناسبة.
14- الاحتجاجات و الطعون :
- تقدم كل الاحتجاجات و الطعون في المنافسات التمهيدية لبطولات الفرق و كأس العرش مرفقة بمحضر المباريات طبقا للبند 24 من هذا النظام.
- وفي المراحل النهائية، فيجب أن تقدم الاحتجاجات خلال نصف ساعة على الأكثر من وقت انتهاء الجولة –موضوع الاحتجاج – و تسلم كتابة إلى الحكم الرئيسي أو مدير البطولة الذي يوجه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة لبحث حيثياتها بعد أن يتأكد من استيفاء الشروط القانونية، و منها أداء رسم الاحتجاج و قدره 200.00 (مائتي درهم) في بطولات الفرق و 100.00 (مائة درهم) في بطولات الفردي، و يعاد المبلغ إلى صاحبه في حالة صحة الاحتجاج، و إلا يصبح من حق الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. و يجب البث في الاحتجاج قبل بدء الجولة الموالية.
15- أخلاقيات الشطرنج :
الشطرنج رياضة فكرية راقية تتطلب من مزاوليها التحلي بالسلوك الرفيع، ولهذا الغرض يجب على اللاعبين والمسيرين و الحكام و كل شخص حامل لبطاقة جامعية الامتناع عن القيام بسلوكات مخالفة للروح والأخلاق الرياضية، وخاصة :
- الانسحاب من الأنشطة أو البطولات بدون مبرر.
- الاعتذار الرياضي بدون سبب مقنع.
- الاستعانة بأية مراجع أو مخطوطات أو مطبوعات كيفما كان نوعها أثناء التباري.
- اللجوء إلى الاستعانة بنصائح أو آراء شخص آخر أثناء المقابلات.
- تسجيل بيانات لاستعمالها لاحقا في المقابلة أو إضافتها إلى سجل النقلات الملعوبة أو اللجوء إلى أي تدليس.
- تحليل المقابلة خلال فترة التباري شفويا أو على رقعة أخرى.
- ولوج اللاعب قاعة التحليل قبل إنهاء مقابلته.
- تحدث اللاعب إلى الرسيل أو إلى شخص آخر خلال المقابلة في غياب الحكم.
- التدخين داخل قاعة اللعب.
- إزعاج المنافس بأية وسيلة كانت.
- عدم استئناف اللاعب مقابلة مؤجلة بدون إشعار مسبق للحكم أو المنافس.
- إضافة اللاعب نقلات وهمية على ورقة المقابلة لغرض التدليس (إعطاء تصنيف غير حقيقي ... الخ)
- الاتفاق على نتيجة التعادل مسبقا أو أثناء اللعب دون وضوح الوضعية
- المبالغة في طلب التعادل دون وضوح الوضعية.
إن عدم التقيد بأخلاقيات الشطرنج المتعارف عليها في قوانين الجامعة و الاتحاد الدولي للشطرنج يعرض صاحبها لعقوبات فورية يحددها المكتب الجامعي. و يمكن للجان المختصة البث في بعض المخالفات أو الطعون التي تحصل أثناء المنافسات.
16- مقتضيات عامة :
- يمنع منعا كليا على أي لاعب طلب التعادل قبل النقلة 30 من المقابلة
- إذا اقترح لاعب على الرسيل نتيجة التعادل قبل النقلة 30 وقبل وضوح الوضعية، يوجه له إنذار، وإذا كرر طلب التعادل للمرة الثالثة يخسر المقابلة.
- الاتفاق القبلي على نتيجة التعادل أو قبل النقلة 30 بدون وضوح الوضعية يؤدي إلى خسارة المقابلة للاعبين معا مع إمكانية إضافة عقوبات أخرى من طرف الجامعة.
- يحق للمكتب الجامعي أن يقرر في كل ما لم يرد بشأنه نص.
المادة الثانية : البطولات الوطنية للفرق
1- قوانيـن عامة
17- مكان التباري :
- يجب على كل ناد مضيف لإحدى المباريات أو البطولات الرسمية توفير كل الظروف التنظيمية لإنجاح المنافسات. بما في ذلك توفير قاعة ملائمة تحتوي على التجهيزات اللازمة و أماكن للصلاة و تحليل المباريات و مكان للمدخنين خارج قاعة اللعب و لا يسمح بالتدخين داخل قاعة اللعب، و يسمح للاعبين بأداء الصلاة أثناء اللعب بموافقة الحكم. و في هذه الحالة على الحكم إيقاف الساعة لمدة عشر دقائق مع ضرورة إخلاء القاعة من اللاعبين المعنيين الذين يتوجب عليهم الالتزام بمقتضيات البند 15 أعلاه.
- في حالة عدم توفر الحد الأدنى من الشروط الملائمة لإجراء المباريات، يحق للجامعة اتخاذ الإجراءات المناسبة.
18- التجهيز :
يتولى الفريق المضيف مسؤولية توفير جميع الأدوات الرياضية واللوازم التقنية الخاصة بإجراء المباراة، و يؤدي انعدام توفير أحد اللوازم الضرورية إلى خسران الفريق المضيف للقائه، بالإضافة إلى تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين العامة للجامعة.
19- تعيين الحكام و مندوبي الجامعة :
تتولى اللجنة الوطنية للتحكيم تعيين حكام المباريات مع مراعاة البعد الجغرافي، و يمكن لها تعيين حكام خارج المدن التي يقطنون فيها كلما دعت الضرورة لذلك و تتكلف الجامعة بتعويض مصاريف تنقلهم حسب المعايير المحددة في المادة 8 من هذا النظام، فإذا لم يحضر الحكم وقت انطلاق المباراة يتفق عميدا الفريقين المتباريين على من يقوم مقامه لتسيير المباراة.
يمكن للجامعة تعيين مندوبين عنها لمراقبة و تتبع سير المباريات المبرمجة. ويستفيد مندوب الجامعة من نفس التعويضات و المكافآت المشار إليها في البند أعلاه.
20- لجنة الاستئناف :
يجب تشكيل لجنة الاستئناف في المراحل النهائية و ذلك قبل بدء البطولة، و تضم مدير البطولة أو نائبه، الحكم الرئيسي و اثنين يتم اختيارهما من الأندية المشاركة من بين المرافقين أو اللاعبين، ولا يحق لعضو اللجنة التي اتخذت القرار أن يشارك في اتخاذ قرار يتعلق بمسألة تخص النادي الذي ينتمي إليه، و يحق له فقط في هذه الحالة المشاركة في المناقشات بصفة ملاحظ. و تتخذ القرارات بالأغلبية، و عند تساوي الأصوات ترجح كفة مدير البطولة.
21- تكوين الفريق :
- يتكون كل فريق من أربعة لاعبين، مع إضافة لاعبين احتياطيين خلال المراحل النهائية.
- يحق للفريق أن يضم ضمن تشكيلته لاعبا أجنبيا واحدا.
- قبل انطلاق المباراة تقدم تشكيلة كل فريق لحكم المباراة في ظرف وذلك حسب ترتيب الطاولات ولا يمكن بعد ذلك إدخال أي تعديل على اللائحة المقدمة.
22- الألوان :
يلعب الفريق المحلي باللون الأبيض على الطاولتين الأولى والثالثة، وباللون الأسود على الطاولتين الثانية والرابعة.
23- سرعة اللعب :
محددة في (23) نقلة في ساعة - لكل لاعب- ثم ساعة واحدة لإتمام المقابلة. و يحق للجامعة أن تعتمد نظاما آخر لها من بين النظم المعمول بها لدى الاتحاد الدولي للشطرنج، شريطة أن ينص على ذلك في برنامجها السنوي و النظم الداخلية الخاصة بالمراحل النهائية.
الصفحة رقم - 09
24- انطلاق المباراة :
- يقدم عميدا الفريقين تشكيلة فريقيهما إلى الحكم خمسة عشر (15) دقيقة قبل الموعد الرسمي لانطلاق المباراة المنصوص عليه في المذكرات التنظيمية، وكل تأخير في تقديمها يحتسب كزمن جزائي يضاف إلى مجموع ساعات الفريق المسؤول عن هذا التأخير.
- الزمن الجزائي لا يؤدي مباشرة إلى خسارة المقابلة : مثلا بالنسبة للاعب حضر متأخرا بأقل من ساعة عن انطلاق المباراة، فإن مجموع وقت التأخير والزمن الجزائي للفريق يجب أن لا يتعدى الساعة.
- اللاعب المتأخر عن موعد انطلاق المباراة يلعب تلقائيا في الطاولة الرابعة، و يجب على عميد الفريق إجباريا، الإشارة إلى ذلك في تشكيلة فريقه ( أي الإعلان صراحة عن تأخير لاعبه)
- في حالة ملاحظة الحكم أن لاعب ما مدرج في التشكيلة متأخر عن الموعد الرسمي للمباراة و لم يتم الإعلان عن ذلك بعد مرور ساعة، يوجه إنذار لعميد الفريق.
عند تباين الآراء حول قرار الحكم فإن المقابلة لا تتوقف، وتستمر حسب تعليمات الحكم أو من يقوم مقامه.وعند نهاية المباراة يحرر الحكم ( أو من يقوم مقامه) وعميدا الفريقين كل على حدة، تقريرا يضمونه آراءهم وتعاليقهم على الحادث، ترفق هذه التقارير بمحضر المباراة وترسل إلى الجامعة، التي لها الصلاحية لإصدار القرار النهائي على ضوء التحريات.
25- محضر المباراة :
- عند نهاية المباراة يحرر الحكم محضرا يضمنه جميع المعلومات المتعلقة بالمباراة ( أسماء اللاعبين، أرقام رخصهم، تصنيفهم، نتائج الطاولات والنتيجة الختامية ) كما يجب أن يتضمن المحضر الاحتجاجات أو الطعون المسجلة في المباراة، ويتم توقيعه من طرف عميدي الفريقين والحكم الذي يتعين عليه إرساله إلى الجامعة في ظرف (48) ساعة من نهاية المباراة ( يعتد بخاتم البريد ) مصحوبا بأوراق تسجيل المقابلات ومستندات أخرى إن اقتضى الحال. و في غياب الحكم فإن إرسال المحضر يصبح من مسؤولية النادي المضيف.
- إن عدم إرسال محضر المباراة أو أي تأخير في ذلك يترتب عنه عقوبات تحددها الجامعة حسب المادتين 9 و 10 من هذا النظام.
26- تأجيل المباراة :
- يسمح لكل فريق بتأجيل مباراته بواسطة طلب يبعث إلى الجامعة خمسة عشر يوما (15) على الأقل قبل بدء المباراة، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب ودواعي التأجيل مبررة.
- توافق الجامعة على التأجيل إذا كانت الأسباب موضوعية ومقنعة، وفي هذه الحالة يتم إخبار الفريقين المعنيين. ولا يمكن تأجيل أكثر من مباراة واحدة.
- لا يجوز تأجيل المباريات المبرمجة بدون موافقة الجامعة.
27- الاعتذار الرياضي :
- إذا اعتذر فريق أو تغيب عنه أكثر من لاعب واحد يخسر المباراة. وفي منافسات البطولة، يخصم من مجموع نقطه نقطة واحدة (1-)
- إذا تبين لفريق أنه عاجز عن إجراء مباراته فعليه إخبار الجامعة والفريق المنافس ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد المباراة المبرمجة ويتم اعتباره خاسرا باعتذار. وإذا لم يمتثل النادي لهذه الإجراءات فإنه يتحمل جميع مصاريف تنقل الفريق الزائر، و يمكن للجامعة فرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.
- كل ناد اعتذر عن إجراء مباراته بدون أسباب معقولة ومبررة يكون عرضة لقرار تأديبي، كما يلي :
أ - الاعتذار الرياضي لمباراة واحدة دون مبرر ينتج عنه تأدية غرامة مالية قدرها (100.00) درهم عن كل لاعب.
ب - الاعتذار الرياضي لمباراتين دون مبرر ينتج عنه :
- الإقصاء من البطولة و النزول مباشرة إلى القسم الموالي.
- دفع دعيرة مالية إلى الجامعة تحدد قيمتها ما بين 500.00 درهم و 1500.00 درهم.
28- الانسحاب من البطولة :
في حالة انسحاب فريق ما من البطولة، تعتمد المقاييس التالية :
(1) - إذا بلغت أو فاقت مشاركته في البطولة نسبة 50 في المائة من المباريات المبرمجة، فإن النتائج التي حصل عليها تحتسب في الترتيب النهائي للبطولة.
(2) - إذا قلت مشاركته عن 50 في المائة من المباريات المبرمجة فإن النتائج التي حصل عليها لا تحتسب في الترتيب النهائي ويعطى الرتبة الأخيرة بغض النظر عن النتائج المحصل عليها قبل الانسحاب.
2- بطولة أندية القسم الوطني الأول
تنظم بطولة أندية القسم الوطني الأول مرة كل موسم رياضي بمشاركة 20 (عشرون) ناديا يتم توزيعها على مجموعتين، تضم كل مجموعة 10 (عشر) أندية، و تنظم هذه البطولة على مرحلتين :
29- المرحلة الأولى :
أ) التنظيم :
خلال هذه المرحلة، تتبارى أندية كل مجموعة فيما بينها على طريقة الكل ضد الكل وفق برنامج تعده الجامعة قبل بداية الموسم الرياضي.
يتأهل للمرحلة النهائية الفرق المحتلة للرتب الخمسة الأولى عن كل مجموعة، فيما ينزل إلى القسم الوطني الثاني مباشرة الفريقان المحتلان للصفين التاسع و العاشر عن كل مجموعة.
الفريق المحتل للرتبة الثامنة عن كل شطر يلعب مباراة السد ذهابا و إيابا ضد الفريق المنتصر في مباراة السد بين المحتلين الرتبة الثانية في القسم الوطني الثاني، و ذلك من أجل البقاء أو النزول إلى القسم الأدنى :
- الفريق المنتمي إلى القسم الوطني الأول في مجموعة الجنوب ضد فريق القسم الوطني الثاني المنتصر في مباراة السد بمجموعتي الوسط و الجنوب.
- الفريق المنتمي إلى القسم الوطني الأول في مجموعة الشمال ضد فريق القسم الوطني الثاني المنتصر في مباراة السد بمجموعة الشرق و الشمال.
ب) التنقيط :
ترتب الفرق خلال المرحلة التمهيدية باعتماد طريقة التنقيط التالية :
· بالنسبة للمقابلة فإن التنقيط المعتمد لكل طاولة هو :
الانتصار
(2) نقطتين
التعادل
(1) نقطة واحدة
الهزيمة
(0) صفر نقطة
· بالنسبة للمباراة فإن التنقيط المعتمد يكون باحتساب مجموع نقط الطاولات
ج- الترتيب النهائي و نظام كسر التعادل :
باستثناء منافسات كأس العرش، ترتب الفرق بحسب مجموع نقط الطاولات، و في حالة تساوي النقط بين فريقين أو أكثر فإن اعتماد كسر التعادل يكون على الشكل التالي :
× بالنسبة لبطولات الفرق المنظمة على طريقة الكل ضد الكل، يتم اعتماد :
1- طريقة سومبورن برجر اعتمادا على نتيجة المباريات
2- مجموع نقط الطاولات مع عدم احتسابها في حالة الانتصار باعتذار
3- طريقة برلين
× بالنسبة لبطولات الفرق المنظمة على الطريقة السويسرية، يتم اعتماد :
1- مجموع نقط الطاولات
2- النتائج بين الفرق المتعادلة (3 نقط للفريق الفائز، نقطة واحدة للمتعادل و صفر نقطة للفريق المنهزم)، ثم احتساب النتائج حسب الطاولات.
3- طريقة البوشولز
4- طريقة سومبورن برجر
30- المرحلة النهائية :
- تضم هذه المرحلة 10(عشرة فرق) و تدعو لها الجامعة لتحديد بطل الموسم، و تجرى اعتمادا على قانون الاتحاد الدولي للشطرنج.
- تحدد سرعة اللعب خلال هذه المرحلة باعتماد نظام الوقت المعمول به بالاتحاد الدولي للشطرنج.
- ترتب الفرق باحتساب مجموع نقط الطاولات.
3- بطولة أندية القسم الوطني الثاني
31- تنظم بطولة أندية القسم الوطني الثاني مرة واحدة خلال كل موسم رياضي، بمشاركة 32 ناديا يتم توزيعها إلى أربع مجموعات حسب البعد الجغرافي، تضم كل مجموعة 8 ( ثمان) أندية.
- تجرى البطولة في مرحلة واحدة على شكل بطولة داخل كل مجموعة بطريقة الكل ضد الكل.
- يصعد إلى القسم الوطني الأول مباشرة الفرق المحتلة للرتبة الأولى عن كل مجموعة، فيما ينزل إلى القسم الوطني الثالث الفرق المحتلة للصف الأخير عن كل مجموعة، و تجري الفرق المحتلة للصف ما قبل الأخير عن كل مجموعة مباريات السد ضد فرق القسم الوطني الثالث المحتلة للرتبة الثانية عن كل مجموعة من أجل البقاء في القسم الوطني الثاني أو النزول إلى القسم الأدنى، و يراعى في ذلك البعد الجغرافي.
- الفرق الأربعة المحتلة للصف الثاني عن كل مجموعة تجري مباريات السد ذهابا و إيابا فيما بينها، من أجل لعب مباريات سد ثانية ذهابا و إيابا ضد الفريقين المحتلين للرتبة الثامنة في مجموعتي الجنوب و الشمال في بطولة القسم الوطني الأول و ذلك للصعود إلى القسم الموالي أو البقاء في القسم الوطني الثاني.
32- مباريات السد الأولى :
-1 المحتل للرتبة الثانية عن مجموعة الوسط ضد المحتل للرتبة الثانية عن مجموعة الجنوب
-2 المحتل للرتبة الثانية عن مجموعة الشرق ضد المحتل الرتبة الثانية عن مجموعة الشمال.
33- مباريات السد الثانية :
الفريقان الفائزان يلعبان مباريات سد ثانية ضد الفريقين المحتلين للرتبة الثامنة بالقسم الوطني الأول عن كل مجموعة، كما يلي :
-1 المنتصر في مباراة السد الأولى ضد فريق القسم الوطني الأول المحتل للرتبة الثامنة عن شطر الجنوب
-2 المنتصر في مباراة السد الثانية ضد فريق القسم الوطني الأول المحتل للرتبة الثامنة عن شطر الشمال.
4- بطولة أندية القسم الوطني الثالث
تنظم بطولة أندية القسم الوطني الثالث مرة واحدة كل موسم رياضي بمشاركة باقي الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، توزع حسب البعد الجغرافي إلى 4 ( أربع مجموعات)، و تجرى البطولة على مرحلتين :
34- المرحلة الأولى :
يشرف على سيرها رؤساء العصب الجهوية، خلالها تنظم بطولة داخل كل مجموعة على طريقة الكل ضد الكل، و يصعد إلى القسم الوطني الثاني مباشرة الفرق الأربعة المحتلة للصف الأول عن كل مجموعة.
35- المرحلة الثانية :
خلال هذه المرحلة تتبارى الفرق الأربعة المحتلة للرتبة الثانية عن كل مجموعة ضد فرق القسم الوطني الثاني المحتلة للصف السابع عن كل مجموعة، وذلك على شكل دوري ذهابا و إيابا، من أجل اختيار الفرق الأربعة الأخرى الصاعدة للقسم الوطني الثاني. و تجرى القرعة لتحديد الفرق المتبارية.
5- بطولة المغرب للفرق الخاصة بالسيدات
- تجرى بطولة المغرب للفرق الخاصة بالسيدات مرة كل موسم رياضي، وهي مفتوحة في وجه جميع الفرق الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة.
- تنظم البطولة في مرحلة واحدة لاختيار الفريق البطل، وتطبق فيها قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج.
6- دوري كأس العرش
36- نظام الدوري:
- تنظم الجامعة دوري كأس العرش مرة واحدة في كل سنة، وهو مفتوح في وجه جميع الأندية الرياضية الوطنية المنضوية تحت لوائها.
- تحدد الجامعة مراحل النظام الداخلي للدوري قبل بدء المنافسات.
- تسري على دوري كأس العرش مقتضيات البنود : 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 25 و 26
37- الانسحاب من منافسات كأس العرش :
· إذا قرر فريق الإنسحاب خلال مرحلة من مراحل التصفيات فعليه أن يخبر الجامعة بقراره قبل إجراء عملية التزويج للدور الموالي و إلا اعتبر خاسرا باعتذار.
· إذا تغيب فريق بدون عذر مقبول أو مبرر ولم يشعر الجامعة بذلك خلال المدة المحددة أعلاه فسيكون عرضة لقرار تأديبي.
المادة الثالثة : البطولات الوطنية الفردية
1 – أنظمة عامة
38- شروط المشاركة :
البطولات الوطنية الفردية يشارك فيها اللاعبون المغاربة الذين يتوفرون على رخصة جامعية صالحة للموسم، وتضم البطولات الآتية :
- بطولة الفئات الصغرى " ذكورا و إناثا"
- بطولة الكبار " ذكورا"
- بطولة السيدات
- بطولة اللعب الخاطف
39- تأكيد المشاركة :
يجب على جميع الأندية الوطنية تأكيد مشاركتها في البطولات الفردية ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل موعد انطلاق أي البطولة و ذلك بواسطة كتاب رسمي (و يستحسن بالبريد المضمون) يوجه إلى الجامعة و نسخة منه إلى العصبة المنتمية إليها، و يحق للجامعة رفض أي طلب مشاركة يصلها بعد هذا الموعد إلا في حالة ظروف معينة يقبلها المكتب الجامعي.
40 – التزامات اللاعبين :
يعبئ اللاعبون قبل انطلاق المنافسة، التزاما بعدم الانسحاب و بحضور حفلي الافتتاح و الاختتام و كذا باحترام النظام الداخلي للبطولة.
41- اعتذار اللاعبين :
يكون الاعتذار في الحالات التالية :
أ/ إذا أشعر لاعب الحكم أنه يتعذر عليه المشاركة في جولة ما بعذر مقبول - قبل الإعلان عن التزويج-، لا يتم إدراجه للتزويج لهذه الجولة ويمكنه مواصلة البطولة شريطة ألا يتغيب مرة ثانية، كيفما كانت الأسباب.
ب/ في حالة تغيب لاعب عن جولة بدون سابق إشعار :
- إذا كان العذرغير مقبول يقصى من البطولة.
- إذا كان العذر مقبولا شريطة إشعار الحكم بذلك قبل موعد إعلان تزويج الجولة الموالية، يسمح له بمواصلة البطولة، و يقصى من البطولة إذا تقدم بالعذر بعد إعلان التزويج.
ج/ الانسحاب من البطولة بدون عذر مقبول يعرض صاحبه إلى الحرمان من المشاركة في البطولة المقبلة، ويحق للمكتب الجامعي إضافة عقوبات أخرى طبقا للبنود 09 و 10.
42- تعيين الحكام :
بعد استشارة اللجنة الوطنية للتحكيم، تعين الجامعة الحكم الرئيسي للإشراف على إدارة البطولة، و يجب أن يكون حكما وطنيا، و إذا كانت البطولة معتمدة لدى الاتحاد الدولي للشطرنج، فيتم تعيين حكم دولي.، و يمكن للجامعة تعيين طاقم تحكيم إضافي مساعد بالإضافة إلى مدير البطولة، و تخضع تعيينات الحكام إلى نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 18 من هذا النظام.
43- الاحتجاجات و الطعون :
تخضع الاحتجاجات و الطعون إلى مقتضيات البندين 14 و 24 من هذا النظام.
44- لجنة الاستئناف :
تخضع لجنة الاستئناف إلى مقتضيات البند 19 من المادة الثانية من هذا النظام.
45- نظام كسر التعادل و تحديد البطل :
- تنظم البطولات الفردية على الطريقة السويسرية في سبع جولات على الأقل إذا كان عدد اللاعبين يفوق الثمانية(08) لاعبين، وبطريقة الكل ضد الكل إذا كان العدد يعادل أو يقل عن 08 لاعبين، وتطبق سرعة اللعب المنصوص عليها أعلاه.
- يحصل على لقب البطولة اللاعب(ة) الحاصل على أعلى رصيد من النقاط في نهاية البطولة، و في حالة تعادل لاعبين أو أكثر في نفس الرصيد، يتم تطبيق أنظمة كسر التعادل الدولية المعتمدة و المعلن عنها قبل بدء البطولة.
46- الالتزامات المالية و رسوم الاشتراك :
تفرض رسومات الاشتراك في الدوريات والبطولات الفردية، وتحدد الجامعة قيمتها بتنسيق مع الجهة المنظمة. ويجب أن يعلن عنها في الدعوة.
2 - البطولة الوطنية الفردية للكبار "ذكورا" :
47- شروط المشاركة :
البطولة الوطنية الفردية للذكور يشارك فيها جميع اللاعبين المغاربة الذين يتوفرون على رخصة جامعية صالحة للموسم الرياضي.
48- التنظيم :
- البطولة الوطنية الفردية للكبار " ذكور" مفتوحة في وجه جميع اللاعبين المنخرطين بالجامعة وتجرى في مرحلة واحدة في شكل دوري مفتوح.
- يحق لكل ناد المشاركة بلاعب واحد ويسمح بالاستثناء شريطة الإعلان عن ذلك في الدعوة وتطبق البنود من 38 إلى 46 من هذا النظام على هذه البطولة.
49- قانون البطولة :
- يطبق قانون الإتحاد الدولي للشطرنج بما في ذلك نظام الوقت و حالات كسر التعادل.
- يجب توزيع قانون البطولة أو نشره نصف ساعة قبل بدء المقابلات.
50- الترتيب النهائي :
- يرتب اللاعبون حسب مجموع نقطهم مع تطبيق مقتضيات البند 45 من هذا النظام.
3 - البطولة الوطنية الفردية للسيدات
51- شروط المشاركة :
- البطولة الوطنية الفردية للإناث مفتوحة في وجه جميع اللاعبات المغربيات المتوفرات على رخصة جامعية صالحة للموسم الرياضي.
- يحق لكل نادي المشاركة بلاعبة واحدة، ويسمح بالاستثناء شريطة الإعلان عن ذلك في الدعوة.
- تطبق البنود 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45 و 46 من هذا النظام
4- البطولة الوطنية الفردية للفئات الصغرى
52- شروط المشاركة :
- تنظم الجامعة بطولة وطنية للفئات الصغرى مرة واحدة كل موسم رياضي، و تحدد في بداية كل موسم الفئات التي ستنظم لها البطولات.
- يشارك في البطولات مباشرة أبطال و بطلات المغرب للموسم السابق شريطة عدم تجاوز السن القانوني في الفئة المرغوب المشاركة فيها.
- يحق لكل ناد المشاركة بلاعب واحد في كل فئة، ويسمح للنادي بالمشاركة بلاعب ثاني في كل فئـة إذا كان اللاعب حاصلا على تصنيف يعادل أو يفـوق:
§ 1900 في فئة أقل من 18 و 20 سنة ذكور.
§ 1800 في فئة أقل من 18 و 20 سنة إناث.
§ 1700 في فئة أقل من 14 و 16 سنة ذكور.
§ 1600 في فئة أقل من 14 و 16 سنة إناث.
§ 1500 في فئة أقل من 10 و 12 سنة ذكور.
§ 1400 في فئة أقل من 10 و 12 سنة إناث.
- يسمح بالمشاركة للاعبين الحاصلين على تصنيف أو لقب دولي.
- بالنسبة لبطولات الإناث، يسمح للاعبتين المحتلتين للصفين الأول و الثاني في بطولات الموسم السابق بالمشاركة، شريطة عدم تجاوز السن المسموح به في كل فئة.
- تطبق البنود 23، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 46 و 50 من هذا النظام.
- تنظم البطولات الوطنية للفئات، إذا كان عدد اللاعبين يعادل أو يفوق (08) ثمانية لاعبين و لا يقل عدد الأندية المشاركة عن أربعة (04)، وفي حالة عدم توفر العدد الكافي لتنظيم بطولة في إحدى الفئات، يدمج المشاركون في فئة أخرى
- إذا كان عدد اللاعبين فرديا، يمكن للجامعة إضافة لاعبين آخرين المنتمين للنادي المستضيف للتظاهرة أو القاطنين المدينة المحتضنة لها، و ذلك من بين طلبات الترشيح المودعة سابقا بالجامعة في الآجال المحددة (لائحة الانتظار).
- يمكن للجامعة البث في بعض طلبات المشاركة شريطة أن يكون اللاعب، صاحب الطلب، حاصلا على لقب وطني أوجهوي سابقا أو حاملا لتصنيف وطني يؤهله للتنافس (له مستوى جيد).
- لا يحق لأي لاعب(ة) أن يشارك في أكثر من فئة واحدة. ويجب أن تحدد الفئة التي يشارك فيها اللاعــب قبل انطلاق البطولة.
- تحدد الفئات بحسب سن اللاعبين في فاتح يناير من كل سنة التي تقام فيها البطولة طبقا لنظام الاتحاد الدولي، وهكذا في باقي الفئات الأخرى، و هي :
- فئة الشبان
أقل من (20) سنة
- فئة الفتيان
أقل من (18) سنة
- فئة الناشئين
أقل من (16) سنة.
- فئة اليافعين
أقل من (14) سنة.
- فئة البراعم
أقل من (12) سنة.
- فئة الكتاكيت
أقل من (10) سنوات
- تحدد الجامعة في بداية كل موسم الفئات التي ستنظم لها بطولات وطنية فردية.
- يجوز للجامعة السماح باستثناءات شريطة الإعلان عن ذلك في الدعوة.
5- البطولة الفردية المفتوحة في الشطرنج الخاطف
53- شروط المشاركة :
- يسمح لكل ناد بالمشاركة في البطولة الفردية في الشطرنج بعدد غير محدود من كلا الجنسين المتوفرين على رخصة جامعية صالحة للموسم.
54- قانون البطولة :
- تلعب نقلات مقابلات الشطرنج الخاطف في وقت محدد في اقل من 15 دقيقة لكل لاعب و تحدد الجامعة سرعة اللاعب المعتمدة قبل انطلاق البطولة.
- يطبق قانون الاتحاد الدولي للشطرنج بما في ذلك حالات كسر التعادل بالإضافة إلى أحكام البنود من 37 إلى 45.
6- البطولة الفردية لفئة أكثر من 50 سنة
تسري نفس الشروط المنصوص عليها في البنود من 47 إلى 51 أعلاه في البطولة الوطنية الفردية المفتوحة لفئة أكثر من 50 سنة.
المادة الرابعة : اللجان المركزية
55- اللجان الوطنية الدائمة : تشكيلها، تكوينها وأعمالها
- يقوم المكتب الجامعي بتشكيل لجانا دائمة، لها الصفة الاستشارية في مجالات العمل الموكلة إليها ويفوض لها القيام بمهام إدارية أو تقنية.
- يتم استدعاء اللجان الوطنية من طرف رئيس الجامعة.
- تجتمع كل لجنة على حدة، مرة واحدة سنويا على الأقل باقتراح من رئيسها الذي يحق له أيضا اتخاذ قرار عقد اجتماع طارئ (غير عادي) للجنة إذا اقتضى الأمر شريطة موافقة رئيس الجامعة على جدول أعماله.
- تتكون اللجان الوطنية من أعضاء يختارون من طرف المكتب الجامعي من بين الحكام المعتمدين أو المسيرين أو اللاعبين أو أشخاص ترى الجامعة مشاركتهم في الاجتماعات أمرا ضروريا بغرض استشاري أو لإغناء النقاش وتسند رئاستها إلى أضاء يعينون من طرف رئيس الجامعة.
- تمارس أنشطتها بمقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ويمكن أن يشارك باقي أعضاء المكتب الجامعي في أشغالها بصفة ملاحظين.
- يسهر رئيس كل لجنة وطنية على حسن سيرها، و يقترح برنامج اجتماعاتها و يطلع المكتب الجامعي على أشغالها.
- إذا تغيب رئيس إحدى اللجان الوطنية أو عاقه عائق يعمل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على تعويضه بتعيين عضو آخر من المكتب الجامعي أو من بين باقي أعضاء اللجنة.
- تفحص اللجان ابتدائيا القضايا و النزاعات التي تدخل في اختصاصها، و ترفع توصياتها و مقرراتها إلى المكتب الجامعي.
56- تشكيل اللجان الوطنية :
- اللجان الوطنية المشار إليها في البند 55 أعلاه هي :
· اللجنة التقنيـــة
· اللجنة المركزية للتحكيم
· لجنة التأديب و الروح الرياضية و القوانين و الأنظمة
· لجنة الشطرنج النسوي و المدارس الرياضية و الفرق الوطنية
· لجنة البرمجة و المنافسات و التنسيق مع العصب الجهوية.
· لجنة الاستئناف و المصادقة على النتائج، وتتكون من رؤساء اللجان الوطنية. غير أنه يمكن لرئيس اللجنة التي فصلت ابتدائيا في القضية حضور الجلسة المخصصة لهذه القضية بصفة ملاحظ ولا يشارك في المداولات.
- يمكن للمكتب الجامعي أن يحدث عند الحاجة، لجانا جديدة يمكن أن يفوض إليها بعض سلطاته.
- تنتهي صلاحية اللجان الدائمة مع انتهاء مدة انتداب المكتب الجامعي.
- للمكتب الجامعي حق الإقالة أو الاستغناء عن خدمات و مهام أي عضو من اللجان المركزية المشار إليها في الحالات التالية :
· خطأ فادح يسئ إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف و القوانين و الأنظمة الجامعية. و في هذه الحالة يتخذ القرار بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.
وتلقائيـا في حالات :
· القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة.
· الوفــــاة
· الاستقالة
- يشترط في أعضاء اللجان الوطنية أن يكون :
· حاملا للجنسية المغربية
· ذا إلمام بالقانون الدولي للشطرنج
· له خبرة ملموسة برياضة الشطرنج
يمكن للمكتب الجامعي أن يقوم بتشكيل لجان مؤقتة لأمور معينة ينتهي عملها بانتهاء المهمة الموكلة إليها.
57- المدير التقني الوطني :
- يعين المدير التقني الوطني من طرف المكتب الجامعي.
- يكلف بالتنسيق العام بين الأطر التقنية التابعة للجامعة.
- يتكلف بالتنسيق مع اللجان الوطنية المختصة، بوضع البرامج التقنية للأنشطة الوطنية و التداريب التكوينية والخطة العامة للمشاركات الدولية والقارية
- يساهم برأيه التقني لاختيار المدرب الوطني
- يحضر التظاهرات و الملتقيات لاستقطاب العناصر الوطنية و اكتشاف المواهب
- يشرف على المدارس و الفرق الوطنية.
يشترط في المدير التقني أن يكون :
· حاملا لبطاقة جامعية قبل 4 سنوات على الأقل
· حاملا للجنسية المغربية
· ذا إلمام بالقانون الدولي
· ذا إلمام باللغات الأجنبية
· له خبرة ملموسة برياضة الشطرنج
· أن يتوفر على جدادة قيسمية بيضاء
· التزامه بتنفيذ سياسة و برنامج الجامعة في رياضة الشطرنج
· مؤهلات تقنية أخرى تذكــر
- يمكن أن يضيف المكتب الجامعي شروطا و مواصفات أخرى يراها ضرورية لاختيار المدير التقني الوطني
- يتم اختيار المدير التقني الوطني من بين الطلبات الواردة على الجامعة وفقا للشروط أعلاه، و بواسطة إعلان، يوجه إلى كافة الأندية و العصب الجهوية قبل شهر على الأقل من فتح الأظرفة.
- تصل الترشيحات عن طريق العصب الجهوية إلى مقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- تفتح الأظرفة في اجتماع يحضره أعضاء المكتب الجامعي لاختيار المدير التقني الوطني.
- يتخذ القرار بأغلبية الأعضاء طبقا للشروط أعلاه، و يعتبر قرار المكتب الجامعي نهائيا.
- يمارس المدير التقني مهامه انطلاقا من مبدأ التعاقد.
- للمكتب الجامعي حق الإقالة و الاستغناء عن خدمات و مهام المدير التقني في الحالات التالية :
· الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي لخطأ فادح يسئ إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف والقوانين و الأنظمة الجامعية، و في هذه الحالة، يتخذ المكتب الجامعي قراره بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحاته.
· الإخلال بإحدى بنود العقدة المبرمة.
· القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة
· الوفاة
· الاستقالة طبقا لشروط العقدة
- تنتهي صلاحية العقدة المبرمة مع المدير التقني الوطني مع انتهاء مدة انتداب أعضاء المكتب الجامعي.
المادة الخامسة : تنظيم واحتضان البطولات والمنافسات الرسمية وغير الرسمية والمشاركة فيها
58- البطولات الرسمية :
- البطولات الرسمية هي الأنشطة الشطرنجية الوطنية أو الدولية المدرجة في البرنامج العام للجامعة والمنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام.
- كل نادي أو عصبة جهوية منتمية للجامعة أو أي هيئة ترغب في تنظيم إحدى التظاهرات الوطنية المدرجة في البرنامج الجامعي السنوي، أن تبعث بطلب في الموضوع إلى مقر الجامعة مرفوقا بدفتر للتحملات.
- تحدث الجامعة دفترا للتحملات تحدد فيه شروط ومعايير تنظيم التظاهرات الوطنية الرسمية ويجب أن يتضمن : تاريخ ومكان البطولة، الجهة المنظمة، البرنامج العام، الإمكانيات المادية المرصودة، اقتراح مدير التظاهرة واللجنة المنظمة، الجهات المساهمة أو المحتضنة ومعلومات إضافية أخرى.
يوضع الطلب ثلاثة أشهر على الأقل قبل بدء البطولة – موضوع الطلب – ولا يجوز قبول أي طلب يرسل إلى الجامعة بعد هذا الآجال.
59- الدوريات البطولات غير الرسمية :
- الدوريات والبطولات غير الرسمية هي الأنشطة الرياضية في الشطرنج المنظمة من طرف الأندية أو العصب الجهوية أو جهات أخرى داخل أو خارج أرض الوطن وغير مدرجة في البرنامج السنوي للجامعة و غير معتمدة من طرف الجامعة، ويستدعى للمشاركة فيها اللاعبون أو الأندية أو العصب أو الرياضيون المنتمون للجامعة.
- يحق لكل ناد أو عصبة أو أية جهة تنظيم الدوريات غير الرسمية بدون التقيد بالشروط والمعايير المشار إليها في البند 58، شريطة الحصول على ترخيص من الجامعة وألا يتعارض برنامج التظاهرة المزمع تنظيمها مع البرنامج الرسمي للجامعة.
- لا يجوز لأي لاعب أو حكم أو مدرب أو أي رياضي حامل لبطاقة جامعية أن يشارك في التظاهرات الدولية غير الرسمية خارج المملكة إلا إذا حصل على إذن من الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
المادة السادسة : شروط اختيار و تأهيل الأطر الرياضية في الشطرنج
60- اختبار الأطر الرياضية :
للجامعة وحدها صلاحية اختيار الأطر الرياضية وتنظيم دورات لفائدتها بهدف تأهيلها في مجالات التحكيم والتعليم والتكوين والتدريب، كما لها صلاحية منح صفة حكم وطني ومدرس ومدرب ومؤطر ومنظم وطني للشطرنج لكل شخص :
· حامل لبطاقة جامعية
· له دراية وخبرة ملموسة في الشطرنج وقوانينه
· اجتاز تدريب أو تكوين معترف به من طرف الجامعة
61- تأهيل الأطر الرياضية :
لا يجوز لأي شخص أن يقوم، مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم الشطرنج أو مزاولة مهام التدريب أو التلقين أو التكوين أو التنظيم أو التحكيم، أو يحمل صفة مدرس الشطرنج أو صفة مدرب أو منظم أو مكون أو حكم إن لم تتوفر فيه الشروط التالية :
· حائزا على شهادة تأهيل مسلمة من طرف الجامعة
· أجيرا، بصورة قانونية، للجمعية أو العصبة أو الجامعة بترخيص من هذه الأخيرة
المادة السابعة : تمثيل المغرب في الملتقيات الدولية الفردية والخاصة بالفرق
62- شروط اختيار الفريق الوطني :
يتم انتقاء أفراد المنتخب الوطني للذكور و الإناث ( لاعبين، مرافقين، إداريين و مدربين) من أجل تمثيل المملكة المغربية في التظاهرات و الملتقيات الدولية الفردية و الفرقية، من طرف المكتب الجامعي باستشارة مع اللجنة التقنية، مع مراعاة البند 15 من هذا النظام، و وفقا للشروط و المعايير التي حددتها الجامعة كما يلي ::
أ- بالنسبة لتمثيل المغرب في الملتقيات الدولية الفردية :
- يمثل المغرب في الملتقيات الدولية الرسمية للاتحاد الدولي للشطرنج أو الاتحاد العربي للشطرنج أو الاتحاد الإفريقي للشطرنج بطل أو بطلة المغرب للسنة الجارية أو اللاعب (ة) الذي يليه في التصنيف الدولي أو الوطني أو في الترتيب العام في البطولة.
- ويمكن للمكتب الجامعي اختيار ممثل (ة) المغرب من دون التقيد بالشروط أعلاه لأسباب تقتضيها المصلحة الوطنية أو إمكانيات الجامعة.
- ترخص الجامعة للاعبين المتوفرين على الشروط أدناه، للمشاركة في الدوريات غير الرسمية (غير المدرجة في برنامج الاتحاد الدولي للشطرنج ) :
· أن يكون اللاعب متوفرا على رخصة جامعية صالحة.
· أن يكون متوفرا على تصنيف دولي، أو تصنيف وطني يعادل أو يفوق 2000
· يحرر طلب الحصول على إذن بالمشاركة من طرف اللاعب تحت إشراف رئيس النادي الذي ينتمي إليه مرفقا بدعوة المشاركة وجميع الوثائق المثبتة لذلك.
ب- بالنسبة لتمثيل المغرب في الملتقيات الدولية الخاصة بالفرق :
يتشكل الفريق الوطني من العناصر التالية :
- يتكون الفريق الوطني للذكور من ستة لاعبين ( أربعة رسميين و اثنان في الاحتياط)
- يتكون الفريق الوطني للإناث من أربع لاعبات ( ثلاث رسميات وواحدة في الاحتياط)
و يتم اختيار أفراد الفريق الوطني حسب المعايير الآتية :
- يختار بصفة رسمية بطل و بطلة المغرب للموسم و كذا اللاعب و اللاعبة المتوفران على أعلى تصنيف دولي أو وطني.
- من بين اللاعبين (ت) الستة الأوائل في البطولة الوطنية ما عدا بطل(ة) المغرب.
- من بين اللاعبين (ت) الذين ترى اللجنة التقنية أنهم أثبتوا كفاءاتهم و تسمح مؤهلاتهم بتمثيل المغرب في هذا النوع من الملتقيات على ألا يتعدى عددهم أربعة (4).
يعتبر قرار اختيار أعضاء الفريق الوطني نهائيا سواء في الملتقيات الفردية أو الفرقية.
المادة الثامنة : مقتضيات عامة
63- يحق للمكتب الجامعي اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما لم ينص عليه هذا النظام.
64- يفوض للمكتب الجامعي تعديل مواد وفقرات هذا النظام باقتراح من إحدى اللجان الوطنية أو رئيس الجامعة على ألا يتعارض مع القوانين والنظم الفنية للاتحاد الدولي للشطرنج.
65- بعد موافقة المكتب الجامعي، يتم إخبار الأندية والعصب الجهوية بالمواضيع التي شملها التعديل وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي، ولا يجوز إجراء أي تعديل بعد ذلك.
63- يشرع العمل بهذا النظام في فاتح دجنبر 2003، ويتضمن التعديلات المصادق عليها من طرف المكتب الجامعي في 13 ماي 2007.
الثلاثاء، 22 مارس 2011
القانون الأساسي الموحد للعصب الوطنية للشطرنج
القانون الأساسي الموحد للعصب الجهوية للشطرنج
الباب الأول : التسمية، المقر والأهداف
1-1 : قد تأسست تحت اسم للعصب الجهوية للشطرنج وهي جمعية رياضية تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 158276 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة والمعدل بالظهائر اللاحقة وكذا الظهير الشريف رقم 188172 الصادر بتاريخ 19 ماي 1989 الموافق 13 شوال 1409 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 0687 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
1-2 : لرئيس العصبة الصلاحية في اختيار المقر الاجتماعي للعصبة
1-3 : تهدف العصبة إلى تحقيق ما يلي :
§ توحيد الجمعيات الرياضية التي تمارس رياضة الشطرنج في نطاق الجهة التي تنتمي إليها العصبة وذلك كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 77.71.1 الصادر في 22 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث الجهات
§ العمل على نشر وتعميم ممارسة رياضة الشطرنج بالعصبة وذلك بمختلف الوسائل والإمكانيات المتوفرة والممكنة
§ تأطير الجمعيات الرياضية وكذا اللاعبين وذلك وفق الاختصاصات المخولة لها.
§ السهر على تطبيق واحترام قوانين وأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
§ السعي لتكوين الأطر التقنية في مختلف المجالات المتعلقة بهذه الرياضة
§ التنسيق بين أندية العصبة وتوجيهها ومراقبتها
§ تمثيل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج لدى الجمعيات الرياضية بالعصبة
الباب الثاني : العصبة واختصاصاتها
2-1 : تتكون العصبة من الأندية المغربية الشطرنجية والجمعيات التي تتوفر على فرع خاص بالشطرنج
2-2 : إن الانتماء للعصبة يعني الالتزام بقانونها الأساسي وبالقوانين التنظيمية الأخرى
2-3 : يشترط في كل ناد يريد الانتساب إلى العصبة :
- أن تكون له صبغة قانونية (معترف به من طرف الدوائر الرسمية)
- أن يقدم لرئيس الجامعة طلبا كتابيا يتضمن التزامه بالسير طبقا لقوانين الجامعة
- أن يقدم لرئيس الجامعة كل ما يطلب من وثائق ورسوم حسب الانخراط في الجامعة
2-4 : يصبح النادي عضوا بالعصبة بعد موافقة رئيس الجامعة على انخراطه بالجامعة
2-5 : أن يؤدي النادي واجب الانخراط السنوي للعصبة وتحدد الأندية المعنية قيمته
2-6 : للأندية المنضوية تحت لواء العصبة حق حضور جموعها العامة والاحتساب في النصاب وتقديم المقترحات والتصويت عليها والمشاركة في جميع أنشطة الجامعة والعصبة.
2-7 : تعمل العصبة على تنفيذ جميع القرارات التي تتخذها الأجهزة التالية :
- الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- المجلس الفدرالي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- المكتب الجامعي
- اللجان المركزية الدائمة بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج (عن طريق رسالة جامعية مختومة وموقعة من طرف أحد أعضاء المكتب الجامعي)
2-8 : تعمل العصبة على تنظيم وتسيير الشؤون الإدارية والتقنية لأندية العصبة
2-9 : تعمل العصبة على تنظيم الدوريات والبطولات والإقصائيات الوطنية حسب ما هو مسطر في نظام البطولات الوطنية وبرامج الجامعة وبرامج العصبة.
2-10 : تعمل العصبة على القيام بكل ما من شأنه أن ينعش ويعمل على ازدهار ونمو ونشر الشطرنج بالعصبة
2-11 : تعمل العصبة على تمثيل الأندية والدفاع عن مصالحها في اجتماعات المجلس الفدرالي
2-12 : تعمل العصبة على تنشيط العصبة ككل بالتنظيم أو الإشراف على دوريات أو دورات تكوينية أو مهرجانات إما محلية أو جهوية من أجل إعطاء هذا النوع الرياضي المكانة اللائقة به على كافة المستويات.
2-13 : تعمل العصبة على تتبع أعمال وأنشطة الأندية الملاحظة وإعداد تقرير سنوي حول مختلف أعمالها
2-14 : تعمل العصبة على تجميد عضوية النادي بالعصبة إذا جمدت الجامعة عضويته بها وذلك لأحد الأسباب التالية :
- إذا لم يؤد رسم الاشتراك السنوي قبل 31 غشت من كل سنة
- إذا اتخذ الجمع العام قرارا في ذلك
- إذا لم يقم بتجديد مكتبه قانونيا
2-15 : لمكتب العصبة حق اقتراح قرارات تأديبية على المكتب الجامعي في حق أي لاعب أو ناد أخل بقوانين وأخلاقيات الشطرنج في الأنشطة التي تؤطرها العصبة.
الباب الثالث : أجهزة العصبة
§ الجمع العام
§ الرئيس
§ المكتب المسير
§ أعضاء اللجن : التقنية، التحكيم، الإعلام
الباب الرابع : الجمع العام للعصبة
3-1 : إن الجمع العام هو أعلى هيئة بالعصبة، يراقب أعمال المكتب المسير ونشاط اللجن ويفصل في النزاعات ويقر الميزانية وينتخب الرئيس، وقرارات الجمع العام ملزمة لأجهزة العصبة ما لم تكن مناقضة لقوانين وأنشطة الجامعة.
3-2 : يضم الجمع العام للعصبة ما يلي :
§ رؤساء الجمعيات والأندية الشطرنجية المنضوية تحت لواء العصبة أو من ينوب عنهم
§ أعضاء المكتب المسير للعصبة
§ رؤساء اللجن
§ ممثل الجامعة
3-3 : يقوم بتمثيل النادي في الجمع العام الرئيس أو نائبه معتمد بتفويض ويكون هذا المفوض من أعضاء النادي الذي يمثله أو من أعضاء ناد آخر بالعصبة، ولا يجوز لأي ممثل أن ينوب عن أكثر من ناد واحد بالإضافة إلى النادي الذي يمثله
3-4 : لجميع الأندية المنتمية للعصبة حق التصويت ولكل ناد صوت واحد
3-5 : يكون الجمع العام قانونيا إذا حضره نصف الأندية المنتمية للعصبة، وفي حالة عدم توفر النصاب في الموعد المحدد تستدعى الأندية الأعضاء إلى اجتماع آخر بعد مضي ساعة كاملة وينص على ذلك في الدعوة للجمع.
3-6 : ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة قبل فاتح شتنبر من كل سنة بدعوة من رئيس العصبة قبل شهر من الجمع، ويرفق بها جدول الأعمال ومشروعا التقريرين الأدبي والمالي، كما يتم إخبار الجامعة بذلك وموافاتها بموعد ومكان الجمع مع مشروعي القانون المالي والأدبي.
3-7 : قبل الشروع في جدول الأعمال يتم إعلام الحاضرين بلائحة الأندية الحاضرة وكذا بمراسلات الأندية الغائبة
3-8 : يجرى التصويت في الجمع العام علنيا إلا في حالة انتخاب الرئيس
3-9 : في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس إلا في حالة انتخاب الرئيس
3-10 : تتخذ القرارات في الجمع العام بالأغلبية
3-11 : في حالة رفض التقرير الأدبي للعصبة، وعدم تقديم الرئيس لاستقالته، يدعو الرئيس إلى عقد جمع استثنائي خلال شهر واحد فقط من أجل التصويت على سحب الثقة التي يجب أن يصوت عليها ثلثا الأندية الحاضرة.
3-12 : في حالة سحب الثقة من الرئيس، ينسحب هذا الأخير، ويختار الجمع العام واحدا من أكبر الأعضاء سنا ليسير الجمع بمساعدة ممثل الجامعة (أو عضو يختاره الجمع في حالة عدم حضور هذا الأخير) وذلك لدراسة اقتراح تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي لاختيار رئيس جديد للعصبة وإخبار كافة الأندية بذلك في مدة لا تتجاوز الشهر.
3-13 : في حالة رفض التقرير المالي أو لائحة ممتلكات العصبة، يجب تكوين لجنة للمحاسبة يمكنها الاستعانة بأطر تعينها الجامعة التي تهيئ تقريرا يعرض خلال الجمع الاستثنائي الذي يحدد الجمع العام تاريخه(بعد شهر على الأكثر)
الباب الخامس: رئيس العصبة
4-1 : الرئيس هو الممثل الرسمي للعصبة لدى السلطات ولدى الجامعة
4-2 : يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون مغربيا، مستوفي للسن 25، حاملا للبطاقة الجامعية لمدة سنة على الأقل، ملما بجميع القوانين التنظيمية المعتمدة بالجامعة، سبق له أن كان مسيرا بإحدى الجمعيات أو الأندية الرياضية، وأن يقدم ترشيحه كتابة عن طريق ناد منتم للعصبة قبل 15 يوما من الجمع الانتخابي
4-3 : طريقة انتخاب الرئيس :
إذا كان المرشح واحدا تسند له الرئاسة مطلقا، وإذا تقدم مرشحان رجحت كفة الحائز على أغلبية الأصوات، وإذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين ولم يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المصوتين، تعاد عملية الانتخاب على أن ينسحب المرشحون الأقل أصواتا ويبقى مرشحان فقط وعندئذ تكرر عملية التصويت فيفوز أحدهما إما بانسحاب الآخر أو بفوزه بأغلبية الأصوات.
4-4 : يشرف الرئيس الجديد شخصيا على استلام ممتلكات العصبة من الرئيس السابق في أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ الجمع العام الانتخابي
4-5 : مدة رئاسة العصبة سنتان إلا في حالة سحب الثقة
4-6 : في حالة وفاة أو استقالة الرئيس ينوب عنه أحد نوابه القاطنين بالمدينة التي يوجد بها مقر العصبة ويتم تعيين هذا النائب من طرف أعضاء مكتب العصبة إلى غاية انعقاد الجمع العام الموالي.
4-7 : الرئيس هو الذي يختار أعضاء مكتب العصبة ويوزع عليهم المهام
4-8 : الرئيس يسير جلسات الجمع العام ومكتب العصبة ويتقدم كوسيط لصالح الأندية والأعضاء
4-9 : إذا تعذر على الرئيس مزاولة مهامه لسبب ما، ينوب عنه أحد نوابه
4-10 : يمضي الرئيس مع أمين المال في شيكات العصبة
4-11 : يقدم رئيس العصبة خلال الجمع العام العادي غير الانتخابي التقريرين المالي والأدبي مصحوبين بقائمة ممتلكات العصبة وبعد مناقشتها ودراسة بقية نقاط جدول الأعمال يصوت عليهما، وقبل انتخاب الرئيس الجديد ينسحب مكتب العصبة القديم باستثناء الرئيس وتحل محله لجنة مؤقتة مكونة من أكبر المصوتين الحاضرين وأصغرهم سنا للسهر على الانتخاب بفرز الأصوات
الباب السادس : مكتب العصبة
5-1 : يقوم مكتب العصبة بمساعدة الرئيس في كافة المهام الموكلة إليه حسب بنود القانون الأساسي، ويقوم كذلك بتنفيذ قرارات الجمع العام والمجلس الفدرالي وبرنامج العصبة
5-2 : يتكون مكتب العصبة من أعضاء ومستشارين : الرئيس ونائبان، الكاتب العام ونائبه، أمين المال ونائبه ومستشارين
5-3 : يجتمع مكتب العصبة مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلب الأعضاء
5-4 : تتخذ القرارات في مكتب العصبة بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس
5-5 : على مكتب العصبة أن يعقد على الأقل ثلاث اجتماعات كل موسم مع أندية العصبة وذلك لدراسة برامج العصبة والجامعة ومختلف مستجدات الساحة الشطرنجية
5-6 : يمكن استئناف قرارات مكتب العصبة لدى رئيس الجامعة أو المجلس الفدرالي
§ الكتابة العامة :
5-7 : تتألف الكتابة العامة من عضوين في مكتب العصبة هما : الكاتب العام ونائبه، نائب الكاتب العام يساعد الكاتب العام على عمله وينوب عنه في حالة غيابه مؤقتا أو نهائيا
§ مالية العصبة :
5-8 : تتكون مالية العصبة من منح وهبات السلطات المحلية والمنتخبة وكذا مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العمومي وشبه العمومي ومن حصيلة بيع المطبوعات والتجهيزات والأدوات الشطرنجية ومن مدخول الأنشطــة الثقافيـــة والرياضية والفنية ومسابقات مختلفة ومنحة الجامعة.
5-9 : إن أمين المال هو المسؤول عن مالية العصبة، وهو الذي يسهر على تنفيذ جميع القرارات ذات الصبغة المالية ويضبط حسابات العصبة ويقوم بمصاريفها وهو المسؤول عن ممتلكات العصبة ومكلف بالتجهيز و الأدوات يضبطها ويحدد الخصاص والاقتناء ويهيئ لكل جمع عام جردا لممتلكات العصبة.
5-10 : يهيئ أمين المال التقرير المالي للجمع العام، نائب أمين المال يساعده في مهامه وينوب عنه في غيابه إما مؤقتا أو بصفة دائمة، يمضي أمين المال الشيكات البريدية أو البنكية مع رئيس العصبة
اللجان المختصة الدائمة :
5-11 : تؤسس بكل عصبة لجان جهوية مختصة كما هو الشأن للجان المركزية بالجامعة، وهي كالتالي : اللجنة التقنية، لجنة التحكيم، لجنة الإعلام
5-12 : يعين رئيس العصبة بعد موافقة مكتب العصبة مديرا تقنيا جهويا ومنسقا جهويا للجنة التحكيم، ومنسقا للجنة الإعلام، وكل هؤلاء يعملون بتنسيق تام مع أعضاء لجنهم ومع مكتب العصبة ومع اللجان المركزية بالجامعة، ويعتمد في اختيار رؤساء اللجان مبدأ الكفاءة والجدية والنشاط في العمل.
الباب الأول : التسمية، المقر والأهداف
1-1 : قد تأسست تحت اسم للعصب الجهوية للشطرنج وهي جمعية رياضية تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 158276 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة والمعدل بالظهائر اللاحقة وكذا الظهير الشريف رقم 188172 الصادر بتاريخ 19 ماي 1989 الموافق 13 شوال 1409 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 0687 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
1-2 : لرئيس العصبة الصلاحية في اختيار المقر الاجتماعي للعصبة
1-3 : تهدف العصبة إلى تحقيق ما يلي :
§ توحيد الجمعيات الرياضية التي تمارس رياضة الشطرنج في نطاق الجهة التي تنتمي إليها العصبة وذلك كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 77.71.1 الصادر في 22 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث الجهات
§ العمل على نشر وتعميم ممارسة رياضة الشطرنج بالعصبة وذلك بمختلف الوسائل والإمكانيات المتوفرة والممكنة
§ تأطير الجمعيات الرياضية وكذا اللاعبين وذلك وفق الاختصاصات المخولة لها.
§ السهر على تطبيق واحترام قوانين وأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
§ السعي لتكوين الأطر التقنية في مختلف المجالات المتعلقة بهذه الرياضة
§ التنسيق بين أندية العصبة وتوجيهها ومراقبتها
§ تمثيل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج لدى الجمعيات الرياضية بالعصبة
الباب الثاني : العصبة واختصاصاتها
2-1 : تتكون العصبة من الأندية المغربية الشطرنجية والجمعيات التي تتوفر على فرع خاص بالشطرنج
2-2 : إن الانتماء للعصبة يعني الالتزام بقانونها الأساسي وبالقوانين التنظيمية الأخرى
2-3 : يشترط في كل ناد يريد الانتساب إلى العصبة :
- أن تكون له صبغة قانونية (معترف به من طرف الدوائر الرسمية)
- أن يقدم لرئيس الجامعة طلبا كتابيا يتضمن التزامه بالسير طبقا لقوانين الجامعة
- أن يقدم لرئيس الجامعة كل ما يطلب من وثائق ورسوم حسب الانخراط في الجامعة
2-4 : يصبح النادي عضوا بالعصبة بعد موافقة رئيس الجامعة على انخراطه بالجامعة
2-5 : أن يؤدي النادي واجب الانخراط السنوي للعصبة وتحدد الأندية المعنية قيمته
2-6 : للأندية المنضوية تحت لواء العصبة حق حضور جموعها العامة والاحتساب في النصاب وتقديم المقترحات والتصويت عليها والمشاركة في جميع أنشطة الجامعة والعصبة.
2-7 : تعمل العصبة على تنفيذ جميع القرارات التي تتخذها الأجهزة التالية :
- الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- المجلس الفدرالي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- المكتب الجامعي
- اللجان المركزية الدائمة بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج (عن طريق رسالة جامعية مختومة وموقعة من طرف أحد أعضاء المكتب الجامعي)
2-8 : تعمل العصبة على تنظيم وتسيير الشؤون الإدارية والتقنية لأندية العصبة
2-9 : تعمل العصبة على تنظيم الدوريات والبطولات والإقصائيات الوطنية حسب ما هو مسطر في نظام البطولات الوطنية وبرامج الجامعة وبرامج العصبة.
2-10 : تعمل العصبة على القيام بكل ما من شأنه أن ينعش ويعمل على ازدهار ونمو ونشر الشطرنج بالعصبة
2-11 : تعمل العصبة على تمثيل الأندية والدفاع عن مصالحها في اجتماعات المجلس الفدرالي
2-12 : تعمل العصبة على تنشيط العصبة ككل بالتنظيم أو الإشراف على دوريات أو دورات تكوينية أو مهرجانات إما محلية أو جهوية من أجل إعطاء هذا النوع الرياضي المكانة اللائقة به على كافة المستويات.
2-13 : تعمل العصبة على تتبع أعمال وأنشطة الأندية الملاحظة وإعداد تقرير سنوي حول مختلف أعمالها
2-14 : تعمل العصبة على تجميد عضوية النادي بالعصبة إذا جمدت الجامعة عضويته بها وذلك لأحد الأسباب التالية :
- إذا لم يؤد رسم الاشتراك السنوي قبل 31 غشت من كل سنة
- إذا اتخذ الجمع العام قرارا في ذلك
- إذا لم يقم بتجديد مكتبه قانونيا
2-15 : لمكتب العصبة حق اقتراح قرارات تأديبية على المكتب الجامعي في حق أي لاعب أو ناد أخل بقوانين وأخلاقيات الشطرنج في الأنشطة التي تؤطرها العصبة.
الباب الثالث : أجهزة العصبة
§ الجمع العام
§ الرئيس
§ المكتب المسير
§ أعضاء اللجن : التقنية، التحكيم، الإعلام
الباب الرابع : الجمع العام للعصبة
3-1 : إن الجمع العام هو أعلى هيئة بالعصبة، يراقب أعمال المكتب المسير ونشاط اللجن ويفصل في النزاعات ويقر الميزانية وينتخب الرئيس، وقرارات الجمع العام ملزمة لأجهزة العصبة ما لم تكن مناقضة لقوانين وأنشطة الجامعة.
3-2 : يضم الجمع العام للعصبة ما يلي :
§ رؤساء الجمعيات والأندية الشطرنجية المنضوية تحت لواء العصبة أو من ينوب عنهم
§ أعضاء المكتب المسير للعصبة
§ رؤساء اللجن
§ ممثل الجامعة
3-3 : يقوم بتمثيل النادي في الجمع العام الرئيس أو نائبه معتمد بتفويض ويكون هذا المفوض من أعضاء النادي الذي يمثله أو من أعضاء ناد آخر بالعصبة، ولا يجوز لأي ممثل أن ينوب عن أكثر من ناد واحد بالإضافة إلى النادي الذي يمثله
3-4 : لجميع الأندية المنتمية للعصبة حق التصويت ولكل ناد صوت واحد
3-5 : يكون الجمع العام قانونيا إذا حضره نصف الأندية المنتمية للعصبة، وفي حالة عدم توفر النصاب في الموعد المحدد تستدعى الأندية الأعضاء إلى اجتماع آخر بعد مضي ساعة كاملة وينص على ذلك في الدعوة للجمع.
3-6 : ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة قبل فاتح شتنبر من كل سنة بدعوة من رئيس العصبة قبل شهر من الجمع، ويرفق بها جدول الأعمال ومشروعا التقريرين الأدبي والمالي، كما يتم إخبار الجامعة بذلك وموافاتها بموعد ومكان الجمع مع مشروعي القانون المالي والأدبي.
3-7 : قبل الشروع في جدول الأعمال يتم إعلام الحاضرين بلائحة الأندية الحاضرة وكذا بمراسلات الأندية الغائبة
3-8 : يجرى التصويت في الجمع العام علنيا إلا في حالة انتخاب الرئيس
3-9 : في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس إلا في حالة انتخاب الرئيس
3-10 : تتخذ القرارات في الجمع العام بالأغلبية
3-11 : في حالة رفض التقرير الأدبي للعصبة، وعدم تقديم الرئيس لاستقالته، يدعو الرئيس إلى عقد جمع استثنائي خلال شهر واحد فقط من أجل التصويت على سحب الثقة التي يجب أن يصوت عليها ثلثا الأندية الحاضرة.
3-12 : في حالة سحب الثقة من الرئيس، ينسحب هذا الأخير، ويختار الجمع العام واحدا من أكبر الأعضاء سنا ليسير الجمع بمساعدة ممثل الجامعة (أو عضو يختاره الجمع في حالة عدم حضور هذا الأخير) وذلك لدراسة اقتراح تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي لاختيار رئيس جديد للعصبة وإخبار كافة الأندية بذلك في مدة لا تتجاوز الشهر.
3-13 : في حالة رفض التقرير المالي أو لائحة ممتلكات العصبة، يجب تكوين لجنة للمحاسبة يمكنها الاستعانة بأطر تعينها الجامعة التي تهيئ تقريرا يعرض خلال الجمع الاستثنائي الذي يحدد الجمع العام تاريخه(بعد شهر على الأكثر)
الباب الخامس: رئيس العصبة
4-1 : الرئيس هو الممثل الرسمي للعصبة لدى السلطات ولدى الجامعة
4-2 : يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون مغربيا، مستوفي للسن 25، حاملا للبطاقة الجامعية لمدة سنة على الأقل، ملما بجميع القوانين التنظيمية المعتمدة بالجامعة، سبق له أن كان مسيرا بإحدى الجمعيات أو الأندية الرياضية، وأن يقدم ترشيحه كتابة عن طريق ناد منتم للعصبة قبل 15 يوما من الجمع الانتخابي
4-3 : طريقة انتخاب الرئيس :
إذا كان المرشح واحدا تسند له الرئاسة مطلقا، وإذا تقدم مرشحان رجحت كفة الحائز على أغلبية الأصوات، وإذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين ولم يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المصوتين، تعاد عملية الانتخاب على أن ينسحب المرشحون الأقل أصواتا ويبقى مرشحان فقط وعندئذ تكرر عملية التصويت فيفوز أحدهما إما بانسحاب الآخر أو بفوزه بأغلبية الأصوات.
4-4 : يشرف الرئيس الجديد شخصيا على استلام ممتلكات العصبة من الرئيس السابق في أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ الجمع العام الانتخابي
4-5 : مدة رئاسة العصبة سنتان إلا في حالة سحب الثقة
4-6 : في حالة وفاة أو استقالة الرئيس ينوب عنه أحد نوابه القاطنين بالمدينة التي يوجد بها مقر العصبة ويتم تعيين هذا النائب من طرف أعضاء مكتب العصبة إلى غاية انعقاد الجمع العام الموالي.
4-7 : الرئيس هو الذي يختار أعضاء مكتب العصبة ويوزع عليهم المهام
4-8 : الرئيس يسير جلسات الجمع العام ومكتب العصبة ويتقدم كوسيط لصالح الأندية والأعضاء
4-9 : إذا تعذر على الرئيس مزاولة مهامه لسبب ما، ينوب عنه أحد نوابه
4-10 : يمضي الرئيس مع أمين المال في شيكات العصبة
4-11 : يقدم رئيس العصبة خلال الجمع العام العادي غير الانتخابي التقريرين المالي والأدبي مصحوبين بقائمة ممتلكات العصبة وبعد مناقشتها ودراسة بقية نقاط جدول الأعمال يصوت عليهما، وقبل انتخاب الرئيس الجديد ينسحب مكتب العصبة القديم باستثناء الرئيس وتحل محله لجنة مؤقتة مكونة من أكبر المصوتين الحاضرين وأصغرهم سنا للسهر على الانتخاب بفرز الأصوات
الباب السادس : مكتب العصبة
5-1 : يقوم مكتب العصبة بمساعدة الرئيس في كافة المهام الموكلة إليه حسب بنود القانون الأساسي، ويقوم كذلك بتنفيذ قرارات الجمع العام والمجلس الفدرالي وبرنامج العصبة
5-2 : يتكون مكتب العصبة من أعضاء ومستشارين : الرئيس ونائبان، الكاتب العام ونائبه، أمين المال ونائبه ومستشارين
5-3 : يجتمع مكتب العصبة مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلب الأعضاء
5-4 : تتخذ القرارات في مكتب العصبة بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس
5-5 : على مكتب العصبة أن يعقد على الأقل ثلاث اجتماعات كل موسم مع أندية العصبة وذلك لدراسة برامج العصبة والجامعة ومختلف مستجدات الساحة الشطرنجية
5-6 : يمكن استئناف قرارات مكتب العصبة لدى رئيس الجامعة أو المجلس الفدرالي
§ الكتابة العامة :
5-7 : تتألف الكتابة العامة من عضوين في مكتب العصبة هما : الكاتب العام ونائبه، نائب الكاتب العام يساعد الكاتب العام على عمله وينوب عنه في حالة غيابه مؤقتا أو نهائيا
§ مالية العصبة :
5-8 : تتكون مالية العصبة من منح وهبات السلطات المحلية والمنتخبة وكذا مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العمومي وشبه العمومي ومن حصيلة بيع المطبوعات والتجهيزات والأدوات الشطرنجية ومن مدخول الأنشطــة الثقافيـــة والرياضية والفنية ومسابقات مختلفة ومنحة الجامعة.
5-9 : إن أمين المال هو المسؤول عن مالية العصبة، وهو الذي يسهر على تنفيذ جميع القرارات ذات الصبغة المالية ويضبط حسابات العصبة ويقوم بمصاريفها وهو المسؤول عن ممتلكات العصبة ومكلف بالتجهيز و الأدوات يضبطها ويحدد الخصاص والاقتناء ويهيئ لكل جمع عام جردا لممتلكات العصبة.
5-10 : يهيئ أمين المال التقرير المالي للجمع العام، نائب أمين المال يساعده في مهامه وينوب عنه في غيابه إما مؤقتا أو بصفة دائمة، يمضي أمين المال الشيكات البريدية أو البنكية مع رئيس العصبة
اللجان المختصة الدائمة :
5-11 : تؤسس بكل عصبة لجان جهوية مختصة كما هو الشأن للجان المركزية بالجامعة، وهي كالتالي : اللجنة التقنية، لجنة التحكيم، لجنة الإعلام
5-12 : يعين رئيس العصبة بعد موافقة مكتب العصبة مديرا تقنيا جهويا ومنسقا جهويا للجنة التحكيم، ومنسقا للجنة الإعلام، وكل هؤلاء يعملون بتنسيق تام مع أعضاء لجنهم ومع مكتب العصبة ومع اللجان المركزية بالجامعة، ويعتمد في اختيار رؤساء اللجان مبدأ الكفاءة والجدية والنشاط في العمل.
القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
* المصادق عليه مبدئيا خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 29 نونبر 2003 بالدار البيضاء
* المعدل خلال الجمع العام الغير عادي بتاريخ 09 يناير 2005 بالدار البيضاء
* وشرع في تطبيق مقتضياته في الجمع العام العادي "الانتخابي" المنعقد بتاريخ 09 يناير 2005
الباب الاول
مقتضيات عامة
المـادة 1 : التأسيس و التسمية
الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ، اختصارا ج.م.م.ش F.R.M.E ، أسست بتاريخ 2 نونبر 1963 جمعية رياضة ينظمها :
- الظهير الشريف رقم : 1.02.206، الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002)، بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم :1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
- القانون رقم :06.87 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 188.172بتاريخ 13 شوال 1409 (19 ماي 1989) ، و المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الاول 1414 ( 29 اكتوبر 1993 )
- مقتضيات الأنظمة العامة و هذا النظام الأساسي المصادق عليه في الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 29 نونبر 2003 بالدار البيضاء والمعدل في الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 09 يناير 2005 بالبيضاء.
المــادة 2 : المـدة
مدة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج غير محدودة ، عدا في حالة الحل المعلن حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام الأساسي.
المــادة 3 : المقـــر
يتحدد مقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في المركب الرياضي محمد الخامس، الباب رقم 9 بالدار البيضاء ، و يمكن أن ينقل إلى مكان آخر في هذه المدينة بقرار من المكتب الجامعي أو إلى أية مدينة أخرى من مدن المملكة بقرار من الجمع العام.
المـــادة 4 : الأهـــداف
تهدف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى :
- تجميع كافة العصب الجهوية و كذا الجمعيات الرياضية التي توجد من بين أنشطتها ممارسة الشطرنج، و تسمى أندية الشطرنج.
- الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية للشطرنج المغربي.
- السهر على احترام قوانين و أنظمة الشطرنج على الصعيد الوطني
- تنظيم و تشجيع و إنعاش و تطوير و تعميم و تقنين ممارسة الشطرنج في جميع أشكاله.
- تنظيم محاضرات و دروس و تداريب و حلقات دراسية و بصفة عامة كل نشاط ثقافي أو غيره بهدف تعميم و تطوير ممارسة الشطرنج و العمل على احترام قواعده.
- تدبير و تسيير منافسات رياضة الشطرنج وفق القواعد و المعايير التي تحددها الجامعة الدولية للشطرنج F.I.D.E
- الحث و السهر على أن تطبق العصب الجهوية للشطرنج المقتضيات المنصوص عليها في المواد 11، 12 و 13 من القانون المذكور:06.87 .
- تنسيق و مراقبة مختلف أنشطة الأندية و العصب الجهوية.
- تمثيل الأندية و العصب الجهوية سواء لدى السلطات العمومية أو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو لدى الجامعة الدولية للشطرنج F.I.D.E و الكونفدراليات القارية و الاتحادات الجهوية للشطرنج.
- تدبير و تنمية الفرق الوطنية
- التصديق على المنشآت و الأدوات و التجهيزات الخاصة بالشطرنج و السهر على مطابقتها باستمرار للمعايير لجاري بها العمل.
- القيام بالمهام التي تخولها لها المواد 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 من القانون المذكور أعلاه رقم 06.87 .
الباب الثاني
التكوين و التنظيم
المــادة 5 : التكوين
تتكون الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من أعضاء نشيطيــن و أعضاء شرفيين :
أ - الأعضاء النشيطون هم :
* الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة.
* العصب الجهوية للشطرنج
و يجب أن تكون الأندية و العصب الجهوية أعلاه قد سبق لها:
- أن أدت واجب الانخراط السنوي قبل 31 أكتوبر من كل سنة ( بالنسبة للأندية)
- أن قامت بالتصريح المنصوص عليه في المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ : 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تعديله و تتميمه.
- أن انضمت رسميا إلى النظام الأساسي و إلى الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
* الأشخاص المسيرون للأندية و العصب الجهوية و يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- بلوغ سن الثامنة عشرة على الأقل
- التوفر على الجنسية المغربية
- التمتع بحقوقهم المدنية و السياسية
- التوفر على جدادة قيسمية بيضاء
* الممارسون : و هم اللاعبون و الحكام و المدربون الحاملون لرخص جامعية صالحة.
ب - الأعضاء الشرفيون هم:
يمنح الجمع العام باقتراح من رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج صفة العضوية الشرفية:
1- للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أسدوا خدمات لصالح قضية الشطرنج الوطني.
2- للأعضاء الوطنيين في الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE ، و في الكونفدراليات القـارية، و الاتحادات الجهوية للشطرنج.
3- لرؤساء الجامعة السابقين، شريطة تبرئة ذمتهم من طرف الجمع العام.
المـــادة 6 : فقدان العضوية
تفقد العضوية في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج :
ا) بالنسبة إلى الأندية عند :
1 - الحل أو الاستقالة أو التوقف عن المشاركة في المنافسات الرسمية طوال سنة رياضية كاملة.
2 - الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي لخطإ فادح يسيء إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف الواردة و المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام الأساسي، و في هذه الحالة يتخذ المكتب الجامعي قراره بعد أن يكون قد طلب من النادي المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.
3- القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة
4- مخالفة أحكام المادة 5 من هذا الباب.
ب) بالنسبة إلى العصب عند :
1 - قرار نهائي لجمع عام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج باقتراح من المكتب الجامعي
2- قرار نهائي معلن عنه من لدن الهيئات القضائية المختصة
3- مخالفة أحكام المادة 5 من هذا النظام
ج) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الممثلين للأندية و العصب:
* الوفاة
* الاستقالة
* الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي في حق كل شخص ارتكب خطا فادحا أو مخالفا لأهداف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج كما حددتها المادة الرابعة أعلاه ، و في هذه الحالة يتخذ القرار بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.
المــادة 7 : التنظيـم
أجهزة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج هي:
1- الجمع العام
2- المكتب الجامعي
3- المجلس الاستشاري
4- العصب الجهوية
5- اللجان الوطنية
الباب الثالث
الجمـع العـام
المــادة 8 : التكويــن
الجمع العام هو الجهاز الأعلى للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يتكون من ممثلي الأندية الأعضاء المنتسبة إلى هذه الجامعة.
يحضر هذا الجمع ، بصفة استشارية ، ممثل الجهاز الوصي، المحتضن، رؤساء العصب الجهوية، رؤساء اللجان الوطنية، و كذا كل شخص يعتبر المكتب الجامعي حضوره مفيدا.
المـــادة 9 : التمثيــل
- كل ناد من الأندية المنصوص عليها في المادة الخامسة، يمثله في الجمع العام الرئيس أو عضو آخر من المكتب الإداري لنفس النادي بواسطة تفويض رسمي.
- حق التصويت و الاحتساب في النصاب خاص بممثلي الأندية ذات العضوية الكاملة.
- يعتبر النادي ذا عضوية كاملة إذا توفرت فيه الشروط التالية مكتملة :
* إذا أدى واجب الانخراط السنوي قبل 31 أكتوبر من كل سنة
* إذا شارك فعليا في الأنشطة الرسمية للجامعة
* إذا لم يصدر في حقه أي قرار توقيف خلال الموسم الجاري.
و يصبح النادي كامل العضوية بعد مضي سنة على انخراطه في الجامعة، قبل ذلك يشارك في الأنشطة الجامعية و يحضر الجمع العام بصفة ملاحظ.
- يتوفر أعضاء الجمع العام على عدد من الأصوات كما يلي:
· القسم الوطني الأول: 5 أصوات
· القسم الوطني الثاني: 4 أصوات
· القسم الوطني الثالث: 3 أصوات
المــادة 10: الاختصـاصـات
يتكلف الجمع العام بما يلي :
- المصادقة على أنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للموسم المنصرم
- مناقشة برنامج العمل السنوي التوقعي و ميزانية السنة المالية الموالية
- تحديد و توجيه و مراقبة السياسة العامة للجامعة
- البث في جميع القضايا التي تدخل في اختصاصات الجامعة.
- انتخاب أعضاء المكتب الجامعي
- إبداء جميع الاقتراحات و إصدار التوصيات لدى الدوائر العليا
- توكيل منتدب للحسابات كل سنة لفحص القيود المحاسبية للجامعة للموسم القادم.
- البث في كل شطب أو توقيف أي إجراء يعلن عنه المكتب الجامعي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه.
- تشكيل لجنة لتدقيق الحسابات في حالة رفض التقرير المالي أو لائحة الممتلكات.
- تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة في حالة رفض التقريرين الأدبي أو المالي ترفع تقريرها إلى جمع عام آخر بعد شهرين على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمع العام.
المـــادة 11 :
انعقاد الجمع العام العادي
- ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل سنة
- يتم إخبار الأعضاء بالدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة البريد و عن طريق الصحافة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
- لا تصح مداولات الجمع العام إلا إذا حضره أكثر من نصف مجموع الأعضاء كاملي العضوية.
- إذا لم يحصل هذا النصاب، تتم دعوة الجمع العام العادي من جديد بعد خمسة عشرة يوما على الأكثر. وفي هذه الحالة تصح مداولاته أيا كان عدد الأعضاء الكاملي العضوية.
- يرأس الجمع العام رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو أحد نوابه في حالة غيابه، و ذلك بتفويض رسمي من الرئيس.
- تتخذ قرارات الجمع العام العادي بأغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين ، إما عن طريق الاقتراع السري أو برفع اليد، و في حالة حصول نزاع حول طريقـة التصويـت يعتمـد التصويت السري إلا في حالة انتخاب أعضاء المكتب الجامعي فيجرى التصويت سريا.
- لا يقبل التصويت بالمراسلة.
المــادة 12
جدول أعمال الجمع العام العادي
يحدد المكتب الجامعي جدول أعمال الجمع العام العادي، يراعى في ذلك الترتيب التالي :
- التحقق من الصفات و النصاب.
- تبليغ محضر الجمع العام السابق و تتبع توصياته.
- مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.
- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية
- انتخاب أعضاء المكتب الجامعي طبقا للمادة 15 أدناه
- فحص الاقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من قبل العصب الجهوية والأندية و يجب أن يتوصل المكتب الجامعي بهذه الاقتراحات والرغبات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريـخ انعقاد الجمع العام.
- يبعث بجدول الأعمال و بالتقريرين الأدبي و المالي و لائحة الممتلكات و قائمة الأندية كاملة العضوية و الملاحظة إلى أعضاء الجمع العام خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاده. كمـا يمكـن أن يسحب الأعضاء هذه الوثائق من العصب الجهوية.
- التصويت على سحب الثقة عند رفض التقرير الأدبي أو المالي أو لائحة الممتلكات.
المـــادة 13
الجمع العام غير العادي
ينعقد الجمع العام غير العادي من اجل :
- مناقشة تعديلات النظام الأساسي و الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- معالجة كل مسالة مستعجلة أخرى يقترحها المكتب الجامعي لا تدخل في نطاق اختصاصات هذا الأخير.
-عند الاقتضاء، وضع حد لانتداب المكتب الجامعي قبل نهاية مدة صلاحيته و انتخاب مكتب جامعي جديد.
- لا يمكن أن تناقش إلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
- لا تتم الدعوة إلى الجمع العام غير العادي إلا بطلب من رئيس الجامعة أو من ثلثي الأندية كاملة العضوية.
- يجب أن ينعقد الجمع العام غير العادي في اجل أقصاه شهـران
- لا تصح مداولات الجمع العام غير العادي إلا إذا حضره أغلبية الأندية كاملة العضوية.
- تتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
- عندما يتم التصويت على ملتمس تنحية المكتب الجامعي، يعين الجمع العام غير العادي لجنة مكلفة بتدبير الشؤون الجارية و تحضير انتخاب مكتب جامعي جديد في أجل أقصاه شهران.
- يخضع الجمع العام غير العادي لمقتضيات المادتين 11 و 12 من هذا النظام الأساسي.
الباب الرابع
المكتـب الجامعـي
المــادة 14 : الاختصاصـات
المكتب الجامعي هو جهاز الإدارة و التدبير و التنفيذ للجامعة الملكيــة المغربية للشطرنج
1 - ينفد قرارات الجمع العام
2 - يعد مشروع برنامج العمل و الإصلاحات الواجب عرضها على الجمع العام للمصادقة.
3 - يضع مشروع ميزانية الجامعة و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.
4 - يسهر على تهيئ الفرق و العناصر الوطنية للمنافسات الدولية والقارية و الجهوية
5 - يضمن تتبع و مراقبة المنافسات الوطنية
6 - يبث نهائيا في طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات المتخذة ابتدائيا من لدن اللجان الوطنيـة أو في طلبات الاستئناف المتعلقة بقرارات مكاتب العصب الجهوية، غير أن بإمكانه تفويض كل أو بعض هذه السلط إلى اللجنة الوطنية للاستئناف.
7 - يتخذ كل قرار أو تدبير متعلق بحسن سير الجامعة و المرافق التابعة لها مع الاحترام التام للنظام الأساسي و للأنظمة الداخلية.
8 - يعين المدير التقني الوطني و أعضاء الإدارة التقنية حسب المقاييس المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون.
9 - يهيئ النظام الأساسي لموظفي و أعوان الجامعة و النظم الداخلية للمرافق التابعة لها و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.
10 - يسهر على حسن سير الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و اللجان الوطنية و العصب الجهوية
11 - يعد مشاريع أنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.
12 - يتخذ كل إجراء تأديبي في حق أعضاء الجامعة لسبب يتعارض و أهداف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ،كما يحددها هذا النظام.
13 - يلغي أو يوقف كل قرار تتخذه عصبة جهوية أو لجنة وطنية يعتبر مضرا بمصالح الشطرنج الوطني أو مخالفا للنظام الأساسي و لأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
14 - يحسم المكتب الجامعي، علاوة على ذلك ، في جميع الحالات غير المنصوص عليها في النظــام الأساسي.
المـــادة 15 : التكوين و التداول و الشغور
ا) التكوين :
يتكون المكتب الجامعي من 13 عضوا ينتخبهم الجمع العام وفق الشروط الآتية :
1- ينتخب الرئيس باقتراع الأغلبية الفردية لمدة أربع سنوات (4) و يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون :
· حاملا للبطاقة الجامعية قبل 4 سنوات من تاريخ ترشيحه.
· له خبرة ملموسة في مجال التسيير الرياضي(رئيس أو عضو سابق لجمعية رياضية)
· أن يتوفر على جدادة قيسمية بيضاء.
· أن يكون قد وضع ترشيحه بصفة رسمية لدى المكتب الجامعي بتزكية من ناديه، في الآجال المحددة.
2 – إذا كان المرشح واحدا تسند له الرئاسة مطلقا، و إذا تقدم مرشحان فقط، رجحت كفة الحائز على أغلبية لأصوات. و إذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين ولم يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المصوتين، تعاد عملية الانتخــاب على أن ينسحب المرشحون الأقل أصواتا، ويبقى مرشحان فقط وعندئذ تكرر عملية التصويت فيفوز أحدهما إما بانسحاب الآخر أو بفوزه بأغلبية الأصوات. و في حالة التساوي في الأصوات، يتم إعادة إحصاء الأصوات على أساس صوت واحد لكل بطاقة تصويت ( صوت واحد لكل نادي كامل العضوية)، و في حالــة استمرار التساوي تحدد القرعة الفائز.
3-ينتخب الأعضاء الآخرون من لائحة تضم (20) مرشحا يقترحها الرئيس بعيد انتخابه، يجب أن تتضمن هذه اللائحة :
§ 10 مرشحين عن أندية القسم الوطني الأول ( مرشح واحد عن كل ناد)
§ 10 مرشحين يمثلون باقي الأندية ( مرشح واحد عن كل ناد)
و تعرض للتصويت؛ و يجب حتما أن تضم اللائحة التي ينتخبها الجمع العام :
§ 06 أعضاء يمثلون أندية القسم الوطني الأول.
§ 06 أعضاء يمثلون باقي الأندية.
ينـتخب المكتب الجامعي من بين أعضائه :
- نائبا أولا للرئيس
- نائبا ثانيا للرئيس
- نائبا ثالثا للرئيس
- كاتبا عاما
- خليفة الكاتب العام
- أمين للمال
- خليفة أمين المال
- خمسة مستشارين
* يشارك ممثل السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة بحكم القانون، في اجتماعات المكتب الجامعي بصفة استشارية، و ذلك طبقا للمادة 18 من القانون:06/87 المذكور أعلاه.
يمكن أن يستعين المكتب الجامعي، بصفة استشارية، بأي شخص من شأنه أن يوضح له مسألة أو عـدة مسائل مدرجة في جدول الأعمال.
* لا يجوز أن يتقاضى أعضاء المكتب الجامعي مقابلا ماديا بسبب مزاولة مهامهم.
ب) المــداولات :
- تصح مداولات المكتب الجامعي إذا حضرها على الأقل أغلبية من الأعضاء المكونين له.
- يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
- يعتبر مستقيلا من المكتب كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر.
ج) الشغــور :
- في حالة شغور منصب الرئيس ينوب عنه مؤقتا النائب الأول للرئيس أو إذا تعذر ذلك ، النائب الثاني للرئيس أو النائب الثالث، و ذلك إلى حين انعقاد اقرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من مدة انتداب الرئيس السابق.
- في حالة شغور يؤثر على صحة قرارات المكتب الجامعي تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي لملء المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة.
- يجدد ثلث الأعضاء المنتخبين سنويا على أساس الترشيح المباشر مع مراعاة تمثيلية الأقسام الوطنية داخل المكتب الجامعي.
الباب الخامس
دور المسؤولين الرئيسيين
المــادة 16 : الرئيـس
إن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بحكم القانون رئيسا للجمع العام و للمجلس الاستشاري الجامعي و للمكتب الجامعي و اللجان الوطنية التابعة له. و اختصاصاته هي :
- تمثيل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في جميع شؤون الحياة المدنية و أمام السلطات العمومية.
- الدعوة إلى الجمع العام.
- ضمان تنفيذ قرارات الجمع العام و المكتب الجامعي.
- السهر على التسيير المنتظم للجامعة.
- ضمان حسن سير اجتماعات الجموع العامـة و المجلس الاستشاري الجامعي و المكتب الجامعي، و عند الاقتضاء اللجان التي يرأسها.
- توقيع كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة أخرى ملزمة للجامعة.
- تحرير الأمر بالنفقات و فتح حسابات الإيداع باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في بنك أو في عدة مؤسسات.
- توظيف و تنحية موظفي و أعوان الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
- يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى أحد نوابه الذي يساعد على مزاولة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
- لا يحق للرئيس أن يترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين أو ثلاث متفرقة على رأس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
المـــادة 17 : الكاتـب العـام
مكلف بما يلي :
* تنسيق أنشطة اللجان الوطنية للجامعة و تتبع العلاقات مع العصب و الأندية.
* القيام بتهيئ الانتخابات و اجتماعات الجموع العامة و المكتب الجامعي و المجلس الاستشاري الجامعي
* إعداد التقرير الأدبي للمكتب الجامعي الواجب تقديمه إلى الجمع العام.
* يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المـــادة 18 : أميـن المـال
مكلف بما يلي :
* تدبير ممتلكات الجامعة و مواردها ، و بهذه الصفة يقوم بتحصيل المداخيل و تصفية النفقات التي يحرر الرئيس أمرا بصرفها ، و كذا بمسك محاسبة الجامعة.
* التوقيع مع الرئيس على الشيكات الصادرة باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
* تحضير التقرير المالي للجمع العام
* يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
الباب السادس
المجلس الاستشاري الجامعي
المــادة 19 : التكوين
المجلس الاستشاري الجامعي هو جهاز التأمل و الاستشارة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يضم :
* أعضاء المكتب الجامعي
* رؤساء العصب الجهوية للشطرنج
* المدير التقني الوطني
* ممثل القطاع الوصي
* ممثل السلطات الحكومية المكلفة بالرياضة المدرسية و الجامعية
* ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
* ممثل جمعية الطب الرياضي
* ممثل الصحافة الرياضية
* أعضاء معروفين بكفاءاتهم في مجال الشطرنج يعينهم الرئيس.
يمكن أن يستعين المجلس الاستشاري بأي شخص من شأنه أن يساهم في تطوير الشطرنج الوطني.
المـــادة 20 : الاختصاصات
المجلس الاستشاري الجامعي مكلف بما يلي :
* الإدلاء برأيه في المسائل التي يعرضها المكتب الجامعي عليه
* تقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها الرفــع من مستوى ممارسة الشطرنج و تحسين هياكلها.
* يجتمع المجلس الاستشاري الجامعي مرتين في السنة على الأقل، و كلما دعاه الرئيس إلى الاجتماع.
الباب السابع
المـــادة 21 : العصب الجهوية
- تضم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى جانب الجمعيات الرياضية العصب الجهوية ، و يجب على الجمعيات الرياضية التي وافقت الجامعة على الانضمام إليها، أن تنضوي إلى العصب الجهوية لتسهيل نشر وتعميم رياضة الشطرنج في مختلف أنحاء المملكة.
- لا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة و يجب أن يكون النظام الأساسي للعصب الجهوية للشطرنج مراعيا للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
- تسهر العصب على تنفيذ البرنامج الجامعي على صعيد الجهات المنتمية إليها، و تساهم في دراسة و إنجاز مشاريع تهيئة رياضة الشطرنج الجهوية و في تأهيل الأطر الفنية الجهوية في نطــاق اختصاصها.
- تخضع العصب الجهوية لأحكام المواد 11، 12، 13 و 14 من القانون 87-06 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة.
- يقترح المكتب الجامعي تأسيس عصبة جهوية على الجمع العام الذي يوافق على إنشائها إذا كان هذا التأسيس سيساهم في تطوير و نمو نشاط رياضة الشطرنج حسب عدد الجمعيات و درجة اتساع رقعة الجهة.
- تمارس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج سلطة تأديبية على العصب الجهوية المنضوية تحت لوائها، كما تسهر على التزام العصب واحترامها للنظم الفنية و المقومات الأخلاقية لرياضة الشطرنج.
- تستفيد العصب الجهوية من دعم مالي يحدده المكتب الجامعي يراعى فيه برنامج أنشطة العصب المقدم للجامعة و عدد الأندية و الرخص الجامعية التي تتوفر عليها، و يقدم الدعم المالي وفق عقدة أهداف يضعها المكتب الجامعي لهذه الغاية.
- تستأنف قرارات المكتب الإداري للعصبة الجهوية لدى المكتب الجامعي و الجمع العام للجامعة.
الباب الثامن
المـــادة 22 : اللجـان الوطنيـة
يحدث المكتب الجامعي لجانا وطنية يمكن أن يفوض إليها بعضا من سلطاته :
1 - يمكن تجديدها سنويا و تسند رئاستها إلى أعضاء يعينون من طرف المكتب الجامعي.
2 – تمارس أنشطتها بمقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يمكن أن يشارك باقي أعضاء المكتب الجامعي في أشغالها بصفة ملاحظين.
3- يسهر رئيس كل لجنة وطنية على حسن سيرها ، و يحدد برنامج اجتماعاتها و يطلع المكتب الجامعي على أشغالها .
إذا تغيب رئيس إحدى اللجان الوطنية أو عاقه عائق يعمل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على تعويضه بتعيين عضو آخر.
4- تفحص اللجان ابتدائيا القضايا و النزاعات التي تدخل في اختصاصها .
المـــادة 23
اللجان الوطنية المشار إليها في المادة 22 أعلاه هي:
* اللجنة الوطنية للتحكيم
* لجنة التأديب و الروح الرياضية و القوانين و الأنظمة
* لجنة الشطرنج النسوي و المدارس الرياضية و الفرق الوطنية
* لجنة المالية و التسويقات و الاتصال ( البحث عن الموارد المالية)
* لجنة البرمجة و المنافسات والتنسيق مع العصب الجهوية.
* اللجنة التقنية
* لجنة الاستئناف و المصادقة على النتائج: تتكون من رؤساء اللجان الوطنية غير انه يمكن لرئيس اللجنة التي فصلت ابتدائيا في القضية حضور الجلسة المخصصة لهذه القضية بصفة ملاحظ.
- يمكن أن يحدث المكتب الجامعي عند الحاجة، لجانا جديدة يفوض إليها بعض سلطاته.
- للمكتب الجامعي حق الإقالة أو الاستغناء عن خدمات و مهام أي عضو من اللجان الوطنية المشار إليها و ذلك في الحالات التالية:
* لخطا فادح يسئ إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف و القوانين و الأنظمة الجامعية، و في هذه الحالة يتخذ القرار بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.
* القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة.
* الوفــاة
* الاستقالــة
المــادة 24
المدير التقني الوطني
- يعين المدير التقني الوطني من طرف المكتب الجامعي.
- يحدد المكتب الجامعي اختصاصات و مهام و شروط اختيار المدير التقني الوطني.
- يمارس المدير التقني الوطني مهامه انطلاقا من مبدإ التعاقد.
- تنتهي صلاحية العقدة المبرمة مع المدير التقني الوطني مع انتهاء مدة انتداب أعضاء المكتب الجامعي.
الباب التاسع
البطولات الوطنية للشطرنج
المــادة 25 : التكوين و التنظيم
- تشارك في البطولات و المنافسات الرسمية المعتمدة من طرف الجامعة الجمعيات الرياضية للشطرنج، التي تتوفر على المقاييس و الشروط المحددة في دفتر التحملات الذي أعده المكتب الجامعي و الخاضعة لأحكام قانوني الحريات العامة و التربية البدنية و الرياضة.
- يحدد المكتب الجامعي نظام هذه البطولات، و تنظم و تسير طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي و لأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
الباب العاشر
المــادة 26 : المــوارد
تتكون موارد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج :
* واجبات الانخراطات السنوية التي تدفعها الجمعيات المنتسبة
* مداخيل اللقاءات الوطنية و الدولية التي تنظمها الجامعة.
* رسوم الطعون و الغرامات و العقوبات المطبقة على الأندية و العصب و الأعضاء الآخرين للجامعة.
* إعانات الدولة و الجماعات المحلية و القطاع الخاص و كذا المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجامعة من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.
* عائدات الاستشهار و الاحتضان
* عائدات المنقولات و العقارات التي تملكها
* عائدات المطبوعات
* التبرعات و الوصايا
كـل مـورد آخـر يجيزه التشريـع الجـاري به العمل. كما للجامعة حق الاقتناء بعوض والامتلاك و التصرف في المقرات و الأدوات المخصصة لتسييرها و عقد اجتماعات أعضائها.
المـــادة 27 : استخدام الموارد
- استخدام الموارد مخصص لتسيير الجامعة و تحقيق أهدافها. لا يمكن سحب الأموال إلا بتوقيع مشترك للرئيس و أمين المال.
- لا يمكن سحب أي مبلغ مالي من حسابات الجامعة إلا بوجود أمر بالصرف موقع من طرف الرئيس.
المـــادة 28 : المحاسبة
يتم مسك محاسبة تبرز نتيجة حصيلة التسيير المالي للجامعة تعين بصفة مسبقة من طرف الجمع العام العادي للموسم السابق.
الباب الحادي عشر
مقتضيات مختلفة
المـــادة 29 : الأنظمة العامة و الداخلية
- يحدد النظام الداخلي و الأنظمة العامة للجامعة اختصاصات و تكوين مختلف اللجان الوطنية للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
- يتضمن الانخراط في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بحكم القانون و بصفة إلزامية، الانضمام إلى نظامها الأساسي و أنظمتها العامة.
- يتم الرجوع في إطار التشريع الجاري به العمل إلى النظــام الأساسي للجامعة، و أنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج بالنسبة إلى أية مسألة لم يعالجها هذا النظام.
المـــادة 30 : الحــــل
- لا يمكن أن يتم الإعلان عن حل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلا بواسطة جمع عام غير عادي يدعى خصيصا لهذا الغرض.
- ليكون الجمع العام غير العادي المنعقد لحل الجامعة صحيحا، يجب أن يجمع ثلاثة أرباع الأعضاء، و يتخذ قراره بثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.
- في حالة الحل ، يعين الجمع العام المنعقد لهذا الغرض ، منتدبا أو عدة منتدبين يكلفهم بتصفيــة ممتلكات الجامعة.
- تمنح الموجودات الصافية لجمعية أو عدة جمعيات مماثلة تعتبر ذات منفعة عامة و ذلك طبقــا للتشريع الجاري به العمل
المـــادة 31 : النســخ
ينسخ هذا النظام الأساسي و يعوض النظام الأساسي الذي اعتمده الجمع العام للجامعة الملكيـة المغربية للشطرنج الذي تم عقده في: 19 يناير 1992 بالدار البيضاء
الباب الثاني عشر
مقتضيات انتقالية
المـــادة 32 : تطبيق النظام الأساسي
يشرع في تطبيق مقتضيات هذا النظام ابتداء من 09 يناير 2005 (الجمع العام العادي "الانتخابي" للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
* المصادق عليه مبدئيا خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 29 نونبر 2003 بالدار البيضاء
* المعدل خلال الجمع العام الغير عادي بتاريخ 09 يناير 2005 بالدار البيضاء
* وشرع في تطبيق مقتضياته في الجمع العام العادي "الانتخابي" المنعقد بتاريخ 09 يناير 2005
الباب الاول
مقتضيات عامة
المـادة 1 : التأسيس و التسمية
الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ، اختصارا ج.م.م.ش F.R.M.E ، أسست بتاريخ 2 نونبر 1963 جمعية رياضة ينظمها :
- الظهير الشريف رقم : 1.02.206، الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002)، بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم :1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
- القانون رقم :06.87 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 188.172بتاريخ 13 شوال 1409 (19 ماي 1989) ، و المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الاول 1414 ( 29 اكتوبر 1993 )
- مقتضيات الأنظمة العامة و هذا النظام الأساسي المصادق عليه في الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 29 نونبر 2003 بالدار البيضاء والمعدل في الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 09 يناير 2005 بالبيضاء.
المــادة 2 : المـدة
مدة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج غير محدودة ، عدا في حالة الحل المعلن حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام الأساسي.
المــادة 3 : المقـــر
يتحدد مقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في المركب الرياضي محمد الخامس، الباب رقم 9 بالدار البيضاء ، و يمكن أن ينقل إلى مكان آخر في هذه المدينة بقرار من المكتب الجامعي أو إلى أية مدينة أخرى من مدن المملكة بقرار من الجمع العام.
المـــادة 4 : الأهـــداف
تهدف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى :
- تجميع كافة العصب الجهوية و كذا الجمعيات الرياضية التي توجد من بين أنشطتها ممارسة الشطرنج، و تسمى أندية الشطرنج.
- الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية للشطرنج المغربي.
- السهر على احترام قوانين و أنظمة الشطرنج على الصعيد الوطني
- تنظيم و تشجيع و إنعاش و تطوير و تعميم و تقنين ممارسة الشطرنج في جميع أشكاله.
- تنظيم محاضرات و دروس و تداريب و حلقات دراسية و بصفة عامة كل نشاط ثقافي أو غيره بهدف تعميم و تطوير ممارسة الشطرنج و العمل على احترام قواعده.
- تدبير و تسيير منافسات رياضة الشطرنج وفق القواعد و المعايير التي تحددها الجامعة الدولية للشطرنج F.I.D.E
- الحث و السهر على أن تطبق العصب الجهوية للشطرنج المقتضيات المنصوص عليها في المواد 11، 12 و 13 من القانون المذكور:06.87 .
- تنسيق و مراقبة مختلف أنشطة الأندية و العصب الجهوية.
- تمثيل الأندية و العصب الجهوية سواء لدى السلطات العمومية أو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو لدى الجامعة الدولية للشطرنج F.I.D.E و الكونفدراليات القارية و الاتحادات الجهوية للشطرنج.
- تدبير و تنمية الفرق الوطنية
- التصديق على المنشآت و الأدوات و التجهيزات الخاصة بالشطرنج و السهر على مطابقتها باستمرار للمعايير لجاري بها العمل.
- القيام بالمهام التي تخولها لها المواد 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 من القانون المذكور أعلاه رقم 06.87 .
الباب الثاني
التكوين و التنظيم
المــادة 5 : التكوين
تتكون الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من أعضاء نشيطيــن و أعضاء شرفيين :
أ - الأعضاء النشيطون هم :
* الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة.
* العصب الجهوية للشطرنج
و يجب أن تكون الأندية و العصب الجهوية أعلاه قد سبق لها:
- أن أدت واجب الانخراط السنوي قبل 31 أكتوبر من كل سنة ( بالنسبة للأندية)
- أن قامت بالتصريح المنصوص عليه في المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ : 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تعديله و تتميمه.
- أن انضمت رسميا إلى النظام الأساسي و إلى الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
* الأشخاص المسيرون للأندية و العصب الجهوية و يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- بلوغ سن الثامنة عشرة على الأقل
- التوفر على الجنسية المغربية
- التمتع بحقوقهم المدنية و السياسية
- التوفر على جدادة قيسمية بيضاء
* الممارسون : و هم اللاعبون و الحكام و المدربون الحاملون لرخص جامعية صالحة.
ب - الأعضاء الشرفيون هم:
يمنح الجمع العام باقتراح من رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج صفة العضوية الشرفية:
1- للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أسدوا خدمات لصالح قضية الشطرنج الوطني.
2- للأعضاء الوطنيين في الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE ، و في الكونفدراليات القـارية، و الاتحادات الجهوية للشطرنج.
3- لرؤساء الجامعة السابقين، شريطة تبرئة ذمتهم من طرف الجمع العام.
المـــادة 6 : فقدان العضوية
تفقد العضوية في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج :
ا) بالنسبة إلى الأندية عند :
1 - الحل أو الاستقالة أو التوقف عن المشاركة في المنافسات الرسمية طوال سنة رياضية كاملة.
2 - الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي لخطإ فادح يسيء إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف الواردة و المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام الأساسي، و في هذه الحالة يتخذ المكتب الجامعي قراره بعد أن يكون قد طلب من النادي المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.
3- القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة
4- مخالفة أحكام المادة 5 من هذا الباب.
ب) بالنسبة إلى العصب عند :
1 - قرار نهائي لجمع عام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج باقتراح من المكتب الجامعي
2- قرار نهائي معلن عنه من لدن الهيئات القضائية المختصة
3- مخالفة أحكام المادة 5 من هذا النظام
ج) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الممثلين للأندية و العصب:
* الوفاة
* الاستقالة
* الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي في حق كل شخص ارتكب خطا فادحا أو مخالفا لأهداف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج كما حددتها المادة الرابعة أعلاه ، و في هذه الحالة يتخذ القرار بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.
المــادة 7 : التنظيـم
أجهزة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج هي:
1- الجمع العام
2- المكتب الجامعي
3- المجلس الاستشاري
4- العصب الجهوية
5- اللجان الوطنية
الباب الثالث
الجمـع العـام
المــادة 8 : التكويــن
الجمع العام هو الجهاز الأعلى للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يتكون من ممثلي الأندية الأعضاء المنتسبة إلى هذه الجامعة.
يحضر هذا الجمع ، بصفة استشارية ، ممثل الجهاز الوصي، المحتضن، رؤساء العصب الجهوية، رؤساء اللجان الوطنية، و كذا كل شخص يعتبر المكتب الجامعي حضوره مفيدا.
المـــادة 9 : التمثيــل
- كل ناد من الأندية المنصوص عليها في المادة الخامسة، يمثله في الجمع العام الرئيس أو عضو آخر من المكتب الإداري لنفس النادي بواسطة تفويض رسمي.
- حق التصويت و الاحتساب في النصاب خاص بممثلي الأندية ذات العضوية الكاملة.
- يعتبر النادي ذا عضوية كاملة إذا توفرت فيه الشروط التالية مكتملة :
* إذا أدى واجب الانخراط السنوي قبل 31 أكتوبر من كل سنة
* إذا شارك فعليا في الأنشطة الرسمية للجامعة
* إذا لم يصدر في حقه أي قرار توقيف خلال الموسم الجاري.
و يصبح النادي كامل العضوية بعد مضي سنة على انخراطه في الجامعة، قبل ذلك يشارك في الأنشطة الجامعية و يحضر الجمع العام بصفة ملاحظ.
- يتوفر أعضاء الجمع العام على عدد من الأصوات كما يلي:
· القسم الوطني الأول: 5 أصوات
· القسم الوطني الثاني: 4 أصوات
· القسم الوطني الثالث: 3 أصوات
المــادة 10: الاختصـاصـات
يتكلف الجمع العام بما يلي :
- المصادقة على أنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للموسم المنصرم
- مناقشة برنامج العمل السنوي التوقعي و ميزانية السنة المالية الموالية
- تحديد و توجيه و مراقبة السياسة العامة للجامعة
- البث في جميع القضايا التي تدخل في اختصاصات الجامعة.
- انتخاب أعضاء المكتب الجامعي
- إبداء جميع الاقتراحات و إصدار التوصيات لدى الدوائر العليا
- توكيل منتدب للحسابات كل سنة لفحص القيود المحاسبية للجامعة للموسم القادم.
- البث في كل شطب أو توقيف أي إجراء يعلن عنه المكتب الجامعي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه.
- تشكيل لجنة لتدقيق الحسابات في حالة رفض التقرير المالي أو لائحة الممتلكات.
- تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة في حالة رفض التقريرين الأدبي أو المالي ترفع تقريرها إلى جمع عام آخر بعد شهرين على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمع العام.
المـــادة 11 :
انعقاد الجمع العام العادي
- ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل سنة
- يتم إخبار الأعضاء بالدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة البريد و عن طريق الصحافة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
- لا تصح مداولات الجمع العام إلا إذا حضره أكثر من نصف مجموع الأعضاء كاملي العضوية.
- إذا لم يحصل هذا النصاب، تتم دعوة الجمع العام العادي من جديد بعد خمسة عشرة يوما على الأكثر. وفي هذه الحالة تصح مداولاته أيا كان عدد الأعضاء الكاملي العضوية.
- يرأس الجمع العام رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو أحد نوابه في حالة غيابه، و ذلك بتفويض رسمي من الرئيس.
- تتخذ قرارات الجمع العام العادي بأغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين ، إما عن طريق الاقتراع السري أو برفع اليد، و في حالة حصول نزاع حول طريقـة التصويـت يعتمـد التصويت السري إلا في حالة انتخاب أعضاء المكتب الجامعي فيجرى التصويت سريا.
- لا يقبل التصويت بالمراسلة.
المــادة 12
جدول أعمال الجمع العام العادي
يحدد المكتب الجامعي جدول أعمال الجمع العام العادي، يراعى في ذلك الترتيب التالي :
- التحقق من الصفات و النصاب.
- تبليغ محضر الجمع العام السابق و تتبع توصياته.
- مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.
- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية
- انتخاب أعضاء المكتب الجامعي طبقا للمادة 15 أدناه
- فحص الاقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من قبل العصب الجهوية والأندية و يجب أن يتوصل المكتب الجامعي بهذه الاقتراحات والرغبات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريـخ انعقاد الجمع العام.
- يبعث بجدول الأعمال و بالتقريرين الأدبي و المالي و لائحة الممتلكات و قائمة الأندية كاملة العضوية و الملاحظة إلى أعضاء الجمع العام خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاده. كمـا يمكـن أن يسحب الأعضاء هذه الوثائق من العصب الجهوية.
- التصويت على سحب الثقة عند رفض التقرير الأدبي أو المالي أو لائحة الممتلكات.
المـــادة 13
الجمع العام غير العادي
ينعقد الجمع العام غير العادي من اجل :
- مناقشة تعديلات النظام الأساسي و الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- معالجة كل مسالة مستعجلة أخرى يقترحها المكتب الجامعي لا تدخل في نطاق اختصاصات هذا الأخير.
-عند الاقتضاء، وضع حد لانتداب المكتب الجامعي قبل نهاية مدة صلاحيته و انتخاب مكتب جامعي جديد.
- لا يمكن أن تناقش إلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
- لا تتم الدعوة إلى الجمع العام غير العادي إلا بطلب من رئيس الجامعة أو من ثلثي الأندية كاملة العضوية.
- يجب أن ينعقد الجمع العام غير العادي في اجل أقصاه شهـران
- لا تصح مداولات الجمع العام غير العادي إلا إذا حضره أغلبية الأندية كاملة العضوية.
- تتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
- عندما يتم التصويت على ملتمس تنحية المكتب الجامعي، يعين الجمع العام غير العادي لجنة مكلفة بتدبير الشؤون الجارية و تحضير انتخاب مكتب جامعي جديد في أجل أقصاه شهران.
- يخضع الجمع العام غير العادي لمقتضيات المادتين 11 و 12 من هذا النظام الأساسي.
الباب الرابع
المكتـب الجامعـي
المــادة 14 : الاختصاصـات
المكتب الجامعي هو جهاز الإدارة و التدبير و التنفيذ للجامعة الملكيــة المغربية للشطرنج
1 - ينفد قرارات الجمع العام
2 - يعد مشروع برنامج العمل و الإصلاحات الواجب عرضها على الجمع العام للمصادقة.
3 - يضع مشروع ميزانية الجامعة و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.
4 - يسهر على تهيئ الفرق و العناصر الوطنية للمنافسات الدولية والقارية و الجهوية
5 - يضمن تتبع و مراقبة المنافسات الوطنية
6 - يبث نهائيا في طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات المتخذة ابتدائيا من لدن اللجان الوطنيـة أو في طلبات الاستئناف المتعلقة بقرارات مكاتب العصب الجهوية، غير أن بإمكانه تفويض كل أو بعض هذه السلط إلى اللجنة الوطنية للاستئناف.
7 - يتخذ كل قرار أو تدبير متعلق بحسن سير الجامعة و المرافق التابعة لها مع الاحترام التام للنظام الأساسي و للأنظمة الداخلية.
8 - يعين المدير التقني الوطني و أعضاء الإدارة التقنية حسب المقاييس المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون.
9 - يهيئ النظام الأساسي لموظفي و أعوان الجامعة و النظم الداخلية للمرافق التابعة لها و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.
10 - يسهر على حسن سير الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و اللجان الوطنية و العصب الجهوية
11 - يعد مشاريع أنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.
12 - يتخذ كل إجراء تأديبي في حق أعضاء الجامعة لسبب يتعارض و أهداف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ،كما يحددها هذا النظام.
13 - يلغي أو يوقف كل قرار تتخذه عصبة جهوية أو لجنة وطنية يعتبر مضرا بمصالح الشطرنج الوطني أو مخالفا للنظام الأساسي و لأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
14 - يحسم المكتب الجامعي، علاوة على ذلك ، في جميع الحالات غير المنصوص عليها في النظــام الأساسي.
المـــادة 15 : التكوين و التداول و الشغور
ا) التكوين :
يتكون المكتب الجامعي من 13 عضوا ينتخبهم الجمع العام وفق الشروط الآتية :
1- ينتخب الرئيس باقتراع الأغلبية الفردية لمدة أربع سنوات (4) و يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون :
· حاملا للبطاقة الجامعية قبل 4 سنوات من تاريخ ترشيحه.
· له خبرة ملموسة في مجال التسيير الرياضي(رئيس أو عضو سابق لجمعية رياضية)
· أن يتوفر على جدادة قيسمية بيضاء.
· أن يكون قد وضع ترشيحه بصفة رسمية لدى المكتب الجامعي بتزكية من ناديه، في الآجال المحددة.
2 – إذا كان المرشح واحدا تسند له الرئاسة مطلقا، و إذا تقدم مرشحان فقط، رجحت كفة الحائز على أغلبية لأصوات. و إذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين ولم يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المصوتين، تعاد عملية الانتخــاب على أن ينسحب المرشحون الأقل أصواتا، ويبقى مرشحان فقط وعندئذ تكرر عملية التصويت فيفوز أحدهما إما بانسحاب الآخر أو بفوزه بأغلبية الأصوات. و في حالة التساوي في الأصوات، يتم إعادة إحصاء الأصوات على أساس صوت واحد لكل بطاقة تصويت ( صوت واحد لكل نادي كامل العضوية)، و في حالــة استمرار التساوي تحدد القرعة الفائز.
3-ينتخب الأعضاء الآخرون من لائحة تضم (20) مرشحا يقترحها الرئيس بعيد انتخابه، يجب أن تتضمن هذه اللائحة :
§ 10 مرشحين عن أندية القسم الوطني الأول ( مرشح واحد عن كل ناد)
§ 10 مرشحين يمثلون باقي الأندية ( مرشح واحد عن كل ناد)
و تعرض للتصويت؛ و يجب حتما أن تضم اللائحة التي ينتخبها الجمع العام :
§ 06 أعضاء يمثلون أندية القسم الوطني الأول.
§ 06 أعضاء يمثلون باقي الأندية.
ينـتخب المكتب الجامعي من بين أعضائه :
- نائبا أولا للرئيس
- نائبا ثانيا للرئيس
- نائبا ثالثا للرئيس
- كاتبا عاما
- خليفة الكاتب العام
- أمين للمال
- خليفة أمين المال
- خمسة مستشارين
* يشارك ممثل السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة بحكم القانون، في اجتماعات المكتب الجامعي بصفة استشارية، و ذلك طبقا للمادة 18 من القانون:06/87 المذكور أعلاه.
يمكن أن يستعين المكتب الجامعي، بصفة استشارية، بأي شخص من شأنه أن يوضح له مسألة أو عـدة مسائل مدرجة في جدول الأعمال.
* لا يجوز أن يتقاضى أعضاء المكتب الجامعي مقابلا ماديا بسبب مزاولة مهامهم.
ب) المــداولات :
- تصح مداولات المكتب الجامعي إذا حضرها على الأقل أغلبية من الأعضاء المكونين له.
- يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
- يعتبر مستقيلا من المكتب كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر.
ج) الشغــور :
- في حالة شغور منصب الرئيس ينوب عنه مؤقتا النائب الأول للرئيس أو إذا تعذر ذلك ، النائب الثاني للرئيس أو النائب الثالث، و ذلك إلى حين انعقاد اقرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من مدة انتداب الرئيس السابق.
- في حالة شغور يؤثر على صحة قرارات المكتب الجامعي تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي لملء المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة.
- يجدد ثلث الأعضاء المنتخبين سنويا على أساس الترشيح المباشر مع مراعاة تمثيلية الأقسام الوطنية داخل المكتب الجامعي.
الباب الخامس
دور المسؤولين الرئيسيين
المــادة 16 : الرئيـس
إن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بحكم القانون رئيسا للجمع العام و للمجلس الاستشاري الجامعي و للمكتب الجامعي و اللجان الوطنية التابعة له. و اختصاصاته هي :
- تمثيل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في جميع شؤون الحياة المدنية و أمام السلطات العمومية.
- الدعوة إلى الجمع العام.
- ضمان تنفيذ قرارات الجمع العام و المكتب الجامعي.
- السهر على التسيير المنتظم للجامعة.
- ضمان حسن سير اجتماعات الجموع العامـة و المجلس الاستشاري الجامعي و المكتب الجامعي، و عند الاقتضاء اللجان التي يرأسها.
- توقيع كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة أخرى ملزمة للجامعة.
- تحرير الأمر بالنفقات و فتح حسابات الإيداع باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في بنك أو في عدة مؤسسات.
- توظيف و تنحية موظفي و أعوان الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
- يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى أحد نوابه الذي يساعد على مزاولة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
- لا يحق للرئيس أن يترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين أو ثلاث متفرقة على رأس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
المـــادة 17 : الكاتـب العـام
مكلف بما يلي :
* تنسيق أنشطة اللجان الوطنية للجامعة و تتبع العلاقات مع العصب و الأندية.
* القيام بتهيئ الانتخابات و اجتماعات الجموع العامة و المكتب الجامعي و المجلس الاستشاري الجامعي
* إعداد التقرير الأدبي للمكتب الجامعي الواجب تقديمه إلى الجمع العام.
* يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المـــادة 18 : أميـن المـال
مكلف بما يلي :
* تدبير ممتلكات الجامعة و مواردها ، و بهذه الصفة يقوم بتحصيل المداخيل و تصفية النفقات التي يحرر الرئيس أمرا بصرفها ، و كذا بمسك محاسبة الجامعة.
* التوقيع مع الرئيس على الشيكات الصادرة باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
* تحضير التقرير المالي للجمع العام
* يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
الباب السادس
المجلس الاستشاري الجامعي
المــادة 19 : التكوين
المجلس الاستشاري الجامعي هو جهاز التأمل و الاستشارة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يضم :
* أعضاء المكتب الجامعي
* رؤساء العصب الجهوية للشطرنج
* المدير التقني الوطني
* ممثل القطاع الوصي
* ممثل السلطات الحكومية المكلفة بالرياضة المدرسية و الجامعية
* ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
* ممثل جمعية الطب الرياضي
* ممثل الصحافة الرياضية
* أعضاء معروفين بكفاءاتهم في مجال الشطرنج يعينهم الرئيس.
يمكن أن يستعين المجلس الاستشاري بأي شخص من شأنه أن يساهم في تطوير الشطرنج الوطني.
المـــادة 20 : الاختصاصات
المجلس الاستشاري الجامعي مكلف بما يلي :
* الإدلاء برأيه في المسائل التي يعرضها المكتب الجامعي عليه
* تقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها الرفــع من مستوى ممارسة الشطرنج و تحسين هياكلها.
* يجتمع المجلس الاستشاري الجامعي مرتين في السنة على الأقل، و كلما دعاه الرئيس إلى الاجتماع.
الباب السابع
المـــادة 21 : العصب الجهوية
- تضم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى جانب الجمعيات الرياضية العصب الجهوية ، و يجب على الجمعيات الرياضية التي وافقت الجامعة على الانضمام إليها، أن تنضوي إلى العصب الجهوية لتسهيل نشر وتعميم رياضة الشطرنج في مختلف أنحاء المملكة.
- لا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة و يجب أن يكون النظام الأساسي للعصب الجهوية للشطرنج مراعيا للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
- تسهر العصب على تنفيذ البرنامج الجامعي على صعيد الجهات المنتمية إليها، و تساهم في دراسة و إنجاز مشاريع تهيئة رياضة الشطرنج الجهوية و في تأهيل الأطر الفنية الجهوية في نطــاق اختصاصها.
- تخضع العصب الجهوية لأحكام المواد 11، 12، 13 و 14 من القانون 87-06 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة.
- يقترح المكتب الجامعي تأسيس عصبة جهوية على الجمع العام الذي يوافق على إنشائها إذا كان هذا التأسيس سيساهم في تطوير و نمو نشاط رياضة الشطرنج حسب عدد الجمعيات و درجة اتساع رقعة الجهة.
- تمارس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج سلطة تأديبية على العصب الجهوية المنضوية تحت لوائها، كما تسهر على التزام العصب واحترامها للنظم الفنية و المقومات الأخلاقية لرياضة الشطرنج.
- تستفيد العصب الجهوية من دعم مالي يحدده المكتب الجامعي يراعى فيه برنامج أنشطة العصب المقدم للجامعة و عدد الأندية و الرخص الجامعية التي تتوفر عليها، و يقدم الدعم المالي وفق عقدة أهداف يضعها المكتب الجامعي لهذه الغاية.
- تستأنف قرارات المكتب الإداري للعصبة الجهوية لدى المكتب الجامعي و الجمع العام للجامعة.
الباب الثامن
المـــادة 22 : اللجـان الوطنيـة
يحدث المكتب الجامعي لجانا وطنية يمكن أن يفوض إليها بعضا من سلطاته :
1 - يمكن تجديدها سنويا و تسند رئاستها إلى أعضاء يعينون من طرف المكتب الجامعي.
2 – تمارس أنشطتها بمقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يمكن أن يشارك باقي أعضاء المكتب الجامعي في أشغالها بصفة ملاحظين.
3- يسهر رئيس كل لجنة وطنية على حسن سيرها ، و يحدد برنامج اجتماعاتها و يطلع المكتب الجامعي على أشغالها .
إذا تغيب رئيس إحدى اللجان الوطنية أو عاقه عائق يعمل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على تعويضه بتعيين عضو آخر.
4- تفحص اللجان ابتدائيا القضايا و النزاعات التي تدخل في اختصاصها .
المـــادة 23
اللجان الوطنية المشار إليها في المادة 22 أعلاه هي:
* اللجنة الوطنية للتحكيم
* لجنة التأديب و الروح الرياضية و القوانين و الأنظمة
* لجنة الشطرنج النسوي و المدارس الرياضية و الفرق الوطنية
* لجنة المالية و التسويقات و الاتصال ( البحث عن الموارد المالية)
* لجنة البرمجة و المنافسات والتنسيق مع العصب الجهوية.
* اللجنة التقنية
* لجنة الاستئناف و المصادقة على النتائج: تتكون من رؤساء اللجان الوطنية غير انه يمكن لرئيس اللجنة التي فصلت ابتدائيا في القضية حضور الجلسة المخصصة لهذه القضية بصفة ملاحظ.
- يمكن أن يحدث المكتب الجامعي عند الحاجة، لجانا جديدة يفوض إليها بعض سلطاته.
- للمكتب الجامعي حق الإقالة أو الاستغناء عن خدمات و مهام أي عضو من اللجان الوطنية المشار إليها و ذلك في الحالات التالية:
* لخطا فادح يسئ إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف و القوانين و الأنظمة الجامعية، و في هذه الحالة يتخذ القرار بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.
* القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة.
* الوفــاة
* الاستقالــة
المــادة 24
المدير التقني الوطني
- يعين المدير التقني الوطني من طرف المكتب الجامعي.
- يحدد المكتب الجامعي اختصاصات و مهام و شروط اختيار المدير التقني الوطني.
- يمارس المدير التقني الوطني مهامه انطلاقا من مبدإ التعاقد.
- تنتهي صلاحية العقدة المبرمة مع المدير التقني الوطني مع انتهاء مدة انتداب أعضاء المكتب الجامعي.
الباب التاسع
البطولات الوطنية للشطرنج
المــادة 25 : التكوين و التنظيم
- تشارك في البطولات و المنافسات الرسمية المعتمدة من طرف الجامعة الجمعيات الرياضية للشطرنج، التي تتوفر على المقاييس و الشروط المحددة في دفتر التحملات الذي أعده المكتب الجامعي و الخاضعة لأحكام قانوني الحريات العامة و التربية البدنية و الرياضة.
- يحدد المكتب الجامعي نظام هذه البطولات، و تنظم و تسير طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي و لأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
الباب العاشر
المــادة 26 : المــوارد
تتكون موارد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج :
* واجبات الانخراطات السنوية التي تدفعها الجمعيات المنتسبة
* مداخيل اللقاءات الوطنية و الدولية التي تنظمها الجامعة.
* رسوم الطعون و الغرامات و العقوبات المطبقة على الأندية و العصب و الأعضاء الآخرين للجامعة.
* إعانات الدولة و الجماعات المحلية و القطاع الخاص و كذا المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجامعة من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.
* عائدات الاستشهار و الاحتضان
* عائدات المنقولات و العقارات التي تملكها
* عائدات المطبوعات
* التبرعات و الوصايا
كـل مـورد آخـر يجيزه التشريـع الجـاري به العمل. كما للجامعة حق الاقتناء بعوض والامتلاك و التصرف في المقرات و الأدوات المخصصة لتسييرها و عقد اجتماعات أعضائها.
المـــادة 27 : استخدام الموارد
- استخدام الموارد مخصص لتسيير الجامعة و تحقيق أهدافها. لا يمكن سحب الأموال إلا بتوقيع مشترك للرئيس و أمين المال.
- لا يمكن سحب أي مبلغ مالي من حسابات الجامعة إلا بوجود أمر بالصرف موقع من طرف الرئيس.
المـــادة 28 : المحاسبة
يتم مسك محاسبة تبرز نتيجة حصيلة التسيير المالي للجامعة تعين بصفة مسبقة من طرف الجمع العام العادي للموسم السابق.
الباب الحادي عشر
مقتضيات مختلفة
المـــادة 29 : الأنظمة العامة و الداخلية
- يحدد النظام الداخلي و الأنظمة العامة للجامعة اختصاصات و تكوين مختلف اللجان الوطنية للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
- يتضمن الانخراط في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بحكم القانون و بصفة إلزامية، الانضمام إلى نظامها الأساسي و أنظمتها العامة.
- يتم الرجوع في إطار التشريع الجاري به العمل إلى النظــام الأساسي للجامعة، و أنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج بالنسبة إلى أية مسألة لم يعالجها هذا النظام.
المـــادة 30 : الحــــل
- لا يمكن أن يتم الإعلان عن حل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلا بواسطة جمع عام غير عادي يدعى خصيصا لهذا الغرض.
- ليكون الجمع العام غير العادي المنعقد لحل الجامعة صحيحا، يجب أن يجمع ثلاثة أرباع الأعضاء، و يتخذ قراره بثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.
- في حالة الحل ، يعين الجمع العام المنعقد لهذا الغرض ، منتدبا أو عدة منتدبين يكلفهم بتصفيــة ممتلكات الجامعة.
- تمنح الموجودات الصافية لجمعية أو عدة جمعيات مماثلة تعتبر ذات منفعة عامة و ذلك طبقــا للتشريع الجاري به العمل
المـــادة 31 : النســخ
ينسخ هذا النظام الأساسي و يعوض النظام الأساسي الذي اعتمده الجمع العام للجامعة الملكيـة المغربية للشطرنج الذي تم عقده في: 19 يناير 1992 بالدار البيضاء
الباب الثاني عشر
مقتضيات انتقالية
المـــادة 32 : تطبيق النظام الأساسي
يشرع في تطبيق مقتضيات هذا النظام ابتداء من 09 يناير 2005 (الجمع العام العادي "الانتخابي" للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)