الثلاثاء، 22 مارس 2011

القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج

النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج

* المصادق عليه مبدئيا خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 29 نونبر 2003 بالدار البيضاء

* المعدل خلال الجمع العام الغير عادي بتاريخ 09 يناير 2005 بالدار البيضاء

* وشرع في تطبيق مقتضياته في الجمع العام العادي "الانتخابي" المنعقد بتاريخ 09 يناير 2005


الباب الاول
مقتضيات عامة

المـادة 1 : التأسيس و التسمية

الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ، اختصارا ج.م.م.ش F.R.M.E ، أسست بتاريخ 2 نونبر 1963 جمعية رياضة ينظمها :

- الظهير الشريف رقم : 1.02.206، الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002)، بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم :1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

- القانون رقم :06.87 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 188.172بتاريخ 13 شوال 1409 (19 ماي 1989) ، و المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الاول 1414 ( 29 اكتوبر 1993 )

- مقتضيات الأنظمة العامة و هذا النظام الأساسي المصادق عليه في الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 29 نونبر 2003 بالدار البيضاء والمعدل في الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 09 يناير 2005 بالبيضاء.



المــادة 2 : المـدة

مدة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج غير محدودة ، عدا في حالة الحل المعلن حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام الأساسي.



المــادة 3 : المقـــر

يتحدد مقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في المركب الرياضي محمد الخامس، الباب رقم 9 بالدار البيضاء ، و يمكن أن ينقل إلى مكان آخر في هذه المدينة بقرار من المكتب الجامعي أو إلى أية مدينة أخرى من مدن المملكة بقرار من الجمع العام.

المـــادة 4 : الأهـــداف

تهدف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى :

- تجميع كافة العصب الجهوية و كذا الجمعيات الرياضية التي توجد من بين أنشطتها ممارسة الشطرنج، و تسمى أندية الشطرنج.

- الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية للشطرنج المغربي.

- السهر على احترام قوانين و أنظمة الشطرنج على الصعيد الوطني

- تنظيم و تشجيع و إنعاش و تطوير و تعميم و تقنين ممارسة الشطرنج في جميع أشكاله.

- تنظيم محاضرات و دروس و تداريب و حلقات دراسية و بصفة عامة كل نشاط ثقافي أو غيره بهدف تعميم و تطوير ممارسة الشطرنج و العمل على احترام قواعده.

- تدبير و تسيير منافسات رياضة الشطرنج وفق القواعد و المعايير التي تحددها الجامعة الدولية للشطرنج F.I.D.E

- الحث و السهر على أن تطبق العصب الجهوية للشطرنج المقتضيات المنصوص عليها في المواد 11، 12 و 13 من القانون المذكور:06.87 .

- تنسيق و مراقبة مختلف أنشطة الأندية و العصب الجهوية.

- تمثيل الأندية و العصب الجهوية سواء لدى السلطات العمومية أو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو لدى الجامعة الدولية للشطرنج F.I.D.E و الكونفدراليات القارية و الاتحادات الجهوية للشطرنج.

- تدبير و تنمية الفرق الوطنية

- التصديق على المنشآت و الأدوات و التجهيزات الخاصة بالشطرنج و السهر على مطابقتها باستمرار للمعايير لجاري بها العمل.

- القيام بالمهام التي تخولها لها المواد 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 من القانون المذكور أعلاه رقم 06.87 .

الباب الثاني
التكوين و التنظيم

المــادة 5 : التكوين

تتكون الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من أعضاء نشيطيــن و أعضاء شرفيين :

أ - الأعضاء النشيطون هم :

* الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة.

* العصب الجهوية للشطرنج

و يجب أن تكون الأندية و العصب الجهوية أعلاه قد سبق لها:

- أن أدت واجب الانخراط السنوي قبل 31 أكتوبر من كل سنة ( بالنسبة للأندية)

- أن قامت بالتصريح المنصوص عليه في المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ : 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تعديله و تتميمه.

- أن انضمت رسميا إلى النظام الأساسي و إلى الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

* الأشخاص المسيرون للأندية و العصب الجهوية و يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :

- بلوغ سن الثامنة عشرة على الأقل

- التوفر على الجنسية المغربية

- التمتع بحقوقهم المدنية و السياسية

- التوفر على جدادة قيسمية بيضاء

* الممارسون : و هم اللاعبون و الحكام و المدربون الحاملون لرخص جامعية صالحة.

ب - الأعضاء الشرفيون هم:

يمنح الجمع العام باقتراح من رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج صفة العضوية الشرفية:

1- للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أسدوا خدمات لصالح قضية الشطرنج الوطني.

2- للأعضاء الوطنيين في الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE ، و في الكونفدراليات القـارية، و الاتحادات الجهوية للشطرنج.

3- لرؤساء الجامعة السابقين، شريطة تبرئة ذمتهم من طرف الجمع العام.







المـــادة 6 : فقدان العضوية

تفقد العضوية في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج :

ا) بالنسبة إلى الأندية عند :

1 - الحل أو الاستقالة أو التوقف عن المشاركة في المنافسات الرسمية طوال سنة رياضية كاملة.

2 - الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي لخطإ فادح يسيء إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف الواردة و المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام الأساسي، و في هذه الحالة يتخذ المكتب الجامعي قراره بعد أن يكون قد طلب من النادي المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.

3- القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة

4- مخالفة أحكام المادة 5 من هذا الباب.

ب) بالنسبة إلى العصب عند :

1 - قرار نهائي لجمع عام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج باقتراح من المكتب الجامعي

2- قرار نهائي معلن عنه من لدن الهيئات القضائية المختصة

3- مخالفة أحكام المادة 5 من هذا النظام

ج) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الممثلين للأندية و العصب:



* الوفاة

* الاستقالة

* الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي في حق كل شخص ارتكب خطا فادحا أو مخالفا لأهداف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج كما حددتها المادة الرابعة أعلاه ، و في هذه الحالة يتخذ القرار بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.



المــادة 7 : التنظيـم

أجهزة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج هي:

1- الجمع العام

2- المكتب الجامعي

3- المجلس الاستشاري

4- العصب الجهوية

5- اللجان الوطنية
الباب الثالث
الجمـع العـام

المــادة 8 : التكويــن

الجمع العام هو الجهاز الأعلى للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يتكون من ممثلي الأندية الأعضاء المنتسبة إلى هذه الجامعة.

يحضر هذا الجمع ، بصفة استشارية ، ممثل الجهاز الوصي، المحتضن، رؤساء العصب الجهوية، رؤساء اللجان الوطنية، و كذا كل شخص يعتبر المكتب الجامعي حضوره مفيدا.



المـــادة 9 : التمثيــل

- كل ناد من الأندية المنصوص عليها في المادة الخامسة، يمثله في الجمع العام الرئيس أو عضو آخر من المكتب الإداري لنفس النادي بواسطة تفويض رسمي.

- حق التصويت و الاحتساب في النصاب خاص بممثلي الأندية ذات العضوية الكاملة.

- يعتبر النادي ذا عضوية كاملة إذا توفرت فيه الشروط التالية مكتملة :

* إذا أدى واجب الانخراط السنوي قبل 31 أكتوبر من كل سنة

* إذا شارك فعليا في الأنشطة الرسمية للجامعة

* إذا لم يصدر في حقه أي قرار توقيف خلال الموسم الجاري.

و يصبح النادي كامل العضوية بعد مضي سنة على انخراطه في الجامعة، قبل ذلك يشارك في الأنشطة الجامعية و يحضر الجمع العام بصفة ملاحظ.

- يتوفر أعضاء الجمع العام على عدد من الأصوات كما يلي:

· القسم الوطني الأول: 5 أصوات

· القسم الوطني الثاني: 4 أصوات

· القسم الوطني الثالث: 3 أصوات

المــادة 10: الاختصـاصـات

يتكلف الجمع العام بما يلي :

- المصادقة على أنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج

- مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للموسم المنصرم

- مناقشة برنامج العمل السنوي التوقعي و ميزانية السنة المالية الموالية

- تحديد و توجيه و مراقبة السياسة العامة للجامعة

- البث في جميع القضايا التي تدخل في اختصاصات الجامعة.

- انتخاب أعضاء المكتب الجامعي

- إبداء جميع الاقتراحات و إصدار التوصيات لدى الدوائر العليا

- توكيل منتدب للحسابات كل سنة لفحص القيود المحاسبية للجامعة للموسم القادم.

- البث في كل شطب أو توقيف أي إجراء يعلن عنه المكتب الجامعي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه.

- تشكيل لجنة لتدقيق الحسابات في حالة رفض التقرير المالي أو لائحة الممتلكات.

- تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة في حالة رفض التقريرين الأدبي أو المالي ترفع تقريرها إلى جمع عام آخر بعد شهرين على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمع العام.



المـــادة 11 :

انعقاد الجمع العام العادي

- ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل سنة

- يتم إخبار الأعضاء بالدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة البريد و عن طريق الصحافة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.

- لا تصح مداولات الجمع العام إلا إذا حضره أكثر من نصف مجموع الأعضاء كاملي العضوية.

- إذا لم يحصل هذا النصاب، تتم دعوة الجمع العام العادي من جديد بعد خمسة عشرة يوما على الأكثر. وفي هذه الحالة تصح مداولاته أيا كان عدد الأعضاء الكاملي العضوية.

- يرأس الجمع العام رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو أحد نوابه في حالة غيابه، و ذلك بتفويض رسمي من الرئيس.

- تتخذ قرارات الجمع العام العادي بأغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين ، إما عن طريق الاقتراع السري أو برفع اليد، و في حالة حصول نزاع حول طريقـة التصويـت يعتمـد التصويت السري إلا في حالة انتخاب أعضاء المكتب الجامعي فيجرى التصويت سريا.

- لا يقبل التصويت بالمراسلة.

المــادة 12

جدول أعمال الجمع العام العادي

يحدد المكتب الجامعي جدول أعمال الجمع العام العادي، يراعى في ذلك الترتيب التالي :

- التحقق من الصفات و النصاب.

- تبليغ محضر الجمع العام السابق و تتبع توصياته.

- مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.

- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية

- انتخاب أعضاء المكتب الجامعي طبقا للمادة 15 أدناه

- فحص الاقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام من قبل العصب الجهوية والأندية و يجب أن يتوصل المكتب الجامعي بهذه الاقتراحات والرغبات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريـخ انعقاد الجمع العام.

- يبعث بجدول الأعمال و بالتقريرين الأدبي و المالي و لائحة الممتلكات و قائمة الأندية كاملة العضوية و الملاحظة إلى أعضاء الجمع العام خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاده. كمـا يمكـن أن يسحب الأعضاء هذه الوثائق من العصب الجهوية.

- التصويت على سحب الثقة عند رفض التقرير الأدبي أو المالي أو لائحة الممتلكات.









المـــادة 13

الجمع العام غير العادي

ينعقد الجمع العام غير العادي من اجل :

- مناقشة تعديلات النظام الأساسي و الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج

- معالجة كل مسالة مستعجلة أخرى يقترحها المكتب الجامعي لا تدخل في نطاق اختصاصات هذا الأخير.

-عند الاقتضاء، وضع حد لانتداب المكتب الجامعي قبل نهاية مدة صلاحيته و انتخاب مكتب جامعي جديد.

- لا يمكن أن تناقش إلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

- لا تتم الدعوة إلى الجمع العام غير العادي إلا بطلب من رئيس الجامعة أو من ثلثي الأندية كاملة العضوية.

- يجب أن ينعقد الجمع العام غير العادي في اجل أقصاه شهـران

- لا تصح مداولات الجمع العام غير العادي إلا إذا حضره أغلبية الأندية كاملة العضوية.

- تتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

- عندما يتم التصويت على ملتمس تنحية المكتب الجامعي، يعين الجمع العام غير العادي لجنة مكلفة بتدبير الشؤون الجارية و تحضير انتخاب مكتب جامعي جديد في أجل أقصاه شهران.

- يخضع الجمع العام غير العادي لمقتضيات المادتين 11 و 12 من هذا النظام الأساسي.


الباب الرابع
المكتـب الجامعـي

المــادة 14 : الاختصاصـات

المكتب الجامعي هو جهاز الإدارة و التدبير و التنفيذ للجامعة الملكيــة المغربية للشطرنج

1 - ينفد قرارات الجمع العام

2 - يعد مشروع برنامج العمل و الإصلاحات الواجب عرضها على الجمع العام للمصادقة.

3 - يضع مشروع ميزانية الجامعة و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.

4 - يسهر على تهيئ الفرق و العناصر الوطنية للمنافسات الدولية والقارية و الجهوية

5 - يضمن تتبع و مراقبة المنافسات الوطنية

6 - يبث نهائيا في طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات المتخذة ابتدائيا من لدن اللجان الوطنيـة أو في طلبات الاستئناف المتعلقة بقرارات مكاتب العصب الجهوية، غير أن بإمكانه تفويض كل أو بعض هذه السلط إلى اللجنة الوطنية للاستئناف.

7 - يتخذ كل قرار أو تدبير متعلق بحسن سير الجامعة و المرافق التابعة لها مع الاحترام التام للنظام الأساسي و للأنظمة الداخلية.

8 - يعين المدير التقني الوطني و أعضاء الإدارة التقنية حسب المقاييس المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون.

9 - يهيئ النظام الأساسي لموظفي و أعوان الجامعة و النظم الداخلية للمرافق التابعة لها و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.

10 - يسهر على حسن سير الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و اللجان الوطنية و العصب الجهوية

11 - يعد مشاريع أنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يعرضها على الجمع العام للمصادقة.

12 - يتخذ كل إجراء تأديبي في حق أعضاء الجامعة لسبب يتعارض و أهداف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ،كما يحددها هذا النظام.

13 - يلغي أو يوقف كل قرار تتخذه عصبة جهوية أو لجنة وطنية يعتبر مضرا بمصالح الشطرنج الوطني أو مخالفا للنظام الأساسي و لأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

14 - يحسم المكتب الجامعي، علاوة على ذلك ، في جميع الحالات غير المنصوص عليها في النظــام الأساسي.



المـــادة 15 : التكوين و التداول و الشغور

ا) التكوين :

يتكون المكتب الجامعي من 13 عضوا ينتخبهم الجمع العام وفق الشروط الآتية :

1- ينتخب الرئيس باقتراع الأغلبية الفردية لمدة أربع سنوات (4) و يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون :

· حاملا للبطاقة الجامعية قبل 4 سنوات من تاريخ ترشيحه.

· له خبرة ملموسة في مجال التسيير الرياضي(رئيس أو عضو سابق لجمعية رياضية)

· أن يتوفر على جدادة قيسمية بيضاء.

· أن يكون قد وضع ترشيحه بصفة رسمية لدى المكتب الجامعي بتزكية من ناديه، في الآجال المحددة.

2 – إذا كان المرشح واحدا تسند له الرئاسة مطلقا، و إذا تقدم مرشحان فقط، رجحت كفة الحائز على أغلبية لأصوات. و إذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين ولم يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المصوتين، تعاد عملية الانتخــاب على أن ينسحب المرشحون الأقل أصواتا، ويبقى مرشحان فقط وعندئذ تكرر عملية التصويت فيفوز أحدهما إما بانسحاب الآخر أو بفوزه بأغلبية الأصوات. و في حالة التساوي في الأصوات، يتم إعادة إحصاء الأصوات على أساس صوت واحد لكل بطاقة تصويت ( صوت واحد لكل نادي كامل العضوية)، و في حالــة استمرار التساوي تحدد القرعة الفائز.

3-ينتخب الأعضاء الآخرون من لائحة تضم (20) مرشحا يقترحها الرئيس بعيد انتخابه، يجب أن تتضمن هذه اللائحة :

§ 10 مرشحين عن أندية القسم الوطني الأول ( مرشح واحد عن كل ناد)

§ 10 مرشحين يمثلون باقي الأندية ( مرشح واحد عن كل ناد)

و تعرض للتصويت؛ و يجب حتما أن تضم اللائحة التي ينتخبها الجمع العام :

§ 06 أعضاء يمثلون أندية القسم الوطني الأول.

§ 06 أعضاء يمثلون باقي الأندية.

ينـتخب المكتب الجامعي من بين أعضائه :

- نائبا أولا للرئيس

- نائبا ثانيا للرئيس

- نائبا ثالثا للرئيس

- كاتبا عاما

- خليفة الكاتب العام

- أمين للمال

- خليفة أمين المال

- خمسة مستشارين

* يشارك ممثل السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة بحكم القانون، في اجتماعات المكتب الجامعي بصفة استشارية، و ذلك طبقا للمادة 18 من القانون:06/87 المذكور أعلاه.

يمكن أن يستعين المكتب الجامعي، بصفة استشارية، بأي شخص من شأنه أن يوضح له مسألة أو عـدة مسائل مدرجة في جدول الأعمال.

* لا يجوز أن يتقاضى أعضاء المكتب الجامعي مقابلا ماديا بسبب مزاولة مهامهم.

ب) المــداولات :

- تصح مداولات المكتب الجامعي إذا حضرها على الأقل أغلبية من الأعضاء المكونين له.

- يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

- يعتبر مستقيلا من المكتب كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر.

ج) الشغــور :

- في حالة شغور منصب الرئيس ينوب عنه مؤقتا النائب الأول للرئيس أو إذا تعذر ذلك ، النائب الثاني للرئيس أو النائب الثالث، و ذلك إلى حين انعقاد اقرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من مدة انتداب الرئيس السابق.

- في حالة شغور يؤثر على صحة قرارات المكتب الجامعي تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي لملء المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة.

- يجدد ثلث الأعضاء المنتخبين سنويا على أساس الترشيح المباشر مع مراعاة تمثيلية الأقسام الوطنية داخل المكتب الجامعي.

الباب الخامس
دور المسؤولين الرئيسيين

المــادة 16 : الرئيـس

إن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بحكم القانون رئيسا للجمع العام و للمجلس الاستشاري الجامعي و للمكتب الجامعي و اللجان الوطنية التابعة له. و اختصاصاته هي :

- تمثيل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في جميع شؤون الحياة المدنية و أمام السلطات العمومية.

- الدعوة إلى الجمع العام.

- ضمان تنفيذ قرارات الجمع العام و المكتب الجامعي.

- السهر على التسيير المنتظم للجامعة.

- ضمان حسن سير اجتماعات الجموع العامـة و المجلس الاستشاري الجامعي و المكتب الجامعي، و عند الاقتضاء اللجان التي يرأسها.

- توقيع كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة أخرى ملزمة للجامعة.

- تحرير الأمر بالنفقات و فتح حسابات الإيداع باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في بنك أو في عدة مؤسسات.

- توظيف و تنحية موظفي و أعوان الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

- يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى أحد نوابه الذي يساعد على مزاولة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

- لا يحق للرئيس أن يترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين أو ثلاث متفرقة على رأس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.



المـــادة 17 : الكاتـب العـام

مكلف بما يلي :

* تنسيق أنشطة اللجان الوطنية للجامعة و تتبع العلاقات مع العصب و الأندية.

* القيام بتهيئ الانتخابات و اجتماعات الجموع العامة و المكتب الجامعي و المجلس الاستشاري الجامعي

* إعداد التقرير الأدبي للمكتب الجامعي الواجب تقديمه إلى الجمع العام.

* يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.



المـــادة 18 : أميـن المـال

مكلف بما يلي :

* تدبير ممتلكات الجامعة و مواردها ، و بهذه الصفة يقوم بتحصيل المداخيل و تصفية النفقات التي يحرر الرئيس أمرا بصرفها ، و كذا بمسك محاسبة الجامعة.

* التوقيع مع الرئيس على الشيكات الصادرة باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

* تحضير التقرير المالي للجمع العام

* يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.




الباب السادس
المجلس الاستشاري الجامعي

المــادة 19 : التكوين

المجلس الاستشاري الجامعي هو جهاز التأمل و الاستشارة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يضم :

* أعضاء المكتب الجامعي

* رؤساء العصب الجهوية للشطرنج

* المدير التقني الوطني

* ممثل القطاع الوصي

* ممثل السلطات الحكومية المكلفة بالرياضة المدرسية و الجامعية

* ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية

* ممثل جمعية الطب الرياضي

* ممثل الصحافة الرياضية

* أعضاء معروفين بكفاءاتهم في مجال الشطرنج يعينهم الرئيس.

يمكن أن يستعين المجلس الاستشاري بأي شخص من شأنه أن يساهم في تطوير الشطرنج الوطني.



المـــادة 20 : الاختصاصات

المجلس الاستشاري الجامعي مكلف بما يلي :

* الإدلاء برأيه في المسائل التي يعرضها المكتب الجامعي عليه

* تقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها الرفــع من مستوى ممارسة الشطرنج و تحسين هياكلها.

* يجتمع المجلس الاستشاري الجامعي مرتين في السنة على الأقل، و كلما دعاه الرئيس إلى الاجتماع.




الباب السابع

المـــادة 21 : العصب الجهوية

- تضم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى جانب الجمعيات الرياضية العصب الجهوية ، و يجب على الجمعيات الرياضية التي وافقت الجامعة على الانضمام إليها، أن تنضوي إلى العصب الجهوية لتسهيل نشر وتعميم رياضة الشطرنج في مختلف أنحاء المملكة.

- لا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة و يجب أن يكون النظام الأساسي للعصب الجهوية للشطرنج مراعيا للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

- تسهر العصب على تنفيذ البرنامج الجامعي على صعيد الجهات المنتمية إليها، و تساهم في دراسة و إنجاز مشاريع تهيئة رياضة الشطرنج الجهوية و في تأهيل الأطر الفنية الجهوية في نطــاق اختصاصها.

- تخضع العصب الجهوية لأحكام المواد 11، 12، 13 و 14 من القانون 87-06 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة.

- يقترح المكتب الجامعي تأسيس عصبة جهوية على الجمع العام الذي يوافق على إنشائها إذا كان هذا التأسيس سيساهم في تطوير و نمو نشاط رياضة الشطرنج حسب عدد الجمعيات و درجة اتساع رقعة الجهة.

- تمارس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج سلطة تأديبية على العصب الجهوية المنضوية تحت لوائها، كما تسهر على التزام العصب واحترامها للنظم الفنية و المقومات الأخلاقية لرياضة الشطرنج.

- تستفيد العصب الجهوية من دعم مالي يحدده المكتب الجامعي يراعى فيه برنامج أنشطة العصب المقدم للجامعة و عدد الأندية و الرخص الجامعية التي تتوفر عليها، و يقدم الدعم المالي وفق عقدة أهداف يضعها المكتب الجامعي لهذه الغاية.

- تستأنف قرارات المكتب الإداري للعصبة الجهوية لدى المكتب الجامعي و الجمع العام للجامعة.


الباب الثامن

المـــادة 22 : اللجـان الوطنيـة



يحدث المكتب الجامعي لجانا وطنية يمكن أن يفوض إليها بعضا من سلطاته :

1 - يمكن تجديدها سنويا و تسند رئاستها إلى أعضاء يعينون من طرف المكتب الجامعي.

2 – تمارس أنشطتها بمقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يمكن أن يشارك باقي أعضاء المكتب الجامعي في أشغالها بصفة ملاحظين.

3- يسهر رئيس كل لجنة وطنية على حسن سيرها ، و يحدد برنامج اجتماعاتها و يطلع المكتب الجامعي على أشغالها .

إذا تغيب رئيس إحدى اللجان الوطنية أو عاقه عائق يعمل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على تعويضه بتعيين عضو آخر.

4- تفحص اللجان ابتدائيا القضايا و النزاعات التي تدخل في اختصاصها .



المـــادة 23



اللجان الوطنية المشار إليها في المادة 22 أعلاه هي:

* اللجنة الوطنية للتحكيم

* لجنة التأديب و الروح الرياضية و القوانين و الأنظمة

* لجنة الشطرنج النسوي و المدارس الرياضية و الفرق الوطنية

* لجنة المالية و التسويقات و الاتصال ( البحث عن الموارد المالية)

* لجنة البرمجة و المنافسات والتنسيق مع العصب الجهوية.

* اللجنة التقنية

* لجنة الاستئناف و المصادقة على النتائج: تتكون من رؤساء اللجان الوطنية غير انه يمكن لرئيس اللجنة التي فصلت ابتدائيا في القضية حضور الجلسة المخصصة لهذه القضية بصفة ملاحظ.

- يمكن أن يحدث المكتب الجامعي عند الحاجة، لجانا جديدة يفوض إليها بعض سلطاته.

- للمكتب الجامعي حق الإقالة أو الاستغناء عن خدمات و مهام أي عضو من اللجان الوطنية المشار إليها و ذلك في الحالات التالية:

* لخطا فادح يسئ إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف و القوانين و الأنظمة الجامعية، و في هذه الحالة يتخذ القرار بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات.

* القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة.

* الوفــاة

* الاستقالــة

المــادة 24

المدير التقني الوطني

- يعين المدير التقني الوطني من طرف المكتب الجامعي.

- يحدد المكتب الجامعي اختصاصات و مهام و شروط اختيار المدير التقني الوطني.

- يمارس المدير التقني الوطني مهامه انطلاقا من مبدإ التعاقد.

- تنتهي صلاحية العقدة المبرمة مع المدير التقني الوطني مع انتهاء مدة انتداب أعضاء المكتب الجامعي.


الباب التاسع
البطولات الوطنية للشطرنج

المــادة 25 : التكوين و التنظيم

- تشارك في البطولات و المنافسات الرسمية المعتمدة من طرف الجامعة الجمعيات الرياضية للشطرنج، التي تتوفر على المقاييس و الشروط المحددة في دفتر التحملات الذي أعده المكتب الجامعي و الخاضعة لأحكام قانوني الحريات العامة و التربية البدنية و الرياضة.

- يحدد المكتب الجامعي نظام هذه البطولات، و تنظم و تسير طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي و لأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.


الباب العاشر

المــادة 26 : المــوارد

تتكون موارد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج :



* واجبات الانخراطات السنوية التي تدفعها الجمعيات المنتسبة

* مداخيل اللقاءات الوطنية و الدولية التي تنظمها الجامعة.

* رسوم الطعون و الغرامات و العقوبات المطبقة على الأندية و العصب و الأعضاء الآخرين للجامعة.

* إعانات الدولة و الجماعات المحلية و القطاع الخاص و كذا المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجامعة من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.

* عائدات الاستشهار و الاحتضان

* عائدات المنقولات و العقارات التي تملكها

* عائدات المطبوعات

* التبرعات و الوصايا

كـل مـورد آخـر يجيزه التشريـع الجـاري به العمل. كما للجامعة حق الاقتناء بعوض والامتلاك و التصرف في المقرات و الأدوات المخصصة لتسييرها و عقد اجتماعات أعضائها.



المـــادة 27 : استخدام الموارد

- استخدام الموارد مخصص لتسيير الجامعة و تحقيق أهدافها. لا يمكن سحب الأموال إلا بتوقيع مشترك للرئيس و أمين المال.

- لا يمكن سحب أي مبلغ مالي من حسابات الجامعة إلا بوجود أمر بالصرف موقع من طرف الرئيس.





المـــادة 28 : المحاسبة

يتم مسك محاسبة تبرز نتيجة حصيلة التسيير المالي للجامعة تعين بصفة مسبقة من طرف الجمع العام العادي للموسم السابق.




الباب الحادي عشر
مقتضيات مختلفة

المـــادة 29 : الأنظمة العامة و الداخلية

- يحدد النظام الداخلي و الأنظمة العامة للجامعة اختصاصات و تكوين مختلف اللجان الوطنية للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

- يتضمن الانخراط في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بحكم القانون و بصفة إلزامية، الانضمام إلى نظامها الأساسي و أنظمتها العامة.

- يتم الرجوع في إطار التشريع الجاري به العمل إلى النظــام الأساسي للجامعة، و أنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج بالنسبة إلى أية مسألة لم يعالجها هذا النظام.



المـــادة 30 : الحــــل

- لا يمكن أن يتم الإعلان عن حل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلا بواسطة جمع عام غير عادي يدعى خصيصا لهذا الغرض.

- ليكون الجمع العام غير العادي المنعقد لحل الجامعة صحيحا، يجب أن يجمع ثلاثة أرباع الأعضاء، و يتخذ قراره بثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.

- في حالة الحل ، يعين الجمع العام المنعقد لهذا الغرض ، منتدبا أو عدة منتدبين يكلفهم بتصفيــة ممتلكات الجامعة.

- تمنح الموجودات الصافية لجمعية أو عدة جمعيات مماثلة تعتبر ذات منفعة عامة و ذلك طبقــا للتشريع الجاري به العمل



المـــادة 31 : النســخ

ينسخ هذا النظام الأساسي و يعوض النظام الأساسي الذي اعتمده الجمع العام للجامعة الملكيـة المغربية للشطرنج الذي تم عقده في: 19 يناير 1992 بالدار البيضاء


الباب الثاني عشر
مقتضيات انتقالية

المـــادة 32 : تطبيق النظام الأساسي



يشرع في تطبيق مقتضيات هذا النظام ابتداء من 09 يناير 2005 (الجمع العام العادي "الانتخابي" للجامعة الملكية المغربية للشطرنج

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق