نظام البطولات الوطنية
للجامعة الملكية المغربية للشطرنج
مـــــع آخـــــر التعديـــــلات
- ماي 2007 -
* من إنجاز :
- اللجنة الوطنية للقوانين والأنظمة
- اللجنة التقنية الوطنية
طبقا لتوصيات المكتب الجامعي بتاريخ 06 ماي 2007
* مصادق عليه من طرف :
- المكتب الجامعي بتاريخ 13 ماي 2007
المحتويات
المادة الأولى : أنظمة عامة
المادة الثانية : البطولات الوطنية للفرق.
1- قوانين عامة
2- البطولة الوطنية لأندية القسم الوطني الأول.
3- البطولة الوطنية لأندية القسم الوطني الثاني.
4- البطولة الوطنية لأندية القسم الوطني الثالث.
5- بطولة المغرب للفرق الخاصة بالسيدات
6- دوري كأس العرش.
المادة الثالثة : البطولات الوطنية الفردية.
1- أنظمة عامة
2- البطولة الوطنية الفردية للرجال.
3- البطولة الوطنية الفردية للسيدات.
4- البطولة الوطنية الفردية للفئات الصغرى
5- البطولة الوطنية الفردية المفتوحة في الشطرنج الخاطف.
6- البطولة الوطنية الفردية المفتوحة لفئة أكثر من 50 سنة
المادة الرابعة : اللجان المركزية
المادة الخامسة : شروط تنظيم واحتضان البطولات والمنافسات الرسمية وغير الرسمية والمشاركة فيها
المادة السادسة : شروط اختيار وتأهيل الأطر الرياضية في الشطرنج
المادة السابعة : تمثيل المغرب في الملتقيات الدولية الفردية والخاصة بالفرق
المادة الثامنة : مقتضيات عامة
المادة الأولى : أنظمة عامة
1- تعريفات
- الجامعة
الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- العصبة
تكثل لمجموعة من الأندية المنتمية للجامعة على مستوى جهة معينة تحدد الجامعة أبعادها الجغرافية وكذا الأندية المنتمية إليها.
- النادي
نادي أو جمعية شطرنجية تنتمي للجامعة وتخضع لقوانينها التنظيمية
- الموسم الرياضي
الفترة التي تتنافس خلالها الأندية للفوز بالبطولات الوطنية
- البطولة
نشاط شطرنجي وطني مبرمج سنويا من طرف الجامعة والتي لها وحدها الصلاحية لتنظيمه
أو الإشراف عليه في حالة احتضانه من طرف جهة معينة
- الدوري
نشاط شطرنجي معتمد من طرف الجامعة سواء كان من تنظيمها أو من تنظيم ناد
أو عصبة معينة شريطة الحصول على تزكية من طرف الجامعة
- المقابلة
تباري شطرنجي بين لاعبين على طاولة واحدة.
- المباراة
تباري شطرنجي بين فريقين على مجموع الطاولات
2- الانخراط في الجامعة :
- إن الانخراط في الجامعة يعني الالتزام باحترام قوانينها الأساسية و نظمها الفنية.
- يسمح للجمعيات الرياضية الوطنية المؤسسة طبقا لظهير الحريات العامة و قانون التربية البدنية و الرياضة الانخراط في الجامعة بطلب خطي موجه إلى رئيس الجامعة مصحوبا بالملف الإداري للجمعية مع أداء رسومات الانخراط والبطاقات الجامعية.
- يجب على الجمعيات الرياضية والعصب الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة، موافاة هذه الأخيرة بشكل منتظم في إطار التنسيق والمراقبة التي تقوم بها للجمعيات والعصب، كل ما يطلب منها من وثائق وبيانات و معلومات إضافية عن الجمعية ( مقرها، عنوان المراسلة و التباري، ماليتها، برنامجها، الأدوات و التجهيزات التي تتوفر عليها...إلخ) وتقارير عن الأنشطة التي تزاولها، وتسهر الجامعة على احترام الجمعيات والعصب الجهوية لقوانينها الأساسية ونظمها الداخلية.
- يجب على كل ناد، بالإضافة إلى الملف القانوني، أن يبعث إلى الجامعة قبل بداية كل موسم رياضي بنموذج التوقيع المتعلق بالأعضاء المعتمدين بالجمعية وفق النموذج رقم 6 من ملحق هذا النظام. ولا يعتمد أي توقيع مدرج في مراسلات الجمعية الموجهة إلى الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو العصبة الجهوية من غير التوقيعات المعترف بها في هذا النموذج.
- تؤدى رسومات الانخراط للنادي و البطاقات الجامعية قبل انعقاد الجمع العام للجامعة كآخر أجل، و تحدد كما يلي:
* الانخراط السنوي للنادي : 150.00 درهم.
* واجب 15 رخصة جامعية على الأقل:150.00 درهم (بمعدل 10.00 دراهم عن كل رخصة)
- لا يسمح للنادي بالمشاركة في الأنشطة الرسمية للجامعة والعصب الجهوية دون أداء الانخراط السنوي
- كل مبلغ يدفع زيادة عن الرسوم المقررة يسجل في باب التبرعات والمساعدات.
3- الموسم الرياضي :
ينطلق الموسم الرياضي للجامعة ابتداء من شهر نونبر من كل سنة وينتهي بانعقاد الجمع العام للجامعة، ويتضمن أنشطة الشطرنج الرسمية التالية:
× دوري كأس العرش
× البطولة الوطنية لأندية القسم الأول.
× البطولة الوطنية لأندية القسم الثاني.
× البطولة الوطنية لأندية القسم الثالث.
× البطولة الوطنية للفرق الخاصة بالسيدات
× البطولة الوطنية الفردية للكبار
× البطولة الوطنية الفردية للسيدات
× البطولة الوطنية الفردية للشبان والشابات والفئات الصغرى ذكورا وإناث(من 10 إلى 20 سنة).
× البطولة الوطنية الفردية المفتوحة في الشطرنج الخاطف
× البطولة الوطنية الفردية المفتوحة لفئة أكثر من 50 سنة
يمكن للمكتب الجامعي إضافة وخلق أنشطة رياضية وثقافية للمساهمة في نشر وتعميم رياضة الشطرنج وتطوير ممارستها.
4- الرخصة الجامعية :
* يتوجب على كل مسير أو حكم أو مدرب أو لاعب أو أي شخص منتمي إلى ناد منخرط بالجامعة أن يتوفر على رخصة جامعية صالحة.
* تعتبر الرخصة الجامعية رخصة شخصية لا يجوز استعمالها إلا من طرف صاحبها الذي يتعين عليه تقديمها عند المشاركة في أي نشاط رسمي للجامعة.
* إذا تعذر على اللاعب الإدلاء برخصته الجامعية لأي سبب من الأسباب، يدلي عميد الفريق أو المرافق بما يثبت هوية اللاعب (بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر) أو الإدلاء باعتراف (تعبئة نموذج رقم 5 بملحق هذا النظام) يقر فيه عضوية اللاعب بالنادي وتوفره على رخصة جامعية صالحة للموسم الجاري يبين فيها الإسم الكامل للاعب، تاريخ و مكان الازدياد، المهنة، العنوان و رقم بطاقة التعريف الوطنية، و يجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة تماما لنظيرتها في الوثائق الرسمية المودعة بكتابة الجامعة. ولا يسمح للاعب أو المسير أو الحكم أو المدرب بالانتماء لأكثر من ناد وطني واحد أو عصبة جهوية واحدة.
* إن عدم الإدلاء بالرخصة الجامعية في نشاط رسمي للجامعة لأي سبب من الأسباب يعرض النادي الذي ينتمي إليه اللاعب إلى ذعيرة مالية تحدد قيمتها في مبلغ 50.00 درهم عن كل رخصة جامعية، و يجب أن يؤدى المبلغ قبل استئناف الجولة الموالية.
* في البطولات الوطنية للفرق، يؤدي إشراك لاعب لا يتوفر على رخصة صالحة للموسم الجاري إلى خسارة فريقه و يخصم من مجموع نقطه نقطة (1-) و يحرم اللاعب من إجراء مقابلته الموالية مع فريقه، و يمكن للمكتب الجامعي فرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.
5- تجديد الرخص الجامعية :
تجدد الرخص الجامعية كل موسم رياضي، ولهذا الغرض يجب إرسال طلبات التجديد إلى الجامعة قبل تاريخ 31 دجنبر كآخر أجل، أما بالنسبة للاعبين الجدد يجب إرسال طلبات رخصهم (15) يوما قبل إجراء أي نشاط للنادي ( يعتد بخاتم البريد ) مع التقيد بالآجال المحددة لتجديد الرخص.
6- انتقال اللاعبين :
أ - الإنتقال الحر
- يسمح للاعب بالانتقال الحر دون إذن من النادي الأصلي شريطة أن لا يكون قد شارك في أي دوري أو نشاط رياضي رسمي لموسم رياضي كامل باسم ناديه، و أن يرسل طلب الانتقال إلى مقر الجامعة قبل متم شهر شتنبر مع إخبار النادي الذي ينتمي إليه اللاعب كتابة بواسطة رسالة مضمونة أو إشعار باستلام.
- توجه جميع طلبات الانتقال إلى كتابة الجامعة قبل 31 دجنبر من كل سنة إما خطيا أو بتعبئة المطبوع الرسمي الجامعي ( النموذج رقم 7 )، مؤشر عليه من طرف النادي المرخص والنادي المستقبل.
عند موافقة الجامعة على الطلب تقوم هذه الأخيرة بإبلاغ الأطراف المعنية بهذا الإنتقال.
ب - الإنتقال داخل الموسم الرياضي ( قبل 31 دجنبر من كل سنة (
يسمح للاعب بالانتقال داخل الموسم الرياضي قبل 31 دجنبر كآخر أجل لقبول طلبات الإنتقال، شريطة موافقة النادي الأصلي و النادي المستقبل، وفي كل الحالات لا يمكن للاعب تمثيل ناد جديد في لقاء فردي أو للفرق إذا سبق له أن لعب في نفس الموسم ضمن فريقه.
جميع الخلافات و المنازعات في هذا الشأن ترفع إلى الجامعة التي لها الحق وحدها للبث فيها.
7- اللاعب الأجنبي :
يسري على اللاعب الأجنبي نفس الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة 4، 5 و 6، كما يحق له المشاركة في المنافسات الرسمية الجامعية باستثناء البطولات الوطنية الفردية التي تجرى لاختيار الفريق الوطني.
8- مكافآت الحكام :
تتكلف الجامعة بسداد مكافآت مالية للحكام الوطنيين و الدوليين المعينين من طرفها. كما تتحمل تكاليف سفره خارج المدينة التي يقطنون فيها حسب المعايير المحددة كالآتي، فيما يتحمل النادي المضيف مصاريف تغذيتهم و إقامتهم.
· بالنسبة للمراحل الإقصائية : 100.00 دهم عن كل مباراة.
· بالنسبة للمراحل النهائية : 200.00 دهم في اليوم للحكم الرئيسي.
150.00 دهم في اليوم للحكم المساعد.
· بالنسبة للتنقل بين المدن : 30 سنتم عن كل كلم.
9- العقوبات التأديبية و الاستئناف :
أ) اللجنة التأديبية :
* تمارس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج سلطة تأديبية على المسيرين والحكام والمدربين واللاعبين وجميع الرياضيين المجازين والجمعيات الرياضية والعصب الجهوية المنضوية إليها، كما تسهر على التزام اللاعبين والرياضيين المجازين والجمعيات والعصب التابعة لها باحترام القانون الأساسي للجامعة ومقتضيات هذا النظام وكذا بالمقومات الأخلاقية لرياضة الشطرنج المنصوص عليها خاصة في البند 15 من هذا النظام.
* يمكن أن يعين المكتب الجامعي لجنة تأديبية يعهد إليها البث في القضايا و المشاكل التأديبية المتعلقة بهذا النظام أو المتعلقة بالقانون الأساسي أوبالنظم الداخلية للجامعة.
و تتخذ القرارات في حق كل شخص ينتمي إلى الجامعة :
- أخل بقوانين و أنظمة الجامعة أو بأنظمة الدوريات المعتمدة لديها
- لم يلتزم بالسلوك القويم و الانضباط الرياضي.
- صدرت عنه كلمات نابية أو عمد إلى استعمال العنف أو أي شكل من أشكاله ضد مسير أو حكم أو لاعب أو مدرب أثناء الأنشطة الرسمية للجامعة.
- ثبت عليه ارتكاب خطأ فادح أثناء مزاولته لمهامه أو قام بتصرفات تمس بشرف المهمة الموكولة إليه، أو حاول عرقلة أو التشويش على أنشطة رسمية أو عند الإخلال بمقتضيات المادة 15 من هذا النظام.
ب) نوعية العقوبات :
العقوبات التي تتخذها الجامعة هي كالآتي :
- إنـــذار
- توبيخ
- عقوبة رياضية ( تنزيل في الرتبة، سحب مؤقت للرخصة، توقيف من دوري ... الخ )
- غرامة مالية تحدد قيمتها ما بين 100.00 درهم و 1000.00 درهم.
- طرد من بطولة.
- توقيف مؤقت أو نهائي للاعب أو الحكم أو المسير.
- تجميد عضوية النادي بالجامعة.
- فقدان العضوية من الجامعة بالنسبة للرياضي أو الجمعية أو العصبة.
ج) الاستئناف :
- يحق للخاضع للعقوبة أن يستأنف القرار داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله به ( يعتد بالطابع البريدي). و يمكن له أن يحضر أو يوكل من ينوب عنه في أشغال لجنة الاستئناف.
- يتم الاستئناف أمام إحدى اللجان التالية حسب الحالات :
* لجنة الاستئناف المركزية الدائمة :
· يمكن أن يفوض المكتب الجامعي لهذه اللجنة حق مراجعة القرارات المتخذة من طرف إحدى اللجان المختصة، بطلب من الخاضع للعقوبة.
· يترأس هذه اللجنة رئيس الجامعة أو من ينوب عنه.
· يوجه طلب الاستئناف إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالقرار التأديبي.
· تتشكل لجنة الاستئناف المركزية الدائمة من رؤساء اللجان المركزية، و لا يحق لعضو اللجنة التي اتخذت القرار التأديبي أن يشارك في المداولات،
و يحق له في هذه الحالة المشاركة فقط في المناقشات بصفة ملاحظ، و تتخذ القرارات بالأغلبية، و عند تساوي الأصوات ترجح كفة رئيس اللجنة.
* لجن الاستئناف الأخرى :
· تخضع باقي لجن الاستئناف لمقتضيات البند 20 من هذا النظام.
· يمكن للمكتب الجامعي تعيين أعضاء محايدين توكل لهم مهمة البث في طلب الاستئناف
10- انعكاسات القرارات التأديبية :
- لا يحق لأي شخص صدرت في حقه عقوبة توقيف أو طرد أن يشارك في الأنشطة الرسمية إلا بعد انتهاء مدة العقوبة أو قرر المكتب الجامعي غير ذلك.
- يفقد الأشخاص المنتسبون لناد موقوف أو مطرود من الجامعة صفة الانتماء إلى الجامعة، ولا يمكنهم استرجاع هذه الصفة إلا عند انقضاء مدة التوقيف أو بالانتساب لناد آخر.
- اللاعب أو المسير أو الحكم أو أي شخص حامل لبطاقة جامعية، الذي تعرض لعقوبة إنذار خلال موسم رياضي، يحتفظ بحقه في التباري على أن الإنذار يسايره لمدة موسم كامل، وفي حالة حصوله على إنذار ثان فإنه يمنع من المشاركة في النشاط الموالي، وفي حالة تعرضه لإنذار ثالث يمنع من المشاركة فيما تبقى من أنشطة الموسم الرياضي.
- إن الامتناع عن تنفيذ القرارات يترتب عنه عقوبات إضافية إلى حد التوقيف النهائي من الجامعة.
11- الأنشطة الرسمية :
تشتمل الأنشطة الرسمية على :
- البطولات الوطنية بشتى أنواعها، و المنظمة من طرف الجامعة.
- الدوريات المعتمدة من طرف الجامعة و يتم تطبيق قوانين الجامعة والإتحاد الدولي للشطرنج على جميع الأنشطة الرسمية ويعتد بنتائجها لأغراض التصنيف الوطني أو الدولي للاعبين.
12- اعتماد الدوريات
أ/ تعريف :
الدوريات المعتمدة هي الدوريات و البطولات الرسمية المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو من طرف الأندية و العصب الجهوية تحت إشراف الجامعة. و تعتبر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الهيئة الوحيدة التي تمكن من اعتماد الدوريات لدى الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE ذات الصبغة الوطنية و الدولية المنظمة بالمملكة.
ب/ شروط اعتماد الدوريات :
نتائج التظاهرات المعتمدة هي الوحيدة التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في مختلف الترتيبات الدولية، الوطنية، الجهوية واللعب السريع والخاطف.
و تعتمد الجامعة وتحتسب في التصنيف الوطني الدوريات التي تتوفر على الشروط الآتية :
- عدد الجولات : 7 جولات على الأقل.
- سرعة اللعب : لا تقل عن 61 دقيقة لكل لاعب لإنهاء المقابلة
- مدة اللعب : لا تتجاوز 8 ساعات يوميا.
- الحكم الرئيسي : حكم وطني أو فدرالي في الدوريات الوطنية. و حكم دولي في الدوريات الدولية.
- جميع المشاركين متوفرين على رخص جامعية صالحة للموسم الجاري.
- إرسال تقرير عن الدوري من طرف الحكم الرئيسي ( أو مدير الدوري ) إلى الجامعة في أجل أقصاه أسبوعا من انتهاء الدوري يحتوي على :
· جدول النتائج معدل على الطريقة الأمريكية ( حسب الترتيب النهائي للاعبين و يجب أن يحمل كل لاعب الترقيم الأصلي الذي أعطي له قبل انطلاق المنافسة. و يرفق الجدول ببطاقة فردية لحساب الإيلو لكل لاعب (نموذج رقم 8)، متضمنة الاسم الكامل للاعب، تصنيفه، رقم رخصته، اسم النادي الذي ينتمي إليه و أسماء و رموز و تصنيف جميع منافسيه و نتائج مقابلاته ضدهم).
· المخالفات والعقوبات.
· الاعتراضات
· لائحة المتغيبين مع ذكر الأعذار ...... الخ
· كما يجب أن تتوفر التقارير على اسم الدوري - تاريخ تنظيمه - الجهة المنظمة- اسم مدير الدوري - اسم الحكم الرئيسي والحكام المساعدون-مكان اللعب - نوع الجوائز المخصصة- الجهات المشرفة و الممولة- قانون الدوري و برنامجه.
13- الاعتذار و الانسحاب
أ) الاعتذار :
يقسم الاعتذار إلى قسمين :
الاعتذار الرياضي : و يكون عندما يتأخر الفريق أو اللاعب عن الحضور لمدة (60) دقيقة عن موعد انطلاق اللعب باعتماد ساعة الحكم. إن اعتذار الفريق دون مبرر ينتج عنه خسارة المباراة و يخصم من مجموع نقطه نقطة (1-) و أداء ذعيرة مالية يحدد قيمتها المكتب الجامعي حسب البند رقم 25
الاعتذار الإداري : و هو الاعتذار غير الرياضي الناتج عن قرار تأديبي صادر من الجامعة، و يطبق في الحالات التالية :
* عند إقحام لاعب في مباراة بدون رخصة جامعية صالحة لموسم جاري.
* قرار جامعي في حق ناد لم يجدد انخراطه، لم يجدد ملفه الإداري... إلخ
و في كلا الحالتين يعتبر الفريق المستفيد رابحا للمباراة بأربعة لصفر ( 4-0).
ب- الانسحاب :
وكل لاعب انسحب من نشاط رسمي بدون عذر أو مبرر مقبول، يعاقب طبقا للفقرتين 9 و 10 من هذا النظام بناء على تقرير يحرره الحكم و يزكيه مدير النشاط، و يوجه إلى الجامعة، التي تتخذ القرارات التأديبية المناسبة.
14- الاحتجاجات و الطعون :
- تقدم كل الاحتجاجات و الطعون في المنافسات التمهيدية لبطولات الفرق و كأس العرش مرفقة بمحضر المباريات طبقا للبند 24 من هذا النظام.
- وفي المراحل النهائية، فيجب أن تقدم الاحتجاجات خلال نصف ساعة على الأكثر من وقت انتهاء الجولة –موضوع الاحتجاج – و تسلم كتابة إلى الحكم الرئيسي أو مدير البطولة الذي يوجه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة لبحث حيثياتها بعد أن يتأكد من استيفاء الشروط القانونية، و منها أداء رسم الاحتجاج و قدره 200.00 (مائتي درهم) في بطولات الفرق و 100.00 (مائة درهم) في بطولات الفردي، و يعاد المبلغ إلى صاحبه في حالة صحة الاحتجاج، و إلا يصبح من حق الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. و يجب البث في الاحتجاج قبل بدء الجولة الموالية.
15- أخلاقيات الشطرنج :
الشطرنج رياضة فكرية راقية تتطلب من مزاوليها التحلي بالسلوك الرفيع، ولهذا الغرض يجب على اللاعبين والمسيرين و الحكام و كل شخص حامل لبطاقة جامعية الامتناع عن القيام بسلوكات مخالفة للروح والأخلاق الرياضية، وخاصة :
- الانسحاب من الأنشطة أو البطولات بدون مبرر.
- الاعتذار الرياضي بدون سبب مقنع.
- الاستعانة بأية مراجع أو مخطوطات أو مطبوعات كيفما كان نوعها أثناء التباري.
- اللجوء إلى الاستعانة بنصائح أو آراء شخص آخر أثناء المقابلات.
- تسجيل بيانات لاستعمالها لاحقا في المقابلة أو إضافتها إلى سجل النقلات الملعوبة أو اللجوء إلى أي تدليس.
- تحليل المقابلة خلال فترة التباري شفويا أو على رقعة أخرى.
- ولوج اللاعب قاعة التحليل قبل إنهاء مقابلته.
- تحدث اللاعب إلى الرسيل أو إلى شخص آخر خلال المقابلة في غياب الحكم.
- التدخين داخل قاعة اللعب.
- إزعاج المنافس بأية وسيلة كانت.
- عدم استئناف اللاعب مقابلة مؤجلة بدون إشعار مسبق للحكم أو المنافس.
- إضافة اللاعب نقلات وهمية على ورقة المقابلة لغرض التدليس (إعطاء تصنيف غير حقيقي ... الخ)
- الاتفاق على نتيجة التعادل مسبقا أو أثناء اللعب دون وضوح الوضعية
- المبالغة في طلب التعادل دون وضوح الوضعية.
إن عدم التقيد بأخلاقيات الشطرنج المتعارف عليها في قوانين الجامعة و الاتحاد الدولي للشطرنج يعرض صاحبها لعقوبات فورية يحددها المكتب الجامعي. و يمكن للجان المختصة البث في بعض المخالفات أو الطعون التي تحصل أثناء المنافسات.
16- مقتضيات عامة :
- يمنع منعا كليا على أي لاعب طلب التعادل قبل النقلة 30 من المقابلة
- إذا اقترح لاعب على الرسيل نتيجة التعادل قبل النقلة 30 وقبل وضوح الوضعية، يوجه له إنذار، وإذا كرر طلب التعادل للمرة الثالثة يخسر المقابلة.
- الاتفاق القبلي على نتيجة التعادل أو قبل النقلة 30 بدون وضوح الوضعية يؤدي إلى خسارة المقابلة للاعبين معا مع إمكانية إضافة عقوبات أخرى من طرف الجامعة.
- يحق للمكتب الجامعي أن يقرر في كل ما لم يرد بشأنه نص.
المادة الثانية : البطولات الوطنية للفرق
1- قوانيـن عامة
17- مكان التباري :
- يجب على كل ناد مضيف لإحدى المباريات أو البطولات الرسمية توفير كل الظروف التنظيمية لإنجاح المنافسات. بما في ذلك توفير قاعة ملائمة تحتوي على التجهيزات اللازمة و أماكن للصلاة و تحليل المباريات و مكان للمدخنين خارج قاعة اللعب و لا يسمح بالتدخين داخل قاعة اللعب، و يسمح للاعبين بأداء الصلاة أثناء اللعب بموافقة الحكم. و في هذه الحالة على الحكم إيقاف الساعة لمدة عشر دقائق مع ضرورة إخلاء القاعة من اللاعبين المعنيين الذين يتوجب عليهم الالتزام بمقتضيات البند 15 أعلاه.
- في حالة عدم توفر الحد الأدنى من الشروط الملائمة لإجراء المباريات، يحق للجامعة اتخاذ الإجراءات المناسبة.
18- التجهيز :
يتولى الفريق المضيف مسؤولية توفير جميع الأدوات الرياضية واللوازم التقنية الخاصة بإجراء المباراة، و يؤدي انعدام توفير أحد اللوازم الضرورية إلى خسران الفريق المضيف للقائه، بالإضافة إلى تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين العامة للجامعة.
19- تعيين الحكام و مندوبي الجامعة :
تتولى اللجنة الوطنية للتحكيم تعيين حكام المباريات مع مراعاة البعد الجغرافي، و يمكن لها تعيين حكام خارج المدن التي يقطنون فيها كلما دعت الضرورة لذلك و تتكلف الجامعة بتعويض مصاريف تنقلهم حسب المعايير المحددة في المادة 8 من هذا النظام، فإذا لم يحضر الحكم وقت انطلاق المباراة يتفق عميدا الفريقين المتباريين على من يقوم مقامه لتسيير المباراة.
يمكن للجامعة تعيين مندوبين عنها لمراقبة و تتبع سير المباريات المبرمجة. ويستفيد مندوب الجامعة من نفس التعويضات و المكافآت المشار إليها في البند أعلاه.
20- لجنة الاستئناف :
يجب تشكيل لجنة الاستئناف في المراحل النهائية و ذلك قبل بدء البطولة، و تضم مدير البطولة أو نائبه، الحكم الرئيسي و اثنين يتم اختيارهما من الأندية المشاركة من بين المرافقين أو اللاعبين، ولا يحق لعضو اللجنة التي اتخذت القرار أن يشارك في اتخاذ قرار يتعلق بمسألة تخص النادي الذي ينتمي إليه، و يحق له فقط في هذه الحالة المشاركة في المناقشات بصفة ملاحظ. و تتخذ القرارات بالأغلبية، و عند تساوي الأصوات ترجح كفة مدير البطولة.
21- تكوين الفريق :
- يتكون كل فريق من أربعة لاعبين، مع إضافة لاعبين احتياطيين خلال المراحل النهائية.
- يحق للفريق أن يضم ضمن تشكيلته لاعبا أجنبيا واحدا.
- قبل انطلاق المباراة تقدم تشكيلة كل فريق لحكم المباراة في ظرف وذلك حسب ترتيب الطاولات ولا يمكن بعد ذلك إدخال أي تعديل على اللائحة المقدمة.
22- الألوان :
يلعب الفريق المحلي باللون الأبيض على الطاولتين الأولى والثالثة، وباللون الأسود على الطاولتين الثانية والرابعة.
23- سرعة اللعب :
محددة في (23) نقلة في ساعة - لكل لاعب- ثم ساعة واحدة لإتمام المقابلة. و يحق للجامعة أن تعتمد نظاما آخر لها من بين النظم المعمول بها لدى الاتحاد الدولي للشطرنج، شريطة أن ينص على ذلك في برنامجها السنوي و النظم الداخلية الخاصة بالمراحل النهائية.
الصفحة رقم - 09
24- انطلاق المباراة :
- يقدم عميدا الفريقين تشكيلة فريقيهما إلى الحكم خمسة عشر (15) دقيقة قبل الموعد الرسمي لانطلاق المباراة المنصوص عليه في المذكرات التنظيمية، وكل تأخير في تقديمها يحتسب كزمن جزائي يضاف إلى مجموع ساعات الفريق المسؤول عن هذا التأخير.
- الزمن الجزائي لا يؤدي مباشرة إلى خسارة المقابلة : مثلا بالنسبة للاعب حضر متأخرا بأقل من ساعة عن انطلاق المباراة، فإن مجموع وقت التأخير والزمن الجزائي للفريق يجب أن لا يتعدى الساعة.
- اللاعب المتأخر عن موعد انطلاق المباراة يلعب تلقائيا في الطاولة الرابعة، و يجب على عميد الفريق إجباريا، الإشارة إلى ذلك في تشكيلة فريقه ( أي الإعلان صراحة عن تأخير لاعبه)
- في حالة ملاحظة الحكم أن لاعب ما مدرج في التشكيلة متأخر عن الموعد الرسمي للمباراة و لم يتم الإعلان عن ذلك بعد مرور ساعة، يوجه إنذار لعميد الفريق.
عند تباين الآراء حول قرار الحكم فإن المقابلة لا تتوقف، وتستمر حسب تعليمات الحكم أو من يقوم مقامه.وعند نهاية المباراة يحرر الحكم ( أو من يقوم مقامه) وعميدا الفريقين كل على حدة، تقريرا يضمونه آراءهم وتعاليقهم على الحادث، ترفق هذه التقارير بمحضر المباراة وترسل إلى الجامعة، التي لها الصلاحية لإصدار القرار النهائي على ضوء التحريات.
25- محضر المباراة :
- عند نهاية المباراة يحرر الحكم محضرا يضمنه جميع المعلومات المتعلقة بالمباراة ( أسماء اللاعبين، أرقام رخصهم، تصنيفهم، نتائج الطاولات والنتيجة الختامية ) كما يجب أن يتضمن المحضر الاحتجاجات أو الطعون المسجلة في المباراة، ويتم توقيعه من طرف عميدي الفريقين والحكم الذي يتعين عليه إرساله إلى الجامعة في ظرف (48) ساعة من نهاية المباراة ( يعتد بخاتم البريد ) مصحوبا بأوراق تسجيل المقابلات ومستندات أخرى إن اقتضى الحال. و في غياب الحكم فإن إرسال المحضر يصبح من مسؤولية النادي المضيف.
- إن عدم إرسال محضر المباراة أو أي تأخير في ذلك يترتب عنه عقوبات تحددها الجامعة حسب المادتين 9 و 10 من هذا النظام.
26- تأجيل المباراة :
- يسمح لكل فريق بتأجيل مباراته بواسطة طلب يبعث إلى الجامعة خمسة عشر يوما (15) على الأقل قبل بدء المباراة، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب ودواعي التأجيل مبررة.
- توافق الجامعة على التأجيل إذا كانت الأسباب موضوعية ومقنعة، وفي هذه الحالة يتم إخبار الفريقين المعنيين. ولا يمكن تأجيل أكثر من مباراة واحدة.
- لا يجوز تأجيل المباريات المبرمجة بدون موافقة الجامعة.
27- الاعتذار الرياضي :
- إذا اعتذر فريق أو تغيب عنه أكثر من لاعب واحد يخسر المباراة. وفي منافسات البطولة، يخصم من مجموع نقطه نقطة واحدة (1-)
- إذا تبين لفريق أنه عاجز عن إجراء مباراته فعليه إخبار الجامعة والفريق المنافس ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد المباراة المبرمجة ويتم اعتباره خاسرا باعتذار. وإذا لم يمتثل النادي لهذه الإجراءات فإنه يتحمل جميع مصاريف تنقل الفريق الزائر، و يمكن للجامعة فرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.
- كل ناد اعتذر عن إجراء مباراته بدون أسباب معقولة ومبررة يكون عرضة لقرار تأديبي، كما يلي :
أ - الاعتذار الرياضي لمباراة واحدة دون مبرر ينتج عنه تأدية غرامة مالية قدرها (100.00) درهم عن كل لاعب.
ب - الاعتذار الرياضي لمباراتين دون مبرر ينتج عنه :
- الإقصاء من البطولة و النزول مباشرة إلى القسم الموالي.
- دفع دعيرة مالية إلى الجامعة تحدد قيمتها ما بين 500.00 درهم و 1500.00 درهم.
28- الانسحاب من البطولة :
في حالة انسحاب فريق ما من البطولة، تعتمد المقاييس التالية :
(1) - إذا بلغت أو فاقت مشاركته في البطولة نسبة 50 في المائة من المباريات المبرمجة، فإن النتائج التي حصل عليها تحتسب في الترتيب النهائي للبطولة.
(2) - إذا قلت مشاركته عن 50 في المائة من المباريات المبرمجة فإن النتائج التي حصل عليها لا تحتسب في الترتيب النهائي ويعطى الرتبة الأخيرة بغض النظر عن النتائج المحصل عليها قبل الانسحاب.
2- بطولة أندية القسم الوطني الأول
تنظم بطولة أندية القسم الوطني الأول مرة كل موسم رياضي بمشاركة 20 (عشرون) ناديا يتم توزيعها على مجموعتين، تضم كل مجموعة 10 (عشر) أندية، و تنظم هذه البطولة على مرحلتين :
29- المرحلة الأولى :
أ) التنظيم :
خلال هذه المرحلة، تتبارى أندية كل مجموعة فيما بينها على طريقة الكل ضد الكل وفق برنامج تعده الجامعة قبل بداية الموسم الرياضي.
يتأهل للمرحلة النهائية الفرق المحتلة للرتب الخمسة الأولى عن كل مجموعة، فيما ينزل إلى القسم الوطني الثاني مباشرة الفريقان المحتلان للصفين التاسع و العاشر عن كل مجموعة.
الفريق المحتل للرتبة الثامنة عن كل شطر يلعب مباراة السد ذهابا و إيابا ضد الفريق المنتصر في مباراة السد بين المحتلين الرتبة الثانية في القسم الوطني الثاني، و ذلك من أجل البقاء أو النزول إلى القسم الأدنى :
- الفريق المنتمي إلى القسم الوطني الأول في مجموعة الجنوب ضد فريق القسم الوطني الثاني المنتصر في مباراة السد بمجموعتي الوسط و الجنوب.
- الفريق المنتمي إلى القسم الوطني الأول في مجموعة الشمال ضد فريق القسم الوطني الثاني المنتصر في مباراة السد بمجموعة الشرق و الشمال.
ب) التنقيط :
ترتب الفرق خلال المرحلة التمهيدية باعتماد طريقة التنقيط التالية :
· بالنسبة للمقابلة فإن التنقيط المعتمد لكل طاولة هو :
الانتصار
(2) نقطتين
التعادل
(1) نقطة واحدة
الهزيمة
(0) صفر نقطة
· بالنسبة للمباراة فإن التنقيط المعتمد يكون باحتساب مجموع نقط الطاولات
ج- الترتيب النهائي و نظام كسر التعادل :
باستثناء منافسات كأس العرش، ترتب الفرق بحسب مجموع نقط الطاولات، و في حالة تساوي النقط بين فريقين أو أكثر فإن اعتماد كسر التعادل يكون على الشكل التالي :
× بالنسبة لبطولات الفرق المنظمة على طريقة الكل ضد الكل، يتم اعتماد :
1- طريقة سومبورن برجر اعتمادا على نتيجة المباريات
2- مجموع نقط الطاولات مع عدم احتسابها في حالة الانتصار باعتذار
3- طريقة برلين
× بالنسبة لبطولات الفرق المنظمة على الطريقة السويسرية، يتم اعتماد :
1- مجموع نقط الطاولات
2- النتائج بين الفرق المتعادلة (3 نقط للفريق الفائز، نقطة واحدة للمتعادل و صفر نقطة للفريق المنهزم)، ثم احتساب النتائج حسب الطاولات.
3- طريقة البوشولز
4- طريقة سومبورن برجر
30- المرحلة النهائية :
- تضم هذه المرحلة 10(عشرة فرق) و تدعو لها الجامعة لتحديد بطل الموسم، و تجرى اعتمادا على قانون الاتحاد الدولي للشطرنج.
- تحدد سرعة اللعب خلال هذه المرحلة باعتماد نظام الوقت المعمول به بالاتحاد الدولي للشطرنج.
- ترتب الفرق باحتساب مجموع نقط الطاولات.
3- بطولة أندية القسم الوطني الثاني
31- تنظم بطولة أندية القسم الوطني الثاني مرة واحدة خلال كل موسم رياضي، بمشاركة 32 ناديا يتم توزيعها إلى أربع مجموعات حسب البعد الجغرافي، تضم كل مجموعة 8 ( ثمان) أندية.
- تجرى البطولة في مرحلة واحدة على شكل بطولة داخل كل مجموعة بطريقة الكل ضد الكل.
- يصعد إلى القسم الوطني الأول مباشرة الفرق المحتلة للرتبة الأولى عن كل مجموعة، فيما ينزل إلى القسم الوطني الثالث الفرق المحتلة للصف الأخير عن كل مجموعة، و تجري الفرق المحتلة للصف ما قبل الأخير عن كل مجموعة مباريات السد ضد فرق القسم الوطني الثالث المحتلة للرتبة الثانية عن كل مجموعة من أجل البقاء في القسم الوطني الثاني أو النزول إلى القسم الأدنى، و يراعى في ذلك البعد الجغرافي.
- الفرق الأربعة المحتلة للصف الثاني عن كل مجموعة تجري مباريات السد ذهابا و إيابا فيما بينها، من أجل لعب مباريات سد ثانية ذهابا و إيابا ضد الفريقين المحتلين للرتبة الثامنة في مجموعتي الجنوب و الشمال في بطولة القسم الوطني الأول و ذلك للصعود إلى القسم الموالي أو البقاء في القسم الوطني الثاني.
32- مباريات السد الأولى :
-1 المحتل للرتبة الثانية عن مجموعة الوسط ضد المحتل للرتبة الثانية عن مجموعة الجنوب
-2 المحتل للرتبة الثانية عن مجموعة الشرق ضد المحتل الرتبة الثانية عن مجموعة الشمال.
33- مباريات السد الثانية :
الفريقان الفائزان يلعبان مباريات سد ثانية ضد الفريقين المحتلين للرتبة الثامنة بالقسم الوطني الأول عن كل مجموعة، كما يلي :
-1 المنتصر في مباراة السد الأولى ضد فريق القسم الوطني الأول المحتل للرتبة الثامنة عن شطر الجنوب
-2 المنتصر في مباراة السد الثانية ضد فريق القسم الوطني الأول المحتل للرتبة الثامنة عن شطر الشمال.
4- بطولة أندية القسم الوطني الثالث
تنظم بطولة أندية القسم الوطني الثالث مرة واحدة كل موسم رياضي بمشاركة باقي الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، توزع حسب البعد الجغرافي إلى 4 ( أربع مجموعات)، و تجرى البطولة على مرحلتين :
34- المرحلة الأولى :
يشرف على سيرها رؤساء العصب الجهوية، خلالها تنظم بطولة داخل كل مجموعة على طريقة الكل ضد الكل، و يصعد إلى القسم الوطني الثاني مباشرة الفرق الأربعة المحتلة للصف الأول عن كل مجموعة.
35- المرحلة الثانية :
خلال هذه المرحلة تتبارى الفرق الأربعة المحتلة للرتبة الثانية عن كل مجموعة ضد فرق القسم الوطني الثاني المحتلة للصف السابع عن كل مجموعة، وذلك على شكل دوري ذهابا و إيابا، من أجل اختيار الفرق الأربعة الأخرى الصاعدة للقسم الوطني الثاني. و تجرى القرعة لتحديد الفرق المتبارية.
5- بطولة المغرب للفرق الخاصة بالسيدات
- تجرى بطولة المغرب للفرق الخاصة بالسيدات مرة كل موسم رياضي، وهي مفتوحة في وجه جميع الفرق الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة.
- تنظم البطولة في مرحلة واحدة لاختيار الفريق البطل، وتطبق فيها قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج.
6- دوري كأس العرش
36- نظام الدوري:
- تنظم الجامعة دوري كأس العرش مرة واحدة في كل سنة، وهو مفتوح في وجه جميع الأندية الرياضية الوطنية المنضوية تحت لوائها.
- تحدد الجامعة مراحل النظام الداخلي للدوري قبل بدء المنافسات.
- تسري على دوري كأس العرش مقتضيات البنود : 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 25 و 26
37- الانسحاب من منافسات كأس العرش :
· إذا قرر فريق الإنسحاب خلال مرحلة من مراحل التصفيات فعليه أن يخبر الجامعة بقراره قبل إجراء عملية التزويج للدور الموالي و إلا اعتبر خاسرا باعتذار.
· إذا تغيب فريق بدون عذر مقبول أو مبرر ولم يشعر الجامعة بذلك خلال المدة المحددة أعلاه فسيكون عرضة لقرار تأديبي.
المادة الثالثة : البطولات الوطنية الفردية
1 – أنظمة عامة
38- شروط المشاركة :
البطولات الوطنية الفردية يشارك فيها اللاعبون المغاربة الذين يتوفرون على رخصة جامعية صالحة للموسم، وتضم البطولات الآتية :
- بطولة الفئات الصغرى " ذكورا و إناثا"
- بطولة الكبار " ذكورا"
- بطولة السيدات
- بطولة اللعب الخاطف
39- تأكيد المشاركة :
يجب على جميع الأندية الوطنية تأكيد مشاركتها في البطولات الفردية ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل موعد انطلاق أي البطولة و ذلك بواسطة كتاب رسمي (و يستحسن بالبريد المضمون) يوجه إلى الجامعة و نسخة منه إلى العصبة المنتمية إليها، و يحق للجامعة رفض أي طلب مشاركة يصلها بعد هذا الموعد إلا في حالة ظروف معينة يقبلها المكتب الجامعي.
40 – التزامات اللاعبين :
يعبئ اللاعبون قبل انطلاق المنافسة، التزاما بعدم الانسحاب و بحضور حفلي الافتتاح و الاختتام و كذا باحترام النظام الداخلي للبطولة.
41- اعتذار اللاعبين :
يكون الاعتذار في الحالات التالية :
أ/ إذا أشعر لاعب الحكم أنه يتعذر عليه المشاركة في جولة ما بعذر مقبول - قبل الإعلان عن التزويج-، لا يتم إدراجه للتزويج لهذه الجولة ويمكنه مواصلة البطولة شريطة ألا يتغيب مرة ثانية، كيفما كانت الأسباب.
ب/ في حالة تغيب لاعب عن جولة بدون سابق إشعار :
- إذا كان العذرغير مقبول يقصى من البطولة.
- إذا كان العذر مقبولا شريطة إشعار الحكم بذلك قبل موعد إعلان تزويج الجولة الموالية، يسمح له بمواصلة البطولة، و يقصى من البطولة إذا تقدم بالعذر بعد إعلان التزويج.
ج/ الانسحاب من البطولة بدون عذر مقبول يعرض صاحبه إلى الحرمان من المشاركة في البطولة المقبلة، ويحق للمكتب الجامعي إضافة عقوبات أخرى طبقا للبنود 09 و 10.
42- تعيين الحكام :
بعد استشارة اللجنة الوطنية للتحكيم، تعين الجامعة الحكم الرئيسي للإشراف على إدارة البطولة، و يجب أن يكون حكما وطنيا، و إذا كانت البطولة معتمدة لدى الاتحاد الدولي للشطرنج، فيتم تعيين حكم دولي.، و يمكن للجامعة تعيين طاقم تحكيم إضافي مساعد بالإضافة إلى مدير البطولة، و تخضع تعيينات الحكام إلى نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 18 من هذا النظام.
43- الاحتجاجات و الطعون :
تخضع الاحتجاجات و الطعون إلى مقتضيات البندين 14 و 24 من هذا النظام.
44- لجنة الاستئناف :
تخضع لجنة الاستئناف إلى مقتضيات البند 19 من المادة الثانية من هذا النظام.
45- نظام كسر التعادل و تحديد البطل :
- تنظم البطولات الفردية على الطريقة السويسرية في سبع جولات على الأقل إذا كان عدد اللاعبين يفوق الثمانية(08) لاعبين، وبطريقة الكل ضد الكل إذا كان العدد يعادل أو يقل عن 08 لاعبين، وتطبق سرعة اللعب المنصوص عليها أعلاه.
- يحصل على لقب البطولة اللاعب(ة) الحاصل على أعلى رصيد من النقاط في نهاية البطولة، و في حالة تعادل لاعبين أو أكثر في نفس الرصيد، يتم تطبيق أنظمة كسر التعادل الدولية المعتمدة و المعلن عنها قبل بدء البطولة.
46- الالتزامات المالية و رسوم الاشتراك :
تفرض رسومات الاشتراك في الدوريات والبطولات الفردية، وتحدد الجامعة قيمتها بتنسيق مع الجهة المنظمة. ويجب أن يعلن عنها في الدعوة.
2 - البطولة الوطنية الفردية للكبار "ذكورا" :
47- شروط المشاركة :
البطولة الوطنية الفردية للذكور يشارك فيها جميع اللاعبين المغاربة الذين يتوفرون على رخصة جامعية صالحة للموسم الرياضي.
48- التنظيم :
- البطولة الوطنية الفردية للكبار " ذكور" مفتوحة في وجه جميع اللاعبين المنخرطين بالجامعة وتجرى في مرحلة واحدة في شكل دوري مفتوح.
- يحق لكل ناد المشاركة بلاعب واحد ويسمح بالاستثناء شريطة الإعلان عن ذلك في الدعوة وتطبق البنود من 38 إلى 46 من هذا النظام على هذه البطولة.
49- قانون البطولة :
- يطبق قانون الإتحاد الدولي للشطرنج بما في ذلك نظام الوقت و حالات كسر التعادل.
- يجب توزيع قانون البطولة أو نشره نصف ساعة قبل بدء المقابلات.
50- الترتيب النهائي :
- يرتب اللاعبون حسب مجموع نقطهم مع تطبيق مقتضيات البند 45 من هذا النظام.
3 - البطولة الوطنية الفردية للسيدات
51- شروط المشاركة :
- البطولة الوطنية الفردية للإناث مفتوحة في وجه جميع اللاعبات المغربيات المتوفرات على رخصة جامعية صالحة للموسم الرياضي.
- يحق لكل نادي المشاركة بلاعبة واحدة، ويسمح بالاستثناء شريطة الإعلان عن ذلك في الدعوة.
- تطبق البنود 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45 و 46 من هذا النظام
4- البطولة الوطنية الفردية للفئات الصغرى
52- شروط المشاركة :
- تنظم الجامعة بطولة وطنية للفئات الصغرى مرة واحدة كل موسم رياضي، و تحدد في بداية كل موسم الفئات التي ستنظم لها البطولات.
- يشارك في البطولات مباشرة أبطال و بطلات المغرب للموسم السابق شريطة عدم تجاوز السن القانوني في الفئة المرغوب المشاركة فيها.
- يحق لكل ناد المشاركة بلاعب واحد في كل فئة، ويسمح للنادي بالمشاركة بلاعب ثاني في كل فئـة إذا كان اللاعب حاصلا على تصنيف يعادل أو يفـوق:
§ 1900 في فئة أقل من 18 و 20 سنة ذكور.
§ 1800 في فئة أقل من 18 و 20 سنة إناث.
§ 1700 في فئة أقل من 14 و 16 سنة ذكور.
§ 1600 في فئة أقل من 14 و 16 سنة إناث.
§ 1500 في فئة أقل من 10 و 12 سنة ذكور.
§ 1400 في فئة أقل من 10 و 12 سنة إناث.
- يسمح بالمشاركة للاعبين الحاصلين على تصنيف أو لقب دولي.
- بالنسبة لبطولات الإناث، يسمح للاعبتين المحتلتين للصفين الأول و الثاني في بطولات الموسم السابق بالمشاركة، شريطة عدم تجاوز السن المسموح به في كل فئة.
- تطبق البنود 23، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 46 و 50 من هذا النظام.
- تنظم البطولات الوطنية للفئات، إذا كان عدد اللاعبين يعادل أو يفوق (08) ثمانية لاعبين و لا يقل عدد الأندية المشاركة عن أربعة (04)، وفي حالة عدم توفر العدد الكافي لتنظيم بطولة في إحدى الفئات، يدمج المشاركون في فئة أخرى
- إذا كان عدد اللاعبين فرديا، يمكن للجامعة إضافة لاعبين آخرين المنتمين للنادي المستضيف للتظاهرة أو القاطنين المدينة المحتضنة لها، و ذلك من بين طلبات الترشيح المودعة سابقا بالجامعة في الآجال المحددة (لائحة الانتظار).
- يمكن للجامعة البث في بعض طلبات المشاركة شريطة أن يكون اللاعب، صاحب الطلب، حاصلا على لقب وطني أوجهوي سابقا أو حاملا لتصنيف وطني يؤهله للتنافس (له مستوى جيد).
- لا يحق لأي لاعب(ة) أن يشارك في أكثر من فئة واحدة. ويجب أن تحدد الفئة التي يشارك فيها اللاعــب قبل انطلاق البطولة.
- تحدد الفئات بحسب سن اللاعبين في فاتح يناير من كل سنة التي تقام فيها البطولة طبقا لنظام الاتحاد الدولي، وهكذا في باقي الفئات الأخرى، و هي :
- فئة الشبان
أقل من (20) سنة
- فئة الفتيان
أقل من (18) سنة
- فئة الناشئين
أقل من (16) سنة.
- فئة اليافعين
أقل من (14) سنة.
- فئة البراعم
أقل من (12) سنة.
- فئة الكتاكيت
أقل من (10) سنوات
- تحدد الجامعة في بداية كل موسم الفئات التي ستنظم لها بطولات وطنية فردية.
- يجوز للجامعة السماح باستثناءات شريطة الإعلان عن ذلك في الدعوة.
5- البطولة الفردية المفتوحة في الشطرنج الخاطف
53- شروط المشاركة :
- يسمح لكل ناد بالمشاركة في البطولة الفردية في الشطرنج بعدد غير محدود من كلا الجنسين المتوفرين على رخصة جامعية صالحة للموسم.
54- قانون البطولة :
- تلعب نقلات مقابلات الشطرنج الخاطف في وقت محدد في اقل من 15 دقيقة لكل لاعب و تحدد الجامعة سرعة اللاعب المعتمدة قبل انطلاق البطولة.
- يطبق قانون الاتحاد الدولي للشطرنج بما في ذلك حالات كسر التعادل بالإضافة إلى أحكام البنود من 37 إلى 45.
6- البطولة الفردية لفئة أكثر من 50 سنة
تسري نفس الشروط المنصوص عليها في البنود من 47 إلى 51 أعلاه في البطولة الوطنية الفردية المفتوحة لفئة أكثر من 50 سنة.
المادة الرابعة : اللجان المركزية
55- اللجان الوطنية الدائمة : تشكيلها، تكوينها وأعمالها
- يقوم المكتب الجامعي بتشكيل لجانا دائمة، لها الصفة الاستشارية في مجالات العمل الموكلة إليها ويفوض لها القيام بمهام إدارية أو تقنية.
- يتم استدعاء اللجان الوطنية من طرف رئيس الجامعة.
- تجتمع كل لجنة على حدة، مرة واحدة سنويا على الأقل باقتراح من رئيسها الذي يحق له أيضا اتخاذ قرار عقد اجتماع طارئ (غير عادي) للجنة إذا اقتضى الأمر شريطة موافقة رئيس الجامعة على جدول أعماله.
- تتكون اللجان الوطنية من أعضاء يختارون من طرف المكتب الجامعي من بين الحكام المعتمدين أو المسيرين أو اللاعبين أو أشخاص ترى الجامعة مشاركتهم في الاجتماعات أمرا ضروريا بغرض استشاري أو لإغناء النقاش وتسند رئاستها إلى أضاء يعينون من طرف رئيس الجامعة.
- تمارس أنشطتها بمقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ويمكن أن يشارك باقي أعضاء المكتب الجامعي في أشغالها بصفة ملاحظين.
- يسهر رئيس كل لجنة وطنية على حسن سيرها، و يقترح برنامج اجتماعاتها و يطلع المكتب الجامعي على أشغالها.
- إذا تغيب رئيس إحدى اللجان الوطنية أو عاقه عائق يعمل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على تعويضه بتعيين عضو آخر من المكتب الجامعي أو من بين باقي أعضاء اللجنة.
- تفحص اللجان ابتدائيا القضايا و النزاعات التي تدخل في اختصاصها، و ترفع توصياتها و مقرراتها إلى المكتب الجامعي.
56- تشكيل اللجان الوطنية :
- اللجان الوطنية المشار إليها في البند 55 أعلاه هي :
· اللجنة التقنيـــة
· اللجنة المركزية للتحكيم
· لجنة التأديب و الروح الرياضية و القوانين و الأنظمة
· لجنة الشطرنج النسوي و المدارس الرياضية و الفرق الوطنية
· لجنة البرمجة و المنافسات و التنسيق مع العصب الجهوية.
· لجنة الاستئناف و المصادقة على النتائج، وتتكون من رؤساء اللجان الوطنية. غير أنه يمكن لرئيس اللجنة التي فصلت ابتدائيا في القضية حضور الجلسة المخصصة لهذه القضية بصفة ملاحظ ولا يشارك في المداولات.
- يمكن للمكتب الجامعي أن يحدث عند الحاجة، لجانا جديدة يمكن أن يفوض إليها بعض سلطاته.
- تنتهي صلاحية اللجان الدائمة مع انتهاء مدة انتداب المكتب الجامعي.
- للمكتب الجامعي حق الإقالة أو الاستغناء عن خدمات و مهام أي عضو من اللجان المركزية المشار إليها في الحالات التالية :
· خطأ فادح يسئ إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف و القوانين و الأنظمة الجامعية. و في هذه الحالة يتخذ القرار بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.
وتلقائيـا في حالات :
· القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة.
· الوفــــاة
· الاستقالة
- يشترط في أعضاء اللجان الوطنية أن يكون :
· حاملا للجنسية المغربية
· ذا إلمام بالقانون الدولي للشطرنج
· له خبرة ملموسة برياضة الشطرنج
يمكن للمكتب الجامعي أن يقوم بتشكيل لجان مؤقتة لأمور معينة ينتهي عملها بانتهاء المهمة الموكلة إليها.
57- المدير التقني الوطني :
- يعين المدير التقني الوطني من طرف المكتب الجامعي.
- يكلف بالتنسيق العام بين الأطر التقنية التابعة للجامعة.
- يتكلف بالتنسيق مع اللجان الوطنية المختصة، بوضع البرامج التقنية للأنشطة الوطنية و التداريب التكوينية والخطة العامة للمشاركات الدولية والقارية
- يساهم برأيه التقني لاختيار المدرب الوطني
- يحضر التظاهرات و الملتقيات لاستقطاب العناصر الوطنية و اكتشاف المواهب
- يشرف على المدارس و الفرق الوطنية.
يشترط في المدير التقني أن يكون :
· حاملا لبطاقة جامعية قبل 4 سنوات على الأقل
· حاملا للجنسية المغربية
· ذا إلمام بالقانون الدولي
· ذا إلمام باللغات الأجنبية
· له خبرة ملموسة برياضة الشطرنج
· أن يتوفر على جدادة قيسمية بيضاء
· التزامه بتنفيذ سياسة و برنامج الجامعة في رياضة الشطرنج
· مؤهلات تقنية أخرى تذكــر
- يمكن أن يضيف المكتب الجامعي شروطا و مواصفات أخرى يراها ضرورية لاختيار المدير التقني الوطني
- يتم اختيار المدير التقني الوطني من بين الطلبات الواردة على الجامعة وفقا للشروط أعلاه، و بواسطة إعلان، يوجه إلى كافة الأندية و العصب الجهوية قبل شهر على الأقل من فتح الأظرفة.
- تصل الترشيحات عن طريق العصب الجهوية إلى مقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
- تفتح الأظرفة في اجتماع يحضره أعضاء المكتب الجامعي لاختيار المدير التقني الوطني.
- يتخذ القرار بأغلبية الأعضاء طبقا للشروط أعلاه، و يعتبر قرار المكتب الجامعي نهائيا.
- يمارس المدير التقني مهامه انطلاقا من مبدأ التعاقد.
- للمكتب الجامعي حق الإقالة و الاستغناء عن خدمات و مهام المدير التقني في الحالات التالية :
· الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي لخطأ فادح يسئ إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف والقوانين و الأنظمة الجامعية، و في هذه الحالة، يتخذ المكتب الجامعي قراره بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحاته.
· الإخلال بإحدى بنود العقدة المبرمة.
· القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة
· الوفاة
· الاستقالة طبقا لشروط العقدة
- تنتهي صلاحية العقدة المبرمة مع المدير التقني الوطني مع انتهاء مدة انتداب أعضاء المكتب الجامعي.
المادة الخامسة : تنظيم واحتضان البطولات والمنافسات الرسمية وغير الرسمية والمشاركة فيها
58- البطولات الرسمية :
- البطولات الرسمية هي الأنشطة الشطرنجية الوطنية أو الدولية المدرجة في البرنامج العام للجامعة والمنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام.
- كل نادي أو عصبة جهوية منتمية للجامعة أو أي هيئة ترغب في تنظيم إحدى التظاهرات الوطنية المدرجة في البرنامج الجامعي السنوي، أن تبعث بطلب في الموضوع إلى مقر الجامعة مرفوقا بدفتر للتحملات.
- تحدث الجامعة دفترا للتحملات تحدد فيه شروط ومعايير تنظيم التظاهرات الوطنية الرسمية ويجب أن يتضمن : تاريخ ومكان البطولة، الجهة المنظمة، البرنامج العام، الإمكانيات المادية المرصودة، اقتراح مدير التظاهرة واللجنة المنظمة، الجهات المساهمة أو المحتضنة ومعلومات إضافية أخرى.
يوضع الطلب ثلاثة أشهر على الأقل قبل بدء البطولة – موضوع الطلب – ولا يجوز قبول أي طلب يرسل إلى الجامعة بعد هذا الآجال.
59- الدوريات البطولات غير الرسمية :
- الدوريات والبطولات غير الرسمية هي الأنشطة الرياضية في الشطرنج المنظمة من طرف الأندية أو العصب الجهوية أو جهات أخرى داخل أو خارج أرض الوطن وغير مدرجة في البرنامج السنوي للجامعة و غير معتمدة من طرف الجامعة، ويستدعى للمشاركة فيها اللاعبون أو الأندية أو العصب أو الرياضيون المنتمون للجامعة.
- يحق لكل ناد أو عصبة أو أية جهة تنظيم الدوريات غير الرسمية بدون التقيد بالشروط والمعايير المشار إليها في البند 58، شريطة الحصول على ترخيص من الجامعة وألا يتعارض برنامج التظاهرة المزمع تنظيمها مع البرنامج الرسمي للجامعة.
- لا يجوز لأي لاعب أو حكم أو مدرب أو أي رياضي حامل لبطاقة جامعية أن يشارك في التظاهرات الدولية غير الرسمية خارج المملكة إلا إذا حصل على إذن من الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
المادة السادسة : شروط اختيار و تأهيل الأطر الرياضية في الشطرنج
60- اختبار الأطر الرياضية :
للجامعة وحدها صلاحية اختيار الأطر الرياضية وتنظيم دورات لفائدتها بهدف تأهيلها في مجالات التحكيم والتعليم والتكوين والتدريب، كما لها صلاحية منح صفة حكم وطني ومدرس ومدرب ومؤطر ومنظم وطني للشطرنج لكل شخص :
· حامل لبطاقة جامعية
· له دراية وخبرة ملموسة في الشطرنج وقوانينه
· اجتاز تدريب أو تكوين معترف به من طرف الجامعة
61- تأهيل الأطر الرياضية :
لا يجوز لأي شخص أن يقوم، مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم الشطرنج أو مزاولة مهام التدريب أو التلقين أو التكوين أو التنظيم أو التحكيم، أو يحمل صفة مدرس الشطرنج أو صفة مدرب أو منظم أو مكون أو حكم إن لم تتوفر فيه الشروط التالية :
· حائزا على شهادة تأهيل مسلمة من طرف الجامعة
· أجيرا، بصورة قانونية، للجمعية أو العصبة أو الجامعة بترخيص من هذه الأخيرة
المادة السابعة : تمثيل المغرب في الملتقيات الدولية الفردية والخاصة بالفرق
62- شروط اختيار الفريق الوطني :
يتم انتقاء أفراد المنتخب الوطني للذكور و الإناث ( لاعبين، مرافقين، إداريين و مدربين) من أجل تمثيل المملكة المغربية في التظاهرات و الملتقيات الدولية الفردية و الفرقية، من طرف المكتب الجامعي باستشارة مع اللجنة التقنية، مع مراعاة البند 15 من هذا النظام، و وفقا للشروط و المعايير التي حددتها الجامعة كما يلي ::
أ- بالنسبة لتمثيل المغرب في الملتقيات الدولية الفردية :
- يمثل المغرب في الملتقيات الدولية الرسمية للاتحاد الدولي للشطرنج أو الاتحاد العربي للشطرنج أو الاتحاد الإفريقي للشطرنج بطل أو بطلة المغرب للسنة الجارية أو اللاعب (ة) الذي يليه في التصنيف الدولي أو الوطني أو في الترتيب العام في البطولة.
- ويمكن للمكتب الجامعي اختيار ممثل (ة) المغرب من دون التقيد بالشروط أعلاه لأسباب تقتضيها المصلحة الوطنية أو إمكانيات الجامعة.
- ترخص الجامعة للاعبين المتوفرين على الشروط أدناه، للمشاركة في الدوريات غير الرسمية (غير المدرجة في برنامج الاتحاد الدولي للشطرنج ) :
· أن يكون اللاعب متوفرا على رخصة جامعية صالحة.
· أن يكون متوفرا على تصنيف دولي، أو تصنيف وطني يعادل أو يفوق 2000
· يحرر طلب الحصول على إذن بالمشاركة من طرف اللاعب تحت إشراف رئيس النادي الذي ينتمي إليه مرفقا بدعوة المشاركة وجميع الوثائق المثبتة لذلك.
ب- بالنسبة لتمثيل المغرب في الملتقيات الدولية الخاصة بالفرق :
يتشكل الفريق الوطني من العناصر التالية :
- يتكون الفريق الوطني للذكور من ستة لاعبين ( أربعة رسميين و اثنان في الاحتياط)
- يتكون الفريق الوطني للإناث من أربع لاعبات ( ثلاث رسميات وواحدة في الاحتياط)
و يتم اختيار أفراد الفريق الوطني حسب المعايير الآتية :
- يختار بصفة رسمية بطل و بطلة المغرب للموسم و كذا اللاعب و اللاعبة المتوفران على أعلى تصنيف دولي أو وطني.
- من بين اللاعبين (ت) الستة الأوائل في البطولة الوطنية ما عدا بطل(ة) المغرب.
- من بين اللاعبين (ت) الذين ترى اللجنة التقنية أنهم أثبتوا كفاءاتهم و تسمح مؤهلاتهم بتمثيل المغرب في هذا النوع من الملتقيات على ألا يتعدى عددهم أربعة (4).
يعتبر قرار اختيار أعضاء الفريق الوطني نهائيا سواء في الملتقيات الفردية أو الفرقية.
المادة الثامنة : مقتضيات عامة
63- يحق للمكتب الجامعي اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما لم ينص عليه هذا النظام.
64- يفوض للمكتب الجامعي تعديل مواد وفقرات هذا النظام باقتراح من إحدى اللجان الوطنية أو رئيس الجامعة على ألا يتعارض مع القوانين والنظم الفنية للاتحاد الدولي للشطرنج.
65- بعد موافقة المكتب الجامعي، يتم إخبار الأندية والعصب الجهوية بالمواضيع التي شملها التعديل وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي، ولا يجوز إجراء أي تعديل بعد ذلك.
63- يشرع العمل بهذا النظام في فاتح دجنبر 2003، ويتضمن التعديلات المصادق عليها من طرف المكتب الجامعي في 13 ماي 2007.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق